قرار رقم 270 اعتبار التحاق الموظفة

      التعليقات على قرار رقم 270 اعتبار التحاق الموظفة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 270 اعتبار التحاق الموظفة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 270
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-04-29 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة (42) من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/4/1972 ما يلي: –

1 -اعتبار مدة التحاق الموظفة بزوجها الموظف في الخدمة الخارجية في الخارج خدمة مستمرة لأغراض التقاعد فقد دون الراتب والعلاوة. على أن تستوفى منها الحصة التقاعدية عن تلك الفترة بنسبة الراتب الذي كانت تتقاضاه عند التحاقها بزوجها.
2 -ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وتسري احكامه على الموظفات الملتحقات بأزواجهن عند نفاذه.
3 -يتولى الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة