عنوان التشريع: نظام شركة ناقلات النفط العراقية رقم (20) لسنة 1972
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-04-11 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا لأحكام الفقرة ( آ ) من المادة 56 من الدستور الموقت وإلى أحكام الفقرة ( 2 ) من مادة 3 والفقرة رقم ( 1 ) من مادة 5 عشرة من قانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم ( 123 ) لسنة 1967 المعدل وبناء على ما عرضه وزير النفط والمعادن.
صدر النظام الآتي :
مادة 1
تتمتع شركة ناقلات النفط العراقية بشخصية معنوية مستقلة وبأهلية كاملة لتحقيق أغراضها.
مادة 2
تقوم الشركة بتحقيق الأغراض التالية داخل العراق وخارجه : –
1 – أعمال النقل البحري والنهري للنفط الخام والمواد الهايدرو كاربونية الطبيعية ومنتجاتها أو مستخرجاتها.
2 – أعمال الشحن والتفريغ للنفط الخام وما يتصل بذلك من أعمال التأمين والعمولة والتخليص والتحميل والتخزين وجميع العمليات التي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بنقل النفط الخام والمواد الهايدروكاربونية الطبيعية ومنتجاتها أو مستخرجاتها.
مادة 3
للشركة تحقيقا لأغراضها وأن تقوم بما يلي : –
1 – تملك وبيع ورهن وارتهان وإيجار واستئجار وإدارة ناقلات النفط.
2 – الأموال المنقولة والعقارات بما في ذلك حقوق التصرف فيها ورهنها وارتهانها وإيجارها واستئجارها.
3 – تملك وإنشاء وإدارة معامل وأحواض صنع وتصليح ناقلات النفط وإدارتها ومعداتها والمخازن اللازمة لذلك.
4 – التعاون مع شركات أو هيئات أو مؤسسات تقوم بأعمال لها علاقة بأغراضها.
5 – توكيل الشركات والأشخاص والمؤسسات المتخصصة بأي عمل من أعمال هذه الشركة مقابل أتعاب أو عمولة يتفق عليها.
6 – المشاركة في عضوية ونشاطات المنظمات والاتحادات والمؤتمرات العربية والإقليمية والدولية البحرية.
7 – تكوين الكوادر الفنية العراقية لإدارة وتشغيل ناقلات النفط عن طريق البعثات والزمالات التدريبية والدراسية.
8 – إجراء جميع المعاملات والعقود والاتفاقيات والقيام بجميع التصرفات القانونية التي لها علاقة لأي سبب كان بأغراض الشركة والتي تراها لازمة أو مناسبة لتنفيذ هذه الأغراض أو بعضها أو لتسهيل تنفيذها أ و لاستثمار أموالها بالشروط والكيفية التي تراها.
مادة 4
رأس مال الشركة المقرر ( خمسون ) مليون دينار عراقي تسدده شركة النفط الوطنية العراقية ويجوز زيارته بقرار من مجلس إدارة شركة النفط الوطنية العراقية الحاجة.
مادة 5
يكون مركز الشركة في البصرة ولها أن تفتح فروعا أو مكاتب داخل العراق أو خارجه.
مادة 6
تزاول الشركة نشاطها بضمان الحكومة طبقا لأحكام الفقرة ( 3 ) من مادة 2 من القانون رقم ( 123 ) لسنة 1967 المعدل.
مادة 7
تتمتع الشركة بنفس المزايا المنصوص عليها في مادة 9 من القانون رقم ( 123 ) لسنة 1967 المعدل وكما يلي : –
1 – اعتبارها من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك.
2 – عدم الخضوع لأحكام القوانين التالية وتعديلاتها والقوانين التي تحل محل أي منها.
أ – قانون الشركات التجارية رقم ( 95 ) لسنة 1959 وتعديلاته.
ب – قانون ضريبة الدخل رقم ( 95 ) لسنة 1959 وتعديلاته.
ج – قانون تنظيم أرباح المؤسسات شبه الرسمية رقم ( 83 ) لسنة 1961.
د – قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدماتها رقم ( 93 ) لسنة 1961.
مادة 8
تتمتع الشركة بنفس المزايا المنصوص عليها في مادة 10 من القانون ر قم ( 123 ) لسنة 1967 المعدل وكما يلي : –
1 – تستثنى من أحكام قانون التنمية الصناعية رقم ( 164 ) لسنة 1964.
2 – تعفى جميع معاملاتها من رسم الطابع.
3 – تعفى من رسوم الوارد الجمركي جميع المواد التي تستوردها الشركة واللازمة لعملياتها بما في ذلك العدد والآلات والمعدات والكائن والأجهزة وأجزاؤها الأولية ومواد التغليف ووسائط النقل بمختلف أنواعها.
4 – تعفى جميع أملاكها من ضريبة العقار.
المحتوى 1
مادة 9
1 – يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مستقل في شؤونه المالية والإدارية مع مراعاة مادة 12 من هذا النظام.
2 – يتألف مجلس الإدارة على النحو التالي : –
أ – المدير المفوض ويكون رئيسا للمجلس ولرئيس شركة النفط الوطنية العراقية تعيين نائب لرئيس المجلس من بين أعضائه.
ب – أربعة أعضاء أصليين وعضوين احتياطيين غير متفرغين ممن لهم خبرة بشؤون النفط والاقتصاد والنقل البحري والتأمين.
ج – يعين أعضاء مجلس الإدارة الاصليون والاحتياط بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية العراقية وموافقة رئيس الجمهورية.
3 – مدة العضوية في المجلس سنتان قابلة للتمديد.
4 – يتقاضى العضو الأصلي مخصصات سنوية قدرها ( 240 ) دينارا ويتقاضى العضو الاحتياط المخصصات المقررة للعضو الأصلي عن الجلسات التي يحضرها.
مادة 10
أولا – يقوم المجلس بممارسة كافة الأعمال والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الشركة وفقا لخطط وتوجيهات مجلس إدارة شركة النفط الوطنية العراقية ومن ضمن اختصاصاته الرئيسة ما يلي : –
1 – رسم السياسة العامة للشركة ووضع الخطة التي تكفل تحقيق أغراضها.
2 – فتح الفروع والمكاتب وإلغاؤها داخل العراق أو خارجه.
3 – تعيين الوكلاء في الخارج وعزلهم وتحديد عمولتهم.
4 – تخويل الفروع والمكاتب والوكالات الصلاحيات اللازمة لمزاولة أعمال الشركة.
5 – إقرار الهيكل التنظيمي لإدارة وتشغيل الناقلات وتعيين جميع الموظفين والمستخدمين والعمال اللازمين وبضمنها تشغيل الكوادر الأجنبية حسب متطلبات العمل.
6 – اقتراح تعيين مراقب حسابات وتحديد أجوره.
7 – تحديد شروط النقل وأجوره.
8 – شراء العقارات اللازمة للشركة وحقوق التصرف فيها.
9 – تعيين أوجه استثمار أموال الشركة.
10 – تعيين اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بمختلف أعمال الشركة وتحديد صلاحياتها.
11 – الصلح عن أي حق أو دين أو دعوى وترك الدعوى والاتفاق على إحالة أي أمر للتحكيم.
12 – تخويل المدير المفوض ووكلاء الشركة الصلاحيات التي يراها مناسبة.
ثانيا – يتم إقرار الميزانية التخمينية السنوية للشركة وتعديلها والمصادقة على ملاكاتها وتصديق الحسابات الختامية من قبل مجلس إدارة شركة النفط الوطنية العراقية.
مادة 11
يعين المدير المفوض ويحدد راتبه باقتراح من رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية العراقية و بموافقة رئيس الجمهورية ويتولى تمثيل الشركة أمام الغير والتوقيع عنها ويقوم بتوجه خاص بما يلي :
1 – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2 –إعداد مشروع الميزانية السنوية للشركة ومراقبة تنفيذها.
3 – تقديم الحسابات الختامية لكل سنة مالية إلى المجلس مشفوعة بتقرير سنوي عن أعمال الشركة متضمنا تفسيرات لما تظهره تلك الحسابات من النتائج وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تعود لها تلك الحسابات
4 – تقديم تقارير لشركة النفط الوطنية العراقية في فترات دورية عن سير العمل في الشركة.
5 – اقتراح المشاريع التي يرى أن تقوم بها الشركة.
6 – الإشراف على موظفي الشركة.
مادة 12
ترسل قرارات مجلس الإدارة إلى رئيس شركة النفط الوطنية العراقية للمصادقة عليها وإذا لم يتعرض عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تسليمها إلى الشركة تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ. وأما إذا اعترض الرئيس على القرار فيعاد عرضه على المجلس في أول جلسة فإذا أصر على قراره السابق فعلى رئيس شركة النفط الوطنية العراقية عرض الأمر على مجلس إدارة شركة النفط الوطنية العراقية ليصدر قراره القطعي في الموضوع ولمجلس إدارة شركة النفط الوطنية العراقية تخويل مجلس إدارة الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات.
مادة 13
1 – يطبق على الشركة النظام المالي لشركة النفط الوطنية العراقية.
2 – يتولى مكتب التدقيق في شركة النفط الوطنية العراقية التدقيق الداخلي المستمر لجميع عمليات الشركة المالية و سجلاتها وفق القواعد المتبعة في مراقبة حسابات الشركات.
2 – يعين رئيس شركة النفط الوطنية العراقية بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة مراقبا لحسابات الشركة السنوية من المحاسبين القانونيين.
4 – تخضع الشركة لرقابة ديوان الرقابة المالية.
مادة 14
1 – تبدأ السنة المالية للشركة التقرير السنوي عن أعمالها مع موازنة حساباتها الختامية المصادق عليها من المحاسب القانوني وذلك
2 – تقدم الشركة إلى شركة النفط الوطنية العراقية خلال أربعة اشهر من انتهاء السنة المالية.
مادة 15
1 – تكون الشركة مشمولة بإحكام نظام العاملين في شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 1968 المعدل أو أي نظام يحل محله.
2 – تعتبر الخدمة في الشركة خدمة تقاعدية طبقا لا الفقرة ( 3 ) من المادة 21 من القانون رقم 123 لسنة 1967 المعدل.
مادة 16
تحتفظ الشركة بودائعها في حساب مستقل لدى البنك المركزي العراقي أو الجهة التي يعينها ولها أن تتعامل مع المصارف والبنوك داخل العراق وخارجه 0
مادة 17
تعتبر كافة المبالغ المصروفة على اقتناء الناقلات وعلى قسم الناقلات قبل تأسيس الشركة كجزء من رأس المال المدفوع للشركة.
مادة 18
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 19
على الوزراء تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر صفر لسنة 1392 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر نيسان لسنة 1972.
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2126 في 22 – 4 – 1972