قرار رقم 545 (صلاحيات المجلس الزراعي الاعلى)

      التعليقات على قرار رقم 545 (صلاحيات المجلس الزراعي الاعلى) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 545 (صلاحيات المجلس الزراعي الاعلى)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 545
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-07-29 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/7/1972 ما يلي: –

1 -للمجلس الزراعي الأعلى بناء على طلب ذوي العلاقة أن يقرر تصحيح الأخطاء في القرارات الصادرة من رؤساء التسوية أو من محاكم استئناف تسوية حقوق الأراضي وخارطة الكاسترو المكتسبة الدرجة القطعية إذا ثبت لديه أن تلك الأخطاء تؤثر على صحة الحكم وتخالف المستندات ووسائل الإثبات القانونية التي أسند إليها وكان فيها ما يبرر التصحيح على أن يكون ذلك قاصرا على القضايا غير المنازع فيها. أما القضايا المنازع فيها فلا يجوز لمن ردت دعواه طلب تصحيح الفقرة الحكمية القاصة بردّ ادعائه إلا في حالة وجود قرارات متباينة.
2 -يقدم طلب التصحيح خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وللمجلس الزراعي الأعلى تمديد هذه المدة سنة أخرى إذا وجد ضرورة لذلك.
3 -للمجلس الزراعي الأعلى تخويل صلاحياته بموجب هذا القرار إلى هيئة تمييز الإصلاح الزراعي.
4 -يقدم طلب التصحيح بواسطة مديرية الأراضي والاستيلاء العامة وبعد استيفائها من طالب التصحيح رسما قدره خمسة دنانير تبلغ ذوي العلاقة بنسخة منه وتبين مطالعتها بشأنه ترفعه إلى المجلس الزراعي الأعلى أو من يخوله مع الأوراق المتعلقة للنظر فيه.
5 -يلغى قرار مجلس قيادة الثورة رقم 730 والمؤرخ في 23/5/1971.
6 -يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

أحمد حسين البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة