عنوان التشريع: نظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم (23) لسنة 1972
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-05-03 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى الفقرة ( آ ) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت وأحكام مادة 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية.
صدر النظام الآتي: –
مادة 1
يقسم المستخدمون لأغراض هذا النظام إلى الأقسام التالية: –
القسم الأول – المستخدمون الذين تطابق عناوين خدماتهم العناوين الواردة في الجداول الملحقة بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل أوفي قوانين الخدمة الأخرى.
القسم الثاني – المستخدمون المهنيون وغير المهنيين الذين تختلف عناوينهم عمن ذكروا في القسم الأول وقد بينت عناوينهم وحدود رواتبهم في الجدولين ( 1 ) و ( 2 ) الملحقين بهذا النظام.
القسم الثالث – المستخدمون المحليون في المؤسسات العراقية خارج العراق.
مادة 2
يشترط في من يعين مستخدما بعد تنفيذ هذا النظام أن يكون: –
1 – عراقيا – عدا المستخدمين المحليين في المؤسسات الدبلوماسية والقنصليات العراقية.
2 – سالما من الأمراض المعدية والأمراض والعاهلات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالخدمات التي يعين لها على أن يثبت ذلك بشهادة السلطات الطبية المختصة.
3 – حسن السلوك والسمعة ولم يتضمن مهنة مخلة بالشرف وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو بجنحة تمس الشرف كالسرقة و الاختلاس والتزوير والاحتيال إلا إذا أعيدت إليه حقوقه الممنوعة.
– قد أكمل الثانية عشرة من العمر بالنسبة للمستخدمين والسادسة عشرة من العمر بالنسبة للمستخدمات ( أو السن المعنية في القوانين المحلية لمستخدمي المؤسسات العراقية في الخارج ).
– غير معزول أو مفصول من الخدمة ولم يكمل مدة الفصل ولا محال على التقاعد لبلوغه السن القانونية التي تسمح بإحالته على التقاعد دون نظر إلى مدة خدمته عدا المهنيين والفنيين من أصحاب الشهادات العالية بالنسبة للمتقاعدين وذلك في حالات الضرورة القصوى.
– حاملا شهادة دراسية معترفا بها مؤهلة للخدمة التي يرشح لها ممن ذكرت خدماتهم في القسم الأول من مادة 1 من المستخدمين والجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذا النظام.
– قد اكمل الخدمة العسكرية أو توفر فيه أحد شروط الإعفاء منها بشهادة السلطات المختصة.
مادة 3
1 – لا يجوز تعيين مستخدم إلا إذا وجدت وظيفة إستخدامية شاغرة في الملاك السنوي المصدق أوفي منهاج الأعمال الذي يصادق عليه وزير المالية متضمنا الوظائف الاستخدامية التي تحسب رواتب مستخدميها على فصول الأعمال المختصة في الميزانية.
2 – تراعى في الإستخدام وفق الفقرة ( 1 ) من هذه المادة الأحكام المعنية في هذا من حيث توفر شروط الإستخدام ومؤهلاته وتحديد الراتب.
مادة 4
1 – يعين المستخدمون لأول مرة بعد تنفيذ هذا النظام بأمر الوزير المختص أو رئيس الدائرة مع مراعاة ما ورد في المادتين الثانية والثالثة المتقدمتين وتعين رواتبهم ضمن الحدين الأدنى والأعلى من الجدولين رقم ( 1 ) و ( 2 ) الملحقين بالنظام على الوجه الآتي: –
أ – مستخدمو القسم الأول – بالراتب الذي يستحقه المستخدم لو عين موظفا بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل فيما عدا المترجمين.
ب – مستخدمو القسم الثاني – بالحد الأدنى للرواتب المعنية في الجدولين ( 1 ) و ( 2 ) الملحقين بهذا النظام عدا أصحاب الشهادة فيمنحون الراتب الابتدائي لشهادتهم مهنية فيجوز إعطاؤهم راتبا أعلى من ذلك حسب مدة ممارستهم المهنية السابقة للتعيين بمقياس الترفيعات المقررة في الفقرة ( 3 ) من مادة 6 من هذا النظام
ج – مستخدمو القسم الثالث – بما لا يتجاوز الراتب المقرر في الملاك المصدق.
د – المترجمون – براتب الحد الأدنى المؤشر إزاء صنفهم أدناه دون النظر إلى الشهادة الدراسية بعد أن تعين درجة صنفهم باختبار يجريه لهم مجلس الخدمة العامة.
الصنف الممتاز70 – 90
الصنف الأول 50 – 65
الصنف الثاني 36 –45
الصنف الثالث28 – 34
هـ – الرياضيون في وزارة الشباب ودوائرها بالحد الأدنى للراتب إزاء كل صنف أدناه دون النظر إلى الشهادة الدراسية وبعد توفر الشروط المقررة إزاء كل منها ويجوز النقل من صنف إلى صنف آخر براتبه أو بالحد الأدنى للصنف أيهما أكثر إذا حاز على بطولة تؤهله للتعيين بصنف أعلى.
رياضي أول – 12– 30 دينارا يشترط فيه أن يكون حائزا على بطولة محلية بالمرتبة الأولى وبطولة للدورات الرياضية العربية بالمرتبة الثالثة.
رياضي أول – 15 – 36 دينارا يشترط فيه أن يكون حائزا على بطولة دولية بالمرتبة العاشرة وبطولة إقليمية بالمرتبة الخامسة.
رياضي ممتاز – 18 – 45 دينارا يشترط فيه أن يكون حائزا على بطولة أولمبية.
2 – يجوز إعادة تعيين المستخدم براتبه السابق إن لم يكن قد فصل من الخدمة لسوء السلوك والتمرد.
مادة 5
1 – يجوز أن يعين من بين مستخدمي القسم الثاني المبحوث عنهم في مادة 1 ممن بلغوا الحد النهائي لراتبهم عن طريق الترفيع رئيس لهم لتنظيم انضباطهم وتوزيع أعمالهم وحينذاك يجوز أن يبلغ راتبه عن طريق الترفيع خمسة دنانير زيادة على الحد النهائي المقرر لراتبه.
2 – يجوز لرئيس الجمهورية عند الضرورة تعيين المستخدمين بأجور يومية أو شهرية مقطوعة دون التقيد بحدود الرواتب المقررة في النظام.
المحتوى 1
مادة 6
1 – يرفع المستخدمون القسم الأول بعد توافر الشروط المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية بموافقة الوزير المختص أو رئيس الدائرة.
2 – يمنح المستخدم من القسم الأول العلاوة السنوية التلقائية أسوة بالموظف وفقا لما هو منصوص عليه في القانون عن إكماله سنة براتب يقل عن الحد الأعلى لمقياس الرواتب اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا النظام وبتوصية يقدمها الرئيس المباشر للمستخدم المختص ويصادق عليها الرئيس الأعلى التالي يبين فيها أن خدمات المستخدم المستحق للزيادة كانت مرضية من جميع الوجوه خلال السنة.
3 – يرفع المستخدم من القسم الثاني بموافقة رئيس الدائرة المختص بعد قضائه سنة فأكثر براتبه مع مراعاة حد الراتب الأعلى المقرر في هذا النظام
على أن لا يتجاوز الزيادة التي تمنح عند الترفيع شهريا: –
فلس دينار
750 – للذين تقل رواتبهم الشهرية عن ثمانية دنانير
000 1 للذين تبلغ رواتبهم الشهرية ثمانية دنانير حتى أربعة عشر دينارا
250 1 للذين تزيد رواتبهم الشهرية على أربعة عشر دينارا
000 3 للطيارين
4– يرفع المستخدمون من القسم الثالث بموافقة رئيس المؤسسة في حدود الملاك المصدق على أن لا تتجاوز الزيادة عشرة بالمئة من رواتبهم بعد قضاء المستخدم سنة فأكثر في الخدمة.
– يجوز ابلاغ راتب المستخدم من القسمين الأول والثاني إلى راتب الشهادة التي يحملها إذا كان راتب الشهادة ضمن الحد الأعلى لعنوان وظيفته وكان الملاك مساعدا على ذلك.
