قرار رقم 293 (شمول بعض المستخدمين بقانون الخدمة المدنية)

      التعليقات على قرار رقم 293 (شمول بعض المستخدمين بقانون الخدمة المدنية) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 293 (شمول بعض المستخدمين بقانون الخدمة المدنية)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 293
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-05-04 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة (42) من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 -5 – 1972 ما يلي: –

1 -يعتبر المستخدمون العراقيون في الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج المعينون قبل نفاذ هذا القرار أو الذين يعينون بعد هذا التاريخ مشمولين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل ونظام تعيين وترفيع المستخدمين.
2 -تعتبر للمستخدم المشمول بالفقرة (1) أعلاه المدة التي قضاها في الخدمة قبل نفاذ هذا القرار، خدمة تقاعدية، وتدفع عنها التوقيفات التقاعدية، على أن لا تزيد مدة الخدمة التقاعدية هذه على عشر سنوات.
3 -يكون المستخدمون الوارد ذكرهم في (1) أعلاه مشمولين بنظام مخصصات موظفي الخدمة الخارجية رقم 14 لسنة 1957 المعدل، وترصد الاعتمادات اللازمة لتلافي هذه المخصصات.
4 -يضاف عنوان (كاتب محلي) براتب (18 -50) دينارا إلى الجدول رقم (1) المذكور في مادة 1 من نظام تعيين وترفيع المستخدمين.
5 -ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويتولى وزيرا الخارجية والمالية تنفيذ أحكامه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة