عنوان التشريع: نظام نظام التعديل الخامس لنظام وزارة الدفاع رقم 39 لسنة 1953
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-03-26 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى حكام الفقرة ( آ ) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت ومادة 4 من قانون السلطة التنفيذية رقم ( 50 ) لسنة 1964 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الدفاع.
صدر النظام الآتي : –
مادة 1
تضاف عبارة ( مفتش الجيش العام ) إلى الفقرة ( آ ) من مادة 3 المعدلة من نظام وزارة الدفاع رقم ( 39 ) لسنة 1953 المعدل إزاء عبارة الأعضاء الاصليون ) ويكون موضوعها بعد عبارة ( المعاون الإداري لرئيس أركان الجيش ).
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر صفر لسنة 1392 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر آذار لسنة 1972.
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2116 في 2 – 4 – 1972