مادة 7
إذا كان راتب المستخدمين الموجودين في الخدمة عند تنفيذ هذا النظام أقل من الحد الأدنى المقرر في الجدولين رقم ) 1 ) و ( 2 ) الملحقين بالنظام تعدل رواتبهم إلى الحد الأدنى المقرر ولا يعتبر ذلك ترفيعا وتحتسب المدة التي أمضاها المستخدم براتبه الأخير لفرض نيله السنوية التالية.
مادة 8
لا يجوز تعيين أو ترفيع المستخدم من تاريخ سابق لتاريخ الأمر الصادر بذلك.
مادة 9
إذا كان عنوان المستخدم غير موجود في الجدولين رقم ( 1 ) و ( 2 ) الملحقين بالنظام فلوزير المالية تثبيت عنوانه على ضوء العناوين الواردة في الجدولين المذكورين وله أن يضيف عناوين جديدة أخرى ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.
مادة 10
لوزير المالية عن اقتضاء الضرورة وتحقيق الملحة وبموافقة الوزير المختص أن بلغي بعض الوظائف الاستخدامية ويحدث غيرها مع مراعاة الاعتماد المخصص وله أن يلغي بعض العناوين من الجدولين ( 1 و 2 ) الملحقين بالنظام ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.
مادة 11
يطبق أحكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1958 ( المعدل بحق المستخدم.
مادة 12
يلغى نظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم 22 لسنة 1958 وتعديلاته.
مادة 13
على الوزير تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الأول لسنة 1392 المصادف لليوم الثالث من شهر أيار لسنة 1972.
التسلسل العنوان الراتب – دينار
1 طيار 35 – 80
2 مأمور تبليغ 12 – 25
3 مباشر12 – 25
4 مبلغ 12 – 25
5 مثقف اجتماعي 12 – 30
6 مثقف صحي12 – 30
7 مخبر محلي12 – 30
8 مرشد 11 – 40
9 مركب أسنان 18 – 45
10 مسجل تذاكر 11 – 30
11 منصت12 – 45
12 رزام12 – 25
13 موزع بريد في مصلحة البريد والبرق والهاتف 12 – 30
14 رقيب مطبوعات 18 – 45
المحتوى 2
التسلسل العنوان الراتب – دينار
1 إسكافي 9 – 36
2 إطفائي8 – 25
3 آلي 18 – 50
4 أمام 12 – 20
5 أمين الراديوم 12 – 21
6 براد 12 – 40
7 بستاني 7 – 20
8 بلام 7 – 20
9 بناء10 – 36
التسلسل العنوانالراتب – دينار
10 بندقي12 – 40
11 بواب 7 – 20
12 حارس7 – 20
13 حازم البريد 8 – 30
14 حداد11 – 20
15 حذاء – نعال 11 – 30
16 حفار معادن21 – 60
17 حفار آبار 15 – 50
18 حلاق 10 – 21
19 حمال7 – 20
20 معين 7 – 25
21 معين مختبر 10 –25
22 خباز11 – 25
23 خباز آلي 12 – 36
24 خراط 12 – 36
25 خطاط15 – 36
26 خلاصي 8 – 25
27 خلاصي زمرة الرصيف 9 – 30
28 خياط 10 – 25
29 دليل متحف 11 – 21
30 دماج 9 – 30
31 دهان 10 – 30
32 رئيس أجهزة 13 – 25
33 رئيس فرقة موسيقية25 – 60
34 راصد اسبار 12 – 30
35 ربان بحري 20 – 36
36 ربان كراءة 28 – 55
37 ربان نهري 15 – 28
38 رقيب رصيف أو سطحه 13 – 21
التسلسل العنوان الراتب – دينار
39 رقيب فرضه 11 – 21
40 رقيب نهري 11 – 21
41 زيات8 – 21
42 سائق ( صالون أو لوري أو تنكر أو قلابيه ) 21 – 30
43 سائق بحري 12 – 30
44 سائق رافعة أثقال 15 – 36
45 سائس 7 – 20
46 سابك سطور 20 – 55
47 ساعي7 – 21
48 ساقي7 – 21
49 سباك9 – 28
50 سجان 8 – 21
51 سراج 10 – 25
52 سكاني11 – 21
53 سمكري 11 – 25
54 صاهر الرصاص 13 – 30
55 صباب الشوابك 13 – 30
56 صباغ 12 – 30
57 صحاف12 – 36
58 ضابط إيقاع 11 – 30
59 طباخ11 – 35
60 طباع أول 16 – 50
61 طباع ثاني 13 – 40
62 عازف 10 – 40
63 عامل إنقاذ8 – 25
المحتوى 3
64 عجان 10 – 25
65 عريف فني17 – 36
66 عضو فرقة إنشاد 11 – 30
67 عضو فرقة تمثيل 12 – 35
68 غسال7 – 21
69 غواص 15 – 30
70 فاحص اسلحة 11 – 36
71 فراش 8 – 25
72 فران 10 – 25
73 فلاح 7 – 20
74 قارئ مقياس 7 – 21
75 قصاب8 – 21
76 قلاص12– 36
77 كارخ 8 – 21
78 منظف ( كناس سابقا)8 – 21
79 كهربائي 16 – 40
80 لاحم 12 – 36
81 ماسك سفن 9 – 21
82 ماسك فني10 – 21
83 مأمور استنساخ12 – 21
84 مأمور آلة الحفر10 – 21
85 مأمور أنابيب8 – 21
86 مأمور بدالة 12 – 40
87 مأمور حمام 10 – 21
88 مأمور خطوط10 – 40
89 مأمور فنية 11 – 30
90 مأمور ساحة 11 – 30
91 مأمور سبر الفور 10 – 21
92 مأمور شعبة بريد 9 – 36
93 طباخ رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية 20 – 50
94 مأمور فحص 11 – 30
95 مأمور لاسلكي11 – 36
96 مأمور مائدة10 – 21
التسلسل العنوان الراتب – دينار
97 مأمور مخابرة10 – 25
98 مأمور مختبر 10 – 21
99 مأمور هوائيات 8 – 21
100 مأمور هوائيات لاسلكية 10 – 28
101 مباشر سطحه10 – 21
102 مباشر غرفة الماكنة10 – 21
103 مباشر وقادين 10 – 21
104 مبخر8 – 21
105 متسلم بضائع 11 – 30
106 مجلد 12 – 36
107 محافظ إصلاحية 0 تصبح رقيب إصلاحية ) 8 – 21
108 محضر فني10 – 21
109 محنط فني10 – 25
110 مخابر كاشوف ( رادار ) 12 – 50
11 مدارية 7 – 21
112 مدرب دورات ميكانيكية 17 – 65
113 مدرب مهني 11 – 28
114 مرار 8 – 21
115 مراقب 8 – 21
116 مراقب المد والجزر 10 – 21
117 مراقب سفن 20 – 30
118 مراقب مطا 15 – 40
119 مراقب مياه 10 30
120 مربي 8 – 21
121 مرتب15 – 45
122 مساعد آلي13 – 36
123 مستخدم سري 10 – 21
124 مدرب فني ( لوزارة الدفاع ) – 50
125 مشرح 8 – 30
126 مصلح أجهزة لاسلكية ولا سلكية ومخابرة 11 – 45
127 مصلح مطر 9 – 25
128 مصلح أنابيب 9 – 36
129 مصلح كاشوف ( رادار أو شبكات سلكية) 12 – 50
130 مصلح راديو طائرات أو ساعات 12 – 30
131 مصلح مظلات 12 – 50
132 مصور15 – 40
133 مصور سينمائي 25 – 50
134 مضلع9 – 25
135 مضيف طائرات 18 – 21
136 مطهر8 – 21
137 معاون براد11 – 25
138 معاون حفار معادن 15 – 28
139 معاون سائق10 – 21
140 معاون سائق بحري10 – 21
141 معاون سائق رافعة أثقال10 – 21
142 معاون طباخ 8 – 21
143 معاون طباع 10 – 25
144 معاون غواص 10 – 21
145 معاون مصور10 – 21
146 معاون مصور سينمائي15 – 30
147 معاون حذاء ( نعال )8 – 20
148 معقم8 – 21
المحتوى 4
التسلسل العنوان الراتب – دينار
149 مغلف8 – 21
150 مفتش معابد 8 – 21
151 مكوي 10 – 21
152 ملاح 9 – 21
153 ملقح 10 – 25
154 ملوح8 – 20
155 منظف أحواض الاتجاه8 – 20
156 موجد الاتجاه 12 – 36
157 موزع 8 – 21
158 نائب ضابط سحطه أو غرفة الماكنة20 – 30
159 ناسخ خرائط 17 – 40
160 ناصب ديزل 20 – 50
161 ناصب مكائن 12 – 40
162 نجار 10 – 30
163 نحاس12 – 30
164 نساج 11 – 36
نوتي7 – 20
وزان 7 – 20
وقاد8 – 21
معاون مراقب فني 17 – 30
مراقب قاطرات 13 – 30
معاون ناظر ساحة 11 – 36
عامل فني 8 – 21
مصلح ابدان السيارات 25 – 55
مأمور تسجيل12 – 40
فاحص فني لفحص المواد بعد التصليح للطائرات 20 – 26
عامل فني ( مصلح ملحقات الطائرات 20 – 36
مصلح زجاج عضوي للطائرات 25 – 40
نجاد للطائرات 10 – 25
مصلح أنابيب 20 – 40
صباغ فني للطائرات 20 – 40
مصلح أحواض وقود مطاطية5 2 – 40
براد أقدم لتركيب الملحقات في الطائرات30 – 50
براد تركيب الملحقات في الطائرات 12 – 36
عامل تهيئة الطائرات للفحص 28 – 45
عامل تصليح اخصائي للطائرات 20 – 40
خراط طائرات 20 – 40
دماج طائرات 15 – 35
حداد طائرات 15 – 35
حداد للصالجة الحرارية للطائرات 20 – 40
نحاس طائرات 15 – 35
طلاء كهرباء طائرات20 – 40
كهربائي معدات كهرباء الطائرات20 – 40
ساعي بريد في مصلحة البريد والبرق والهاتف 15 – 35
لاحم أجهزة الاوكسجين للطائرات 20 – 40
ساعي بريد في مصلحة البريد 9 – 30
حداد في معامل الجيش11 – 36
سمكري في معامل الجيش 11 – 36
مراقب أول لاعاشة 18 – 40
حلاب10 – 30
عامل حقل 10 – 25
مقلم أشجار10 – 25
مأمور حقل12 – 35
مطعم اشجار 12 – 30
نحال 12 – 30
مراقب مكائن الحشرات10 – 25
ملقح نخيل 10 – 25
مبخر 10 – 25
مخطط بساتين 20 – 45
سائق نهري 12 – 40
سائق ساحبة 12 – 40
مشغل مضخة12 – 35
جسار أقدم 12 – 35
مراقب عمل أقدم 15 – 50
مراقب عمل10 – 20
مراقب مصعد 10 – 25
مراقب ثلوج 10 – 35
سائق ماكنة ثقيلة 15 – 40
نجار فني 20 – 30
معالج حراري درجة أولى 16 – 45
معالج حراري درجة ثانية 14 – 40
موجد اتجاه20 – 40
كهربائي 25 – 45
مأمور أنابيب 15 – 25
طباخ 20 – 35
معين12 – 25
حمال 12 – 25
حارس 12 – 25
كارخ سواقي12 – 25
بستاني 12 – 25
فلاح 12 – 25
منظف ( كناس ) 12 – 25
التسلسل العنوان الراتب دينار
براد25 – 50
بناء 25 – 40
حداد 25 – 40 خاصة بوزارة البلديات ( قسم المياه الجوفية )
حفار آبار 30 – 75
ناصب مكائن 25 – 60
عامل فني 15 – 30
معاون حفار آبار 15 – 30
براد 14 – 40
خراط14 – 34
خطاط 20 – 45
خياط11 – 28
دماج10 – 34
سباك10 – 30
سراج 11 – 28 وظائف خاصة بالمستخدمين المدنين في صنف الهندسة الآلية الكهربائية
255 صباغ 14 – 34
256 كهربائي 20 – 45
247 مصلح أطر 10 – 30
248 مصلح أنابيب 10 – 40
249 نجار 13 – 34
250 نحاس14 – 34
251 حداد في معامل الجيش 13 – 40
252 سمكري في معامل الجيش 13 – 40