قرار رقم 515 (عذر قانوني)

      التعليقات على قرار رقم 515 (عذر قانوني) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 515 (عذر قانوني)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 515
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-07-19 00:00:00

استنادا لأحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/7/1972 ما يلي: –

1 -تعتبر مدة حوادث الشمال المبتدئة بتاريخ 11/9/1972 عذرا قانونيا مشروعا لمدعي التصرف في الأراضي الأميرية غير المنتهية تسويتها في المنطقة الشمالية.
2 -على لجان الأراضي والاستيلاء المختصة عند قيامها بتطبيق أحكام المادة الحادية عشرة من قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 في المنطقة المذكورة التحقيق عن التصرف المستمر للأرض خلال السنوات الخمس السابقة لفقدان مدعي التصرف حيازتهم للأراضي التي كانت تحت تصرفهم والتثبت من أن ذلك كان ناجما عن الحوادث المذكورة وبسببها.
3 -تفوض الأراضي الأميرية للمتصرفين السابقين فيها وفقا للفقرة الثانية من هذا القرار بمقتضى أحكام المادة الحادية عشرة المذكورة ولا عبرة في هذه الحالة بالتصرف اللاحق الواقع على هذه الأراضي.
4 -على المجلس الزراعي الأعلى ووزير الإصلاح الزراعي تنفيذ أحكام هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة