تعليمات مالية عدد (1) لسنة 1971 الخاصة بتأجير عقارات البلديات غير المخصصة للاغراض السكنية

      التعليقات على تعليمات مالية عدد (1) لسنة 1971 الخاصة بتأجير عقارات البلديات غير المخصصة للاغراض السكنية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مالية عدد (1) لسنة 1971 الخاصة بتأجير عقارات البلديات غير المخصصة للاغراض السكنية
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

بناء على صدور القانون رقم (4) لسنة 1971 – قانون التعديل الخامس لقانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 ولاحقا للتعليمات المالية عدد (1) لسنة 1970 اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
تعتبر عقود ايجار العقارات العائدة للبلديات المبينة في الفقرة (5) من المادة (60) من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المضافة بموجب قانون التعديل الخامس رقم 4 لسنة 1971 والمبرمة قبل او بعد نفاذ قانون التعديل المذكور نافذة المفعول لحين انتهاء المدة المحددة لها .

مادة 2
على البلدية المختصة تبليغ مستاجري العقارات المذكورة في المادة الاولى من هذه التعليمات قبل مدة لا تتجاوز الشهر الواحد من تاريخ انتهاء مدة الايجار بوجوب اخلائها والاعلان عن ايجارها بالمزايدة العلنية وفقا للتعليمات المالية رقم (1) لسنة 1970 الخاصة بكيفية بيع وايجار عقارات البلديات .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الشؤون البلدية والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1975 في 18 – 3 – 1971