عنوان التشريع: تعليمات عدد 2 لسنة 1971 تعديل التعليمات عدد 8 لسنة 1969
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة 20 من نظام الزراعة رقم 56 لسنة 1968 المعدل .
اصدرنا التعليمات التالية بخصوص تشكيلات مديرية وقاية المزروعات العامة :
مادة 1
تحذف الفقرة (هـ) من المادة السادسة من التعليمات عدد 8 لسنة 1969 ويعدل تسلسل فقرات المادة المذكورة تبعا لذلك .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها .
مادة 3
على مدير وقاية المزروعات العام تنفيذ هذه التعليمات .
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1986 في 11 – 4 – 1971