عنوان التشريع: نظام خدمة العاملين في المؤسسة العامة لمشروع الثرثار رقم (16) لسنة 1972
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-03-18 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى حكام الفقرة (آ) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت والفقرة (3) من مادة 10 من قانون المؤسسة العامة لمشروع الثرثار رقم ( 152) لسنة 1971 وبناء على ما عرضه وزير الري.
أصدرنا النظام الآتي : –
مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا النظام المعاني المبنية إزاءها :
المؤسسة – المؤسسة العامة لمشروع الثرثار.
الوزير – وزير الري.
المجلس – مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس – رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
المدير العام – مدير عام المؤسسة ونائب الرئيس.
الموظف – كل شخص عهدت إليه وظيفة دائمة داخلة في ملاك المؤسسة الخاص بالموظفين.
العامل – كل من يؤدي عملا بصورة دائمة أو مؤقتة لقاء أجر يومي أو شهري مقطوع لأغراض المؤسسة.
الملاك – مجموع الوظائف المصادق عليها من المجلس.
مادة 2
وتكون خدمة العاملين في المؤسسة على وجه الآتي : –
1 – الموظفون – وتكون درجاتهم ورواتبهم وعلاواتهم وفق الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام.
2 -العمال – ويعينون من قبل المدير العام، وتحدد أجورهم وزياداتها بموجب تعليمات يصدرها المجلس. وتنظم حقوقهم الأخرى التي لم ترد بهذا النظام أحكام قانون العمل رقم ( 15) لسنة 970.
مادة 3
لا يعين موظفا في المؤسسة إلا من كان :
1 – عراقي الجنسية أو متجنسا مضى على تجنسه مدة لا تقل عن خمس سنوات.
2 – صالحا للخدمة من الناحية الجسمية والعقلية بموجب تقرير طبي صادر من لجنة طبية تعتمدها المؤسسة.
3 – قد أكمل الخدمة العسكرية أو أعفى منها ويجوز تعيين المؤجل منها بعد موافقة الجهات المختصة.
4 – حسن الأخلاق وغير محكوم عليه بجناية غير سياسة أو جنحة مخلة بالشرف.
مادة 4
1 – لا يعين الموظف في المؤسسة إلا عند توفر الشاغر في الملاك وموافقة المدير العام.
2 – يحدد المجلس ملاك المؤسسة وفقا لما تقضيه مصلحة العمل فيها.
مادة 5
1 – يعين الموظف في المؤسسة لأول مرة بالرواتب التالية حسب مستواه العلمي.
أ – خريج الدراسة الابتدائية براتب ( – \ 12) دينارا.
ب – خريج الدراسة المتوسطة أو المدارس الأخرى التي بمستواها براتب ( – \15) دينارا.
ج – خريج الدراسة الثانوية أو المدارس الأخرى التي بمستواها براتب ( -\ 18) دينارا.
د – حملة الشهادات الأولية للجامعات والكليات أو ما يعادلها براتب ( – \28) دينارا.
ه – حملة شهادة ( الماستر ) أو ما يعادلها والصيدلة وطب الأسنان و الهندسة وما يعادلها والتي دراستها خمس سنوات على الأقل بعد الدراسة الثانوية براتب ( – \ 36) دينارا.
و – حامل الشهادة الجامعية التي دراستها ست سنوات أو أكثر بعد الدراسة الثانوية وكذلك شهادة الدكتورة التي يحصل عليها الطالب في مدة لا تقل عن السنتين بعد الشهادة الأولية في الجامعات براتب ( – \ 44) دينارا.
ز – حامل شهادة الدكتورة التي لا يمكن الحصول عليها بأقل من ثلاث سنوات بعد الشهادة الأولى للجامعات براتب ( – \ 50) دينارا.
2 – تحسب لحامل الشهادة العالية والمهنية لغرض تحديد الراتب المدى التي مارس خلالها المهنة التي تخوله شهادته ممارستها في خدمة الدولة أو خارجها عندما يراد تعينيه في وظيفة له علاقة بمهنته وشهادته.
3 – يجوز للمجلس احتساب مدة الممارسة – لغرض تحديد الراتب – لحامل أية شهادة دراسية عندما يراد تعينيه في وظيفة لها علاقة بمهنته.
مادة 6
للمجلس إعطاء رواتب أكثر مما هو مبين في مادة 5 من هذا النظام بما لا يزيد على درجتين لفرض تعيين أشخاص يتميزون بكفاءات و مؤهلات خاصة تتعلق بالخبرة والاختصاص على أن يكون ذلك مقيدا بحالات الضرورة الماسة ويحرم الموظف من هذه الزيادة عند حل المؤسسة أو انتهاء خدمته فيها قبل ذلك لأي سبب كان.
مادة 8
تكون مقاييس الرواتب للموظفين في المؤسسة كما هو مبين في الجدول رقم ( 2) الملحق بهذا النظام. وللمجلس أن يضيف إلى الجدول المذكور الوظائف التي تمس حاجة المؤسسة إليها ويحدد رواتبها.
مادة 9
يمنح الموظفون في المؤسسة مخصصات غلاء المعيشة وفق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم ( 32) لسنة 1960 المعدل.
مادة 10
تتضمن مقاييس الرواتب المبنية في راتب رقم ( 1) الملحق بهذا النظام علاوة سنوية بين حدي راتب كل درجة تمنح للموظف عند إكماله سنة براتب يقل عن الحد الأعلى لدرجته من قبل المدير العام عند توفر الشروط التالية :
1 – وجود درجة شاغرة في الملاك تعادل أو تفوق الوظيفة المراد ترفيعه إليها.
2 – ثبوت كفاءته ومقدرته بتوصية من رئيسه المباشر.
3 – إكمال المدة اللازمة للترفيع المبنية في الجدول رقم ( 1) الملحق بهذا النظام مع مراعاة ما ورد في مادة 5 والفقرة الثانية من مادة 10 من هذا النظام.
المحتوى 1
مادة 12
تحتسب المدة التي قضاها الموظف في درجته السابقة قبل تنفيذ هذا النظام لغرض الترفيع والعلاوة.
مادة 13
يجوز أن يعين الموظف أو أن يشغل وظيفته أعلى من وظيفته بدرجةواحدة بنفس راتبه إذا تثبتت كفاءته بتوصية من رئيسه المباشر وموافقة المدير العام.
مادة 14
يستحق الموظف الإجازات الاعتيادية والمرضية والخاصة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
مادة 15
1 – لا يجوز للموظف أن يزاول أية وظيفة أو أن يقوم بأي عمل خارج المؤسسة إلا بإذن من المجلس.
2 – لا يجوز للموظف أن يتقاضى راتبين في وقت واحد أو مخصصات عن الأعمال أو اللجان التي تعتبر جزاء من واجبات وظيفته إلا أنه يحق له أن يتناول أجورا إضافية عن الخدمات والأعمال التي تختلف عن أعماله وواجباته الاعتيادية، ويقرر المجلس بتعليمات أنواع المخصصات والأجور ونسبة ما يمنح منها والشروط اللازمة لمنحها على أن لا تزيد على ( 25%) من راتبه الاسمي.
مادة 16
1 – يمنح العاملون في المؤسسة والمنتدبون إليها مخصصات خاصة باسم ( مخصصات مشروع الثرثار) بنسبة (25%) من رواتبهم الاسمية الأخرