عنوان التشريع: نظام وزراة الاعلام رقم (21) لسنة 1972
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-04-25 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى حكام الفقرة ( آ ) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت ومادة 4 من قانون السلطة التنفيذية رقم ( 50 )
لسنة 1964 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الأعلام.
صدر النظام الآتي : –
مادة 1
وزير الأعلام هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن سياستها العامة وتوجيهها وتصدر الأوامر والمقررات والتعليمات بأمره وتنفيذ بإشرافه ومراقبته.
مادة 2
وكيل الوزراء هو رئيس الأجهزة الإعلامية والثقافية والفنية والإدارية للوزراء وترتبط به جميع المؤسسات والمصالح والمديريات العامة التابعة لها، ويقوم بمساعدة الوزير في تسيير أعمال الوزارة حسب الصلاحيات التي يخوله إياها، ويرتبط به مكتب يتولى أعمال المراسلات والسكرتارية الخاصة به.
مادة 3
مديرية المكتب الخاص – يتول أعمالها موظف ذو شهادة عالية بدرجة مدير يرتبط بالوزير مباشرة، ويكون مسؤولا عن المراسلات والسكرتارية الخاصة بالوزير وكذلك أعمال القلم السري والمخابرات المتعلقة بالمؤسسات والمصالح التابعة للوزارة، وترتبط بها : –
1 – شعبة المراسلات والسكرتارية.
2 – شعبة القلم السري.
3 – شعبة المؤسسات والمصالح.
مادة 4
تقوم وزارة الأعلام بالأعمال التالية ” : –
1 – تعميم المعرفة والثقافة بين الجماهير والتعريف بالحضارة العربية والإسلامية ونشر رسالتها وتوفير الإمكانات لها لتلتقي بالحضارات العالمية الكبرى بشتى وسائل الثقافة والأعلام.
2 – توجيه أبناء الشعب توجيها قوميا إنسانيا وذلك بتنمية وعيهم القومي وإرشادهم إلى ما يرفع مستواهم الثقافي ويقوي روحهم المعنوية وشعورهم بالمسؤولية ويحفزهم على التعاون والتضحية ومضاعفة الجهود في خدمة الأمة والوطن والإنسانية.
3 – إحياء التراث العربي والإسلامي وتشجيع التحقيق فيه ودعم التأليف والترجمة والنشر في مختلف حقول المعرفة.
4 – الحرص على سلامة اللغة العربية ومسايرتها للعلوم والفنون والمخترعات الحديثة.
5 – العمل على إحياء الآداب والفنون والآداب وفنون والمأثورات الشعبية وتطويرها.
6 – دعم وتشجيع وتطوير تراث وآداب وفنون وتوفير العيش الكريم للعاملين فيها وضمان حقوقهم ومستقبلهم.
7 – دعم وتشجيع وتطوير تراث وآداب وفنون وثقافات القوميات العراقية المتآخية ضمن وحدة الثقافة العامة للبلاد.
8 – العمل على كسب الرأي العام العالمي وتوجيهه لدعم القضايا العربية بمختلف الطرق والأساليب الثقافية والإعلامية.
9 – العناية بشؤون الأنباء والصحافة و الإذاعة والتلفزيون وال والسينما والمسرح ووضع الخطط لرفع مستواها لتمكينها من تأدية رسالتها بالتوعية والتوجيه.
10 – تشجيع الحركة السياحية والعناية بالمصايف والآثار لإبراز حضارة البلاد وتقديمها.
11 – التعاون مع المؤسسات الثقافية والفنية والإعلامية العربية والأجنبية للإفادة من نشاطاتها وتبادل الخبر والنتاجات الثقافية والإعلامية والزيارات معها على المستويات الرسمية والشعبية.
12 – إقامة المهرجانات والمؤتمرات الثقافية والإعلامية والمشاركة فيما يقام منها في الأقطار العربية والدول الأجنبية.
مادة 5
تتكون وزارة الأعلام مما يلي : –
1 – مديرية الديوان العامة.
2 – مديرية العلاقات العامة.
3 – مديرية الأعلام العامة.
4 – مديرية الفنون العامة.
5 – مديرية الثقافة العامة.
6 – مديرية دور الثقافة الجماهيرية العامة.
7 – المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون والسينما.
8 – مديرية الآثار العامة.
9 – مصلحة المصايف والسياحة العامة.
10 – وكالة الأنباء العراقية.
11 – دار الجماهير للصحافة.
12 – دار الحرية للطباعة.
13 – المركز الوطني لحفظ الوثائق.
14 – صندوق تقاعد الصحفيين.
15 – صندوق تقاعد الفنانين.
المحتوى 1
مادة 6
مديرية الديوان العامة – يرأسها موظف ذو شهادة عالية بدرجة مدير عام يمارس أعماله حسب الصلاحيات التي تخوله إياها الوزير أو وكيل الوزارة وترتبط بها : –
1 – مديرية الذاتية – يتولى أعمالها موظف ذو شهادة عالية بدرجة مدير تكون مسؤولة عن شؤون الذاتية لموظفي ومستخدمي ديوان
الوزارة و إعداد الملاكات الخاصة به، وترتبط بها : –
أ – شعبة ذاتية الموظفين.
ب – شعبة ذاتية المستخدمين.
2 – مديرية الإدارة – يتولى أعمالها موظف ذو شهادة عالية بدرجة مدير تكون مسؤولة عن الشؤون الإدارية لديوان الوزارة وترتبط بها : –
ا – شعبة الأوراق.
ب – شعبة الطابعة
ج – شعبة النقليات والصيانة.
د – شعبة البدالة والاستعلامات.
3 – مديرية الحسابات – يتولى أعمالها موظف ذو شهادة عالية بدرجة مدير تقوم بالأمور المالية والحسابية الخاصة بالوزارة والمديريات التابعة لها وإعداد ميزانية الديوان وتدقيق ميزانيات المديريات والمصالح والمؤسسات التابعة للوزارة وتنظيم السجلات والقيود لحفظ أموالها وصيانتها، وترتبط بها شعبة المخازن.
4 – مديرية الحقوق – يتولى أعمالها موظف ذو شهادة عالية في القانون بدرجة مدير، بإعداد لوائح القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالوزارة والإشراف على ما تعده المؤسسات والمصالح التابعة لها من اللوائح المذكورة وتدقيقها ومتابعة الخطوات اللازمة لتشريعها، كما تتولى إبداء الرأي في القضايا القانونية المحالة إليها وتمثيل الوزارة في المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية وتنظيم شؤون الدعاوى المتعلقة بالوزارة.
5 – مديرية التخطيط والمشاريع – يتولى أعمالها موظف ذو شهادة هندسية عالية بدرجة مدير تكون مسؤولة عن مختلف الشؤون الهندسية المتعلقة بالوزارة وترتبط بها : –
أ – شعبة الأراضي والاستملاكات – تقوم بتنظيم الشؤون المتعلقة بمعاملات مسح الأراضي الخاصة بمشاريع الوزارة واستملاكاتها
وتثبيت حدودها وتسجيلها.
ب –شعبة التخطيط والتصميم – تقوم بإعداد خط الوزارة للمشاريع الجديدة في مختلف الحقول الإعلامية و الثقافية والفنية والآثارية
والسياحية وغيرها وكذلك إعداد الخطط لتوسيع وتحسين مشاريعها القائمة ووضع التصاميم اللازمة لها، كما تتولى إعداد كل ما يتعلق بالاتفاقيات والعقود الخاصة بتلك الأعمال.
ج – شعبة الإنشاء والمتابعة، تقوم بتنظيم الشؤون المتعلقة بتنفيذ مشاريع الوزارة ومتابعة إنجازها و الإشراف عليها في ضوء الخطط والتصاميم الموضوعة لها.
د – شعبة حسابات الخطة – تقوم جميع الأمور المالية والحسابية المتعلقة بمشاريع خطة التنمية القومية الخاصة بالوزارة.
مادة 7
مديرية العلاقات العامة – يرأسها موظف ذو شهادة عالية بدرجة مدير عام يمارس أعماله حسب الصلاحيات
التي تخوله إياها الوزير أو وكيل الوزارة، وترتبط بها : –
1 – مديرية العلاقات الخارجية – يتولى أعمالها موظف ذو شهادة عالية بدرجة مدير تكون مهمتها تنظيم العلاقات الثقافية والإعلامية والفنية بين الوزارة وأجهزتها المختلفة وبين المؤسسات المماثلة في البلدان الأخرى وذلك عن طريق تنفيذ الاتفاقيات المعقودة لتلك الأغراض، وتعمل كذلك على تبادل الخبر والمواد الفنية والثقافية والإعلامية في المجالات آنفة الذكر،ى كما تتولى تهيئة جميع المعلومات والمخاطبات المتعلقة بالمؤتمرات والمنظمات الدوليةذات العلاقة بهمام الوزارة كالجامعة العربية واليونسكو والأمم المتحدة وكذلك المراسلات الخاصة بالإجابة على طلب المعلومات والمطبوعات أو غيرها التي ترد من خارج العراق، كما تتولى توجيه الدعوات إلى خارج العراق، العاملين في حقول الثقافة والإعلام الخارجية وتنظيم الشؤون المتعلقة بذلك وترتبط بها : –
أ – شعبة الاتفاقيات
ب – شعبة المؤتمرات والمنظمات الدولية.
ج – شعبة المراسلات الخارجية.
2 – مديرية العلاقات الداخلية، يتولى أعمالها موظف ذو شهادة عالية بدرجة مدير تكون مهمتها التعريف بنشاطاتها الجمهورية العراقية والتطور والأفلام وغيرها، والإجابة على المراسلات الخاصة بطلب المعلومات والمطبوعات والمواد الأخرى التي ترد أنواعها حسبما تقرره الوزارة. كما تقوم بتزويد المصورين العراقيين بالإجازات والهويات لممارسة أعمالهم، وكذلك تنظيم الشؤون المتعلقة باستضافة الوفود الخاصة بالوزارة وإعداد التقارير عن زياراتها وما يتصل بأمور التشريفات والاحتفالات بالتعاون مع الأجهزة ذات الاختصاص، وترتبط بها : –
أ – شعبة التشريعات والوفود.
ب – شعبة المراسلات الداخلية.
ج – شعبة المصورين.
د – شعبة مخزن المطبوعات.
3 – مديرية العلاقات التوجيهية – يتولى أعمالها موظف ذو شهادة عالية بدرجة مدير، تقوم بتوجيه مراكز الثقافة والإعلام العراقية في الخارج وتسهيل مهام مراكز الثقافة والإعلام الأجنبية في العراق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتقديم المعونة إلى مراسلي أجهزة الأعلام الخارجية وتزويدهم بالإجازات والهويات لممارسة أعمالهم، وترتبط بها : –
أ – شعبة المراكز العراقية في الخارج.
ب – شعبة المراكز الأجنبية في العراق.
ج – شعبة مراسلي أجهزة الإعلام الخارجية في العراق.
مادة 8
مديرية الإعلام العامة – ويرأسها موظف ذو شهادة عالية بدرجة مدير عام يمارس أعماله حسب الصلاحيات التي يخوله إياها الوزير أو وكيل الوزارة، وترتبط بها : –
1 – مديرية الصحافة – يتولى أعمالها موظف ذو شهادة عالية بدرجة مدير، تكون مسؤولة عن شؤون الصحف المحلية ووضع الخطط والمقترحات المؤدية إلى دعمها وتطورها بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية ذات العلاقة ونقابة الصحفيين العراقيين، وكذلك إعداد المعلومات والدراسات والتقارير والإحصاءات المتعلقة بتلك الصحف، والإشراف عل أعمال الجريدة الرسمية وتنظيم شؤون المكاتب الأهلية للدعاية والنشر والإعلان، وترتبط بها : –
أ – شعبة الصحف المحلية.
ب – شعبة الدراسات والتقارير الصحفية.
ج – شعبة الجريدة الرسمية.
د شعبة المكاتب الأهلية للدعاية والنشر والإعلان.
2 – مديرية الملحقيات الصحفية – يتولى أعمالها موظف ذو شهادة عالية بدرجة مدير تكون مهمتها تقديم التقارير عن مواقف أجهزة الإعلام الخارجية من القضايا العربية والعالمية سواء ما يرد منها في التقارير التي تعدها الملحقيات الصحفية أو في العاملين في تلك الأجهزة، كما تتولى مراقبة أعمال الملحقين الصحفيين العراقيين في الخارج وتوجيههم، وترتبط بها : –
أ – شعبة العربية.
ب – الشعبة الأسيوية والإفريقية.
ج – الشعبة الأمريكية.
د – الشعبة الاشتراكية.
ه – الشعبة الغربية.
و – شعبة كندا وأستراليا و أمريكا اللاتينية.
– مديرية الرقابة – يتولى أعمالها موظف ذو شهادة عالية بدرجة مدير تكون مسؤولة عن رقابة جميع المطبوعات والمصنفات
والأفلام السينمائية وترتبط بها : –
أ – هيئة رقابة المطبوعات.
ب – شعبة رقابة المصنفات والأفلام السينمائية.
4 – مديرية البحوث والإحصاء – يتولى أعمالها موظف ذو شهادة عالية بدرجة مدير تكون مهمتها جمع وتهيئة المعلومات والدراسات والإحصاءات والصور عن أجهزة الدولة كافة والهيئات الثقافية والإعلامية والعلمية والفنية والأدبية وغيرها وكذلك توفير المعلومات و إعداد البحوث عن القضايا الوطنية والقومية والإعلامية حسب طلب أجهزتها،كما تتولى تهيئة النشرات والكتب ذات الصفة الإعلامية أو ما يعهد إليها من تلك المواضيع لإيداعه للنشر، وترتبط بها : –
أ – شعبة البحوث.
ب – شعبة الإحصاء.
ج – شعبة الأرشيف.
5 – مديرية المطابع الأهلية – يتولى أعمالها مدير ذو شهادة عالية تقوم بمنح الإجازات لأصحاب المطابع الأهلية و محلان صنع الأختام والزنكغراف والإشراف عليها ومراقبة أعمالها، وترتبط بها : –
أ – شعبة المطابع الأهلية.
ب – شعبة الأختام والزنكغراف.
ج – شعبة التفتيش والمراقبة.
المحتوى 2
مادة 9
مديرية الفنون العامة – ويرأسها موظف ذو شهادة عالية بدرجة مدير عام يمارس واجباته حسب الصلاحيات التي يخوله إياها الوزير أو وكيل الوزارة، ويرتبط بها : –
1 – دار الأزياء – تعمل بموجب نظام خاص.
2 – الفرقة السيمفونية الوطنية – تعمل بموجب نظام خاص.
3– مدارس الموسيقى والباليه – تعمل بموجب نظام خاص.
4 – معهد الدراسات النغمية العراقي – يعمل بموجب نظام خاص.
5 – مديرية المعارض الفنية – يتولى أعمالها موظف ذو شهادة عالية بدرجة مدير تعمل على تشجيع حركة الفنون التشكيلية وتنمية الوعي الفني لدى الجهور في هذا المضمار عن طريق المعارض والنشرات، والمحاضرات والأفلام السينمائية والصور وغيرها، كما تتولى مهمة الإنتاج الفني المتعلق بتنفيذ مهام الوزارة، وترتبط بها : –
أ – شعبة المعارض الداخلية.
ب – شعبة المعرض الخارجية.
ج – المعرض الوطني للفن الحديث.
د – شعبة الإنتاج الفني.
مادة 10
مديرية الثقافة العامة – يرأسها موظف ذو شهادة عالية بدرجة مدير عام يمارس أعماله حسب الصلاحيات التي تخوله إياها الوزير أو وكيل الوزارة، وترتبط بها : –
1 – مديرية التأليف – يتولى أعمالها موظف ذو شهادة عالية بدرجة مدير تقوم بتيسير إصدار مختلف المؤلفات والكتب ذات الصلة بأهداف الوزارة، ويناط بها دراسة جميع الموضوعات التي يراد نشرها من قبل الوزارة مباشرة أو عن طريق التعضيد بعد البت في صلاحياتها للنشر من قبلها أو من قبل الخبراء، كما تقوم مكل ما يتعلق بالمراسلات الخاصة بشؤون التأليف بالتعاون مع الأجهزة ذات الاختصاص.
2 – مديرية الترجمة – يتولى أعمالها موظف ذو شهادة عالية بدرجة مدير تقوم بترجمة الكتب والتقارير والنشرات والبحوث والمخابرات الرسمية وغيرها مما له علاقة بأهداف الوزارة وواجباتها، كما تتولى الاتصال بالمترجمين وتشجيعهم على العمل في مجالات
الترجمة، وتقوم كذلك بدعم حركة الترجمة والعمل على تنشيطها وتطويرها.
– مديرية النشر – يتولى أعمالها موظف ذو شهادة عالية بدرجة مدير تقوم بنشر جميع المطبوعات التي تقرر الوزارة نشرها مباشرة كالكتب والمجلات والكراسات وغيرها، ولا يتم ذلك النشر إلا عن طريقها.
4 -مديرية الثقافة التركمانية – يتولى أعمالها موظف ذو شهادة عالية بدرجة مدير تكون مهمتها تيسير المطبوعات التي تعالج الموضوعات ذات الصلة بأهداف الوزارة المؤلفة أو المحققة باللغة التركمانية أو المترجمة إليها، كما تتولى تشجيع المؤلفين باللغة التركمانية على وضع مؤلفاتهم فيها.
5 – مديرية التراث الشعبي – يتول أعمالها موظف ذو شهادة عالية بدرجة مدير تقوم بدراسة التراث الشعبي وإعداد البحوث عنه والحفاظ على مختلف الحرف والفنون والمأثورات الشعبية وتطويرها ونشرها بمختلف الوسائل والسبل ويرتبط بها المركز الفولكلوري
الذي يعمل حسب نظام خاص.
6 – مديرية المكتبات -يتولى أعمالها موظف ذو شهادة عالية بدرجة مدير تشرف على تنظيم وإدارة جميع المكتبات الرسمية التابعة للوزارة، وتقوم بمنح الإجازات والهويات الخاصة بالمكتبات الأهلية وباعة المطبوعات المتجولين، كما تتولى الإعداد والإشراف على الشؤون المتعلقة بمعارض الكتب دخل العراق وخارجه بالتعاون مع الأجهزة ذات الاختصاص وترتبط بها : –
أ – المكتبة الوطنية.
ب – مكتبة ديوان الوزارة.
ج – شعبة المكتبات الأهلية.
د – شعبة معارض الكتب.
7 – هيئة تحرير الصحف والمجلات – تتكون من رؤساء تحرير الصحف والمجلات الثقافية التي تصدرها الوزارة، وتتولى تنسيق أعمال وواجبات تلك الصحف والمجلات والمواد المراد نشرها فيها، وكذلك تنظيم الشؤون المتعلقة بإرادتها ومراسلاتها واشتراكاتها، وترتبط بها : –
مادة 11
مديرية دور الثقافة الجماهيرية العامة – يرأسها موظف ذو شهادة عالية بدرجة مدير عام يمارس أعماله بموجب الصلاحيات التي تخوله إياها الوزير أو وكيل الوزارة، وترتبط بها مديريات دور الثقافة الجماهيرية في المحافظات التي يتولى أعمال كل منها موظف ذو شهادة عالية بدرجة مدير، وتقوم هذه المديريات بمهمة التوجيه والتوعية القومية بكافة الوسائل والسبل الإعلامية والثقافية والفنية ذات الصلة أهداف الوزارة، كإقامة المعارض الفنية وتوزيع المطبوعات وتنظيم المحاضرات والندوات ودعم شؤون المسرح والسينما والفنون التشكيلية بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات الاختصاص وتكون تلك المديريات ممثلة للوزارة في المحافظات.
مادة 12
تقوم كل من المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون والسينما ومديرية الآثار العامة ومصلحة المصايف والسياحة العامة ووكالة الأنباء العراقية ودار الجماهير للصحافة ودار الحرية للطباعة والمركز الوطني لحفظ الوثائق وصندوق تقاعد الصحفيين وصندوق تقاعد الفنانين بالواجبات والاختصاصات المناطة بها وفقا لأحكام قانونها أو نظامها.
مادة 13
يلغى نظام وزارة الأعلام رقم ( 23 ) لسنة 1968 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبة نافذة لحين تبديلها بغيرها.
مادة 14
للوزير إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام.
مادة 15
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 16
على وزير الإعلام تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الأول لسنة 1392 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر نيسان لسنة 1972.