نظام الامتحانات العامة رقم (19) لسنة 1972

      التعليقات على نظام الامتحانات العامة رقم (19) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: نظام الامتحانات العامة رقم (19) لسنة 1972
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-04-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا إلى حكام الفقرة ( آ ) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت ومادة 12 من قانون وزارة التربية رقم ( 124) لسنة 1971 وبناء على ما عرضه وزير التربية.
صدر النظام الآتي : –

مادة 1
تجري وزارة التربية الامتحانات العامة للدراسات الابتدائية و المتوسطة العامة و الإعدادية بفروعها المختلفة وفق أحكام هذا النظام.

مادة 2
تمنح وزارة التربية الامتحانات الدراسات الابتدائية والمتوسطة والإعدادية بفروعها المختلفة لمن يجتاز بنجاح الامتحانات العامة المختصة بكل من هذه الدراسات.

مادة 3
1 – تؤلف في وزارة التربية لجنة باسم ( اللجنة العليا للامتحانات العامة ) وتعرف في هذا النظام ب ( اللجنة العليا ) يرأسها المدير العام للتقويم والامتحانات، ويكون سكرتير دائم يكون مقررا بها ومسؤولا عن التحضير لاجتماعاتها وضبط محاضرها وقراراتها وتتألف اللجنة من أعضاء آخرين يرشحهم رئيسها ويعينهم الوزير من بين الذين اشتهروا بالحرص والنزاهة والموضوعية والخبرة في التعليم لمدة لا تقل عن عشر سنوات مع المديرية بشؤون الامتحانات ويكون تعيينهم لمدة واحد تباشر اللجنة أعمالها خلاله، لا يجوز إعادة تعيينهم، وتكون اللجنة مسؤولة بالتضامن إدارة الامتحانات العامة ووضع أسئلتها وضمان كتمانها وصحتها وتعيين مديري المراكز الامتحانية ولجان الفحص والتصحيح والمراجعة وإصدار التعليمات لتنظيم سيرها وسلامتها وإعلان نتائجها ودراسة النتائج وتقويمها والإشراف على متابعتها واقتراح تطويرها وتضع تقريرا سنويا عن مجمل أعمالها وتوصياتها.
2 – لرئيس اللجنة العليا إيفاد هيئات تفتيشية للوقوف على سير الامتحانات والتأكد من سلامتها.
3 – تؤلف لجنة خاصة لإدارة الامتحانات العامة للمدارس المهنية من المدير العام المختص رئيسا وأعضاء يعينهم وزير التربية، وتقوم بنفس مهام اللجنة العليا فيما يتعلق بالامتحانات المذكورة.

مادة 4
تتكون الامتحانات العامة للدراسات الابتدائية والمتوسطة والإعدادية مما يأتي : –
1 – للدراسة الابتدائية خمسة فحوص هي :
أ -التربية الدينية واللغة العربية.
ب – اللغة الإنكليزية.
ج – الدروس الاجتماعية (( التاريخ والجغرافية والتربية الوطنية )).
د – الحسابات والقياسات.
ه – مباد ى ء العلوم والصحة.
2 – للدراسة المتوسطة ستة فحوص هي :
أ – التربية الدينية واللغة العربية.
ب – اللغة الإنكليزية.
ج – الدروس الاجتماعية (( التاريخ والجغرافية )).
د – الرياضيات.
ه – الأحياء والصحة.
و – الفيزياء والكيمياء.
3 – يضاف موضوع اللغة الإنكليزية في المناطق المشمولة بالدارسة الكردية للامتحانات العامة للدراستين الابتدائية والمتوسطة.
4 – للدراسة الإعدادية – تتعدد فحوصها بتعدد فروعها العليمة والمهنية وتتحدد بقرار من اللجنة العليا فحوص كل فرع تبعا لطبيعة الدراسات وموضوعاتها على ألا تقل عن ستة، ويمكن التعويض بلغة عن أخرى في اللغات الأجنبية.

مادة 5
لا يقبل في الامتحانات العامة :
1 – للدارسة الابتدائية – إلا من نجح أو كان مكملا في المعدل السنوي للصف الثالث في مدرسة ابتدائية رسمية أو غير رسمية تعترف بها وزارة التربية أو ما يعادل ذلك.
2 -للدراسة المتوسطة – إلا من نجح أو كان مكملا في المعدل السنوي للصف السادس في مدرسة متوسطة رسمية أو غير رسمية تعترف بها وزارة التربية أو ما يعادل ذلك.
3 – للدراسة الإعدادية – إلا من نجح أو كان مكملا في المعدل السنوي للصف السادس في مدرسة إعدادية رسمية أو غير رسمية تعترف بها وزارة التربية أو ما يعادل ذلك.

مادة 6
1 -لا يقبل الطالب الخارجي في الامتحانات العامة :
أ – للدراسة الابتدائية – ما لم تكن حالته مشمولة بالتعليمات التي تضعها اللجنة العليا لهذا الفرض.
ب – للدراسة المتوسطة – ما لم تكن قد مضت ثلاث سنوات دراسية فأكثر على اجتيازه بنجاح الامتحان العام للدراسة الابتدائية أو ما يعادل ذلك من الدراسات العلمية.
ج – للدراسة الإعدادية – ما لم تكن قد مضت ثلاث سنوات دراسة فأكثر على اجتيازه بنجاح الامتحان العام للدراسة المتوسطة أو ما يعادل ذلك من الدراسات العلمية.
2 -لا تحتسب سنوات الرسوب من ضمن المدد المشار إليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المدد.
3 – يجوز بقرار من اللجنة العليا أن يستثنى من التسلسل في اجتياز الامتحانات العامة المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة.
أ – الذين درسوا خارج العراق في مدارس معترف بها من قبل وزارة التربية.
ب – الذين درسوا في مدارس مهنية معترف بها من قبل وزارة التربية.
4 – يقدم الطالب الخارجي إلى مديرية التربية في المحافظة استمارة طلب اشتراكه في الامتحانات العامة ويرفق بها وثيقة مدرسية كان فيها في السنة الدراسية التي يروم أداء الامتحان العام فيها ويكون آخر موعد لقبول هذه الطلبات نهاية آذار، ولوزارة التربية تعديله عند الضرورة.
5 – تكون أجور الاشتراك في الامتحانات العامة للطالب الخارجي دينارين للدراسة الابتدائية وثلاثة دنانير للدراسة ا المتوسطة وخمسة دنانير للدراسة الإعدادية.
6 – يجتاز الطالب الخارجي قبل اشتراكه في الامتحان العام امتحانا خاصا في إحدى المدارس الرسمية بموجب منهج معين من قبل وزارة التربية.
7 – تجرى امتحانات الطلبة الخارجيين داخل العراق فقط.

المحتوى 1
مادة 7
1 – تجرى الامتحانات العامة للدور الأول في شهر حزيران.
2 – تجرى الامتحانات العامة للدور الثاني في شهر أيلول للمكلمين في الامتحانات العامة للدور الأول من السنة ذاتها أو الذين تغيبوا فيها كلا أو جزءا لأسباب مرضية تؤيد بتقارير طبية رسمية تقدر عن أيام الامتحانات التي يتغيبون فيها أو بعذر قسري آخر تقبله اللجنة العليا.
3 – لوزارة التربية عند الضرورة تغير مواعيد الامتحانات العامة.

مادة 8
يتألف كل فحص في الامتحانات العامة من موضوع أو أكثر وتوضع الأسئلة الخاصة بكل منها من مقرر مناهج الدراسة الرسمية حسب مراحلها ووفق تعليمات اللجنة العليا وتكون الأجوبة منها تحريرية.

مادة 9
1 – تبقى أسماء الطلاب مكتوبة عن أعضاء اللجنة الفاحصة وتوزع الأجوبة عليهم لفحصها ثم تجرى مراجعتها من قبل اللجنة مدققة قبل كشف الأسماء للتأكد من عدالة الدرجات.
2 – يعاد الدفتر إلى اللجنة الفاحصة لإعادة النظر فيه إذا ظهر غبن يزيد على عشر درجات وتجتمع اللجنتان الفاحصة والمدققة إذا أصرت اللجنة الفاحصة على قرارها السابق ويكون قرار أكثرية اللجنتين قطيعا.
3 – تعتبر نتائج الامتحانات العامة قطيعة ولا يجوز إعادة النظر في الدفاتر.
4 – للطالب حق الاعتراض على الأخطاء التي قد تحصل بسبب جمع الدرجات أو نقلها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتائج بعد دفع دينار واحد يعاد إليه إذا ثبتت صحة اعتراضه وإلا يكون إيرادا للخزينة.

مادة 10
1 – تقدر الدرجات للامتحانات العامة بالحساب المئوي فتعتبر درجة ( 100 ) أعلى درجة تعطى لأي فحص ودرجة ( 50 ) اقل درجة مطلوبة للنجاح فيه.
2 – تحسب الدرجة في أي فحص على أساس مجموع درجات المواضيع التي يتكون منها ذلك الفحص مت تعددت.
المادة الحادية عشر – 1 – يعد الطالب ناجحا في الامتحان العام إذا حصل على درجة النجاح في جميع الفحوص التي يتكون منها ذلك الامتحانويعتبر امتحانه نهائيا.
2 – استثناء من حكم الفقرة ( 1 ) من هذه المادة يجوز لخريج الدراسة الإعدادية أن يمتحن في فرع مغاير لفرعه السابق الذي تخرج فيه إذا توفرت لديه شروطا الاشتراك في الامتحانات العامة كطالب خارجي ويعفى من الامتحانات المدرسية في هذه الحالة.

مادة 12
يكون الطالب مكملا في الابتدائيةو المتوسطة.

مادة 13
1 – يعد الطالب راسبا في الامتحان العام إذا لم يتوفر فيه شروط النجاح أو الإكمال في امتحان حزيران أو راسب في فحص أو اكثر في امتحان أيلول أو لم يحضر أحد فحوص هذا الامتحان في ميعاده المقرر مهما كانت الأسباب.
2 – يعتبر الطالب راسبا لتلك السنة إذا :
أ – غش أو حاول الغش واقتنع المراقب ومدير المركز بذلك.
ب – قام بالتشويش في قاعة الامتحانات أو افتعل ضجة لعرقلة سيرها.
3 – يعتبر الطالب راسبا لتلك السنة وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية إذا :
أ – هدد أو اعتدى على أي عضو من أعضاء المراكز الامتحانية أو مراكز الفحص بأية طريقة كانت سواء داخل مراكز العمل أو خارجها.
ب – شوهد وهو يحمل سلاحا في قاعة الامتحان مهما كان نوعه.
ج – تضمن دفتره الإمتحاني قذفا أو سبا أو مخالفة للنظام أو الآداب.
4 – لرئيس اللجنة العليا خلال شهرين من تاريخ إعلان نتائج الامتحانات العامة أن يحيل للتحقيق دفاتر أي طالب يشتبه في احتوائها على غش أو تزوير وان يقرر إلغاء امتحان الطالب واعتباره راسبا عند ثبوتهما وتطبيق العقوبات المناسبة بحق المقصرين وله إلغاء امتحان أي طالب يظهر أن اشتراكه في الامتحانات العامة لم يكن مشروعا.

مادة 14
يعتبر القيام بوضع الأسئلة وطبعها وتوزيعها وإرسالها وتصحيح الدفاتر وغدارة مراكز يتعلق بالامتحانات العامة عن الأعمال الإضافية والخدمات الخاصة التي تختلف عن أعمال الموظف الاعتيادية.

مادة 15
1 – يعتبر التلاعب بأية صورة مهما كانت في قضايا الامتحانات العامة من الأعمال الخطيرة ويحاسب القائمون بها وفق أحكام قانون انضباط موظفي الدولة أو أي قانون عقابي آخر.
2 – يعتبر التقصير أو الإهمال أو التدخل في شؤون الامتحانات العامة مخالفة لواجبات الوظيفة ويحاسب القائمون بها وفق القوانين المرعية.

مادة 16
تطبق أحكام هذا النظام على الامتحانات العامة للمدارس المهنية مع مراعاة أحكام نظام المدارس المهنية رقم ( 34 ) لسنة 1967 المعدل.

مادة 17
لوزارة التربية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة 18
يلغى نظام الامتحانات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

مادة 19
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 20
على وزير التربية تنفيذ هذا النظام.

كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر صفر لسنة 1392 المصادف لليوم الخامس من شهر نيسان لسنة 1972

أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2124 في 16 – 4 – 1972