نظام مديرية الدراسة الكردية العامة رقم (22) لسنة 1972

      التعليقات على نظام مديرية الدراسة الكردية العامة رقم (22) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: نظام مديرية الدراسة الكردية العامة رقم (22) لسنة 1972
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-04-30 00:00:00

قرار رقم ( 272 )
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا لأحكام الفقرة ( آ ) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت وعملا بإحكام مادة 4 من قانون السلطة التنفيذية رقم ( 50 ) لسنة 1964 والفقرة الرابعة من مادة 3 من نظام وزارة شؤون الشمال رقم ( 60 ) لسنة 1959 المعدل.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 \ 4 \ 1972.
إصدار النظام الآتي :

مادة 1
تؤسس في وزارة شؤون الشمال مديرية عامة شؤون الدراسة الكردية، تسمى (( مديرية الدراسة الكردية العامة ))
يديرها مدير عام، يحمل شهادة عالية، وله خبرة كافية بشؤون التربية والتعليم، ويكون مسؤولا عن أعماله أمام الوزير، وبخاصة عن تنفيذ الخطط والبرامج التربوية التي تضعها هيئة التخطيط التربوي، أو مجلس التربية، في وزارة التربية.

مادة 2
1 – تتألف مديرية الدراسة الكردية العامة من المديريات التالية : –
1 – مديرية التربية.
2 – مديرية الوسائل التعليمية.
3 – مديرية المناهج والكتب.
4 – مديرية الإدارة و الذاتية.
5 – مديرية الحسابات.
6 – مديرية التجهيزات.
7 – هيئة الإشراف التربوي والتدريب أثناء الخدمة.
8 – مديرية الإحصاء والمتابعة.
ب – تتكون أجهزة المديرية العامة للدراسة الكردية، والمديريات التابعة لها، من عدد من الموظفين والمستخدمين يحددهم ملاكها.

مادة 3
مديرية التربية – يتولاها مدير ذو شهادة عالية مع مؤهل تربوي وخبرة في التعليم وتكون مهامها كما يلي : –
أ – الإشراف على سير التدريس في المدارس التي تدرس باللغة الإنكليزية.
ب – العمل على تطوير العملية التربوية وتوجيهها في مختلف المراحل الدراسية.
ج – السهر على التقيد بتدريس اللغة العربية و فق المناهج المقررة.
د – تشجيع النشاطات الطلابية.
ه – الإشراف على المكتبة الوثائقية في المديرية العامة.
و – تنظيم الدراسات لتطوير اللغة الكردية وازدهارها.

مادة 4
مديرية الوسائل التعليمية والمناهج – يتولاها مدير ذو شهادة عالية مع مؤهل تربوي وخبرة في أمور الوسائل التعليمية وتكون مهامها كما يلي :
1 – وضع وتنظيم الوسائل التعليمية باللغة الكردية بالتعاون مع مديرية الوسائل التعليمية في وزارة التربية.
ب – تطوير مراكز الوسائل التعليمية في المحافظات بالتعاون مع مديرية الوسائل التعليمية في وزارة التربية.
ج – الإشراف على برامج التلفزيون التربوي باللغة الكردية وفق الخطة التربوية.
د -الإسهام في تأليف الكتب باللغة الكردية والإشراف على تنقيحها.
ه – ترجمة الكتب المدرسية لمختلف المراحل الدراسية إلى اللغة الكردية.
و – طبع الكتب المدرسية المقررة لمختلف المراحل الدراسية، وشراء حقوقها، والقيام بطبعها.
ز – تنظيم الدراسات المتعلقة بتطوير المناهج والكتب المدرسية.
ح – الوقوف علة مشكلات تطبيق المناهج و استعمال الكتب المدرسية واقتراح الخطوات الإيجابية المؤدية إلى تذليل تلك المشكلات.

مادة 5
مديرية الإدارة والذاتية – يتولاها مدير ذو شهادة عالية في القانون وخبرة في الشؤون الإدارية وتكون مهامها كما يلي : –
أ – تنظيم ملاكات موظفي ومستخدمي المديرية العامة وتنظيم ملفاتهم وبطاقاتهم الشخصية.
ب – الإشراف على شعبتي الطابعة والأوراق.
ج – تنظيم العقود وإعطاء المشورة القانونية.

المحتوى 1
مادة 6
مديرية – الحسابات – يتولاها مدير ذو شهادة عالية في الأمور المالية والحسابية وخبرة وتكون مهامها كما يلي: –
أ – تنظيم الأمور المالية والحسابية للمديرية العامة بما يضمن تنفيذ قانون الميزانية.
ب – الإسهام في إعداد الميزانية.
ج – تدقيق الحسابات ومراقبة الصرف وفق القوانين والأنظمة والتعليمات.

مادة 7
مديرية التجهيزات –يتولاها مدير ذو شهادة عالية في القانون أو الإدارة والشؤون المالية ويكون مسؤولا عن:
التغذية المدرسية للمدارس المشمولة بالدراسة الكردية، ومخزن المديرية العامة، كما يكون مسؤولا عن تزويدها بالكتب و المواد والقرطاسية واللوازم المختلفة وتسجيلها وجردها وتدقيقي موجوداتها وشطب ما يستهلك منها وفق القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية.

مادة 8
هيئة الإشراف التربوي والتدريب أثناء الخدمة – يتولاها مدير ذو شهادة عالية وخبرة في التربية بدرجة مشرف تربوي اختصاصي يكون مسؤولا أمام المدير العام ويعاونه عدد من المشرفين التربويين الاختصاصيين للإشراف على المدارس المتوسطة والإعدادية والأكاديمية، وعدد من المشرفين التربويين للمدارس الابتدائية ورياض الأطفال الذين يرتبطون بمديري التربية في محافظاتهم إداريا وماليا، وتكون مهامها كما يلي: –
أ – تنظيم أمور الإشراف التربوي في المدارس المشمولة بالدراسة الكردية في مراحل الدراسة الابتدائية والثانوية والأكاديمية الرسمية والأهلية وفق أسس توضع لهذا الفرض بالتعاون مع هيئة الإشراف التربوي في وزارة التربية وضمن خطة مشتركة.
ب – توجيه الهيئات التعليمية إلى النواحي العلمية والخلقية والوطنية بما يناسب الأهداف التربوية للدولة.
ج – القيام بالإشراف على تدريب المعلمين والمدرسين أثناء الخدمة باللغة الكردية وتنظيم المحاضرات والدورات والدروس النموذجية اللازمة لذلك.
د – القيام بالإجراء التحقيق أو أي أمر يعهد به الوزير أو المدير العام إلى المشرفين التربويين.

مادة 9
مديرية الإحصاء والمتابعة – يتولاها مدير ذو شهادة عالية في الإحصاء أو التربية وخبرة في التعليم وتكون مهامها كما يلي: –
أ – جمع البيانات الإحصائية الخاصة بالمدارس المشمولة بالدراسة الكردية وتحليلها ودراستها وتقديم التقارير عنها بالتعاون مع مديرية الإحصاء في وزارة التربية والجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط.
ب – متابعة تنفيذ الخطط التي تضعها وزارة التربية للمراحل الدراسية المختلفة وتقديم التقارير عنها.
ج – وضع الدراسات والبحوث الخاصة بالمدارس الكردية وتقديم المقترحات الإيجابية لتطوير التعليم فيها.
د – القيام بالدراسات والبحوث المقارنة في موضوعات التربية المختلفة.

مادة 10
1 – في جميع المدارس المشمولة بأحكام هذا النظام، يجري تدريس جميع المناهج الدراسية باللغة الكردية حتى نهاية مرحلة الدراسة الثانوية.
2 – يكون تدريس اللغة العربية إلزاميا في جميع مراحل التعليم في المدارس المشمولة بأحكام هذا النظام.
– تراعي في ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام، الأحكام المتعلقة بشؤون التعليم والدراسة باللغة الكردية الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة رقم 204 تاريخ 5 – 4 – 1972.

مادة 11
تتبع مديريات و معاونيات التربية في المحافظات المشمولة بأحكام هذا النظام مديرية الدراسة الكردية العامة في الشؤون التربوية والتعليمية المتعلقة باختصاص هذا المديرية، وفيما خلا ذلك، تحتفظ هذه المديريات والمعاونيات بارتباطها بوزارة التربية. ويتم تنظيم أحكام هذه المادة، بالتعاون والتنسيق بين وزارتي التربية، وشؤون الشمال.

مادة 12
1 – يكون المدير العام للدراسة الكردية عضوا في هيئة التخطيط التربوي،وفي مجلس التربية، بوزارة التربية.
ب – تمثل مديرية الدراسة الكردية العامة بعضوا أو أكثر في اللجان التي تؤلف في وزارتي التربية والداخلية في الأمور المتعلقة بشؤون التربية والتعليم.

مادة 13
للوزير بناء على اقتراح المدير العام، إصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة 14
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.