تعليمات مالية عدد /69 لسنة 1971 الموضوع /اعادة رسوم الطوابع

      التعليقات على تعليمات مالية عدد /69 لسنة 1971 الموضوع /اعادة رسوم الطوابع مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مالية عدد /69 لسنة 1971 الموضوع /اعادة رسوم الطوابع
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة التاسعة والاربعين من قانون رسم الطابع رقم /22 لسنة 1964 المعدل وتسهيلا لتنفيذ احكام المادة الخامسة والعشرين من القانون نفسه
اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
لا يجوز اعادة رسم الطوابع الى اصحابها اذا كان الرسم قد استنفذ اغراضه بان تم تنظيم الورقة وتسجيلها لدى الدائرة المختصة اذا كان صاحب المعاملة قد عدل من اتمامها بارادته .

مادة 2
لا يجوز اعادة رسوم الطوابع المستوفاة عن معاملة تم ابطالها بموجب قرار صادر من محكمة مختصة .

مادة 3
يجوز اعادة رسوم الطوابع المستوفاة عن معاملة تم ابطالها من قبل الدائرة المختصة ولا دخل لارادة صاحبها في ذلك بشرط ان يقدم طلب الاسترجاع خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ ابطال المعاملة .

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1978 في 28 – 3 – 1971