عنوان التشريع: نظام بيع التبغ بالجملة رقم (18) لسنة 1972
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-04-01 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى حكام الفقرة ( آ ) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت ومادة 4 من قانون انحصار التبغ رقم ( 54 ) لسنة 1952 المعدل وبناء على ما عرضه وزير شؤون الشمال.
صدر النظام الآتي : –
مادة 1
ينحصر بيع التبغ بالجملة بالأشخاص المجازين وعليهم شراء التبغ إدارة انحصار التبغ أو بإجازة منها بما لا يقل عن ألف وخمسمائة كيلو غرام في السنة وتصريفها على المجازين بصنع السيكاير اليدوية وبيع التبغ بالمفرد فقط واتباع التعليمات التي تصرها في كيفية شار ء التبغ ونقله وبيعه.
مادة 2
يمنح الشخص المجاز بيع التبغ بالجملة عمولة عن قيمة التبغ الذي يشتريه وفق ما يلي، ولا يجوز له بيعه بأعلى من السعر المقرر : –
1 – بنسبة ( 8 % ) ثمانية من المائة لحد ( – \ 8000 ) دينار ( ثمانية آلاف دينار ).
2 – بنسبة ( 10 % ) عشرة من المائة عما زاد على ذلك.
مادة 3
يشترط في الشخص المجاز بيع التبغ بالجملة أ ن يكون قد مارس تجارة بيع التبغ بالجملة أصالة أو وكالة مدة ثلاث سنوات بعد تاريخ نفاذ القانون رقم ( 54 ) لسنة 1952 ويفضل من مدارس هذه التجارة مدة أطول من غيره.
مادة 4
1 – يجوز منح الأشخاص المجازين بصنع السيكاير اليدوية مارسوا هذه المهنة مدة تزيد على خمس عشرة سنة إجازة بيع التبغ بالجملة.
2 – لا يجوز الجمع بين إجازة صنع السيكاير وإجازة بيع التبغ بالجملة.
مادة 5
لا يجوز أن يتجاوز عدد الإجازات التي تمنح لبائعي التبغ بالجملة لسنة 1972 – 1973 المالية ( 1000 9 ألف إجازة في جميع أنحاء العراق.
مادة 6
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 – 4 – 1972.
مادة 7
على وزير شؤون الشمال تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر صفر لسنة 1392 المصادف لليوم الأول من شهر نيسان لسنة 1972.
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2119 في 5 – 4 – 1972