عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام بيع الاموال المتروكة والمصادرة رقم 63 لسنة 1970
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-06-27 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الفقرة ( آ ) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت والمواد ( 81 ) و ( 105 ) و ( 161 ) من قانون الجمارك رقم ( 56 ) لسنة 1931 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية.
صدر النظام الآتي:
مادة 1
تلفى الفقرة ( 2 ) من مادة 2 من نظام بيع الأموال المتروكة والمصادرة رقم 63 لسنة 1970 ويحل محلها ما يأتي:
2 – يجري تقدير قيمة الأموال أو الحيوانات ووسائط النقل المشمولة بمادة 1 من النظام حسب سعر السوق بمادة 1 من التقدير بضمنها رسم الوارد الجمركي والضميمة من قبل لجنة برئاسة موظف كمرك لا تقل درجته عن معاون مدير كمرك ومكوس وعضوية كل من مخمن ومدقق عندما يكون البيع في مديريات المناطق الكمركية ومن قبل الموظف الكمركي المختص عندما يكون البيع في الدوائر الكمركية الأخرى وتثبيت القيمة في القائمة المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة.
مادة 2
تحذف عبارة ( خمسة عشر يوما ) الواردة في الفقرة ( 2 ) من مادة 3 من النظام وتحل محلها عبارة ( عشرة أيام ).
مادة 3
تضاف عبارة ( التقدير قيمتها من قبل اللجنة مجددا ) بعد عبارة ( الاتخاذ ما يلزم ) الواردة في الفقرة ( 2 ) من مادة 6 من النظام ، مع حذف عبارة الأجور والعوائد الأخرى الواردة في آخر الفقرة ذاتها.
مادة 4
تلغى الفقرة ( 2 ) من مادة 9 من النظام ويحل محلها ما يأتي:
2 – إذا نكل من احيلت بعهدته الأموال أو وسائط النقل أو الحيوانات عن دفع كامل البدل بعد البيع، يعرض المبيع على المزايد الذي قبله بالبدل الذي كان قد عرضه فإن وافق على الشراء يحال بعهدته ويستحصل الفرق بين البلدين من تأمينات الناكل، وإلا فتعاد المزايدة مجددا مع الاحتفاظ
بالتأمينات المدفوعة من قبل الناكل لاستيفاء فرق البدل منها.
مادة 5
تلغى المادة الحادية عشرة من النظام ويحل محلها ما يأتي: –
المادة الحادية عشرة – 1 – تستثنى من أحكام هذا النظام تشتريها الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمؤسسات الحكومية والشركات التابعة للقطاع العام. حيث تباع لها دون مزايدة على أن تقدر قيمتها من قبل لجنة تشكل في دائرة الكمرك المختصة ويشترك فيها ممثل الثالثة من المادة ( 30 ) من قانون الكمارك رقم ( 56 ) لسنة 1931 المعدل مضافا إليها الرسم الكمركي المستحق في تاريخ التقدير، على ألا يزيد بدل البيع عن السعر الذي تبيع به مؤسسات القطاع العام – إذا كان مما يباع مثله من قبلها ) منقوصا منه الربح الذي تقرره المؤسسة لتلك السلعة.
2 – إذا كانت البضائع والأول المبنية في الفقرة ( 1 ) أعلاه غير خاضعة للرسم الكمركي أو معفاة منه بموجب قوانين أخرى فتقدر القيمة بحيث البضائع أو الأموال أو مثيلاتها أو المشابهة لها من قبل مؤسسات وشركات القطاع العام.
3 – تراعى أحكام الفقرة ( 1 ) من المادة (33 ) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 عند تحديد قيمة البضائع المقدرة المراد بيعها أعلاه.
مادة 6
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 7
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر جمادى الأول لسنة 1932 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر حزيران لسنة 1972.
الأسباب الموجبة
قامت بعض الصعوبات العملية عند تطبيق السلطة الكمركية لنظام البيع رقم 63 لسنة 1970 ولغرض تذليلها فقد أجريت الدراسة اللازمة وعولجت الصعوبات على الشكل الآتي:
1 – كان تقدير قيمة الاموال المعروضة للبيع بالمزايدة حسب النظام السائد تتم استنادا إلى سعر السوق مضافا إليه العوائد والاجور المرتبة وحيث أن هذه الأجور وخاصة أجور الأرضية تبلغ أحيانا حدا يعيق عملية البيع فقد اقتضى رفعها من النظام المذكور.
2 – كانت مدة الإعلان عن بيع الأموال خمسة عشر يوما حسب النظام السائد ولكونها طويلة نسبيا فقد اقتضى جعلها عشرة أيام لتسهيل عملية البيع.
2 – حيث أن الأموال المصادرة تباع عادة بالمزايدة العلنية وفقا لأحكام النظام ونظرا لحاجة مؤسسات القطاع العام لبعض المواد ولان مجلس تنظيم التجارة قد أوجب تسليم الأموال المصادرة إلى تلك المؤسسات التي تتعاطى بيعها وحيث أن بيعها بالمزايدة العلنية قد يؤدي إلى بلوغ قيمتها أضعاف أسعار بيعها المعلنة في القطاع العام مما يعتذر عليها شرائها بسعر مناسب ولغرض تمكينها ( أي مؤسسات ) من شراء الأموال وبيعها بالأسعار المعلنة فقد عولج الأمر بتعديل نص الحادية عشرة بحيث يكون البيع إلى تلك المؤسسات بالسعر الذي تبيعه مطروحا منه ربح المؤسسة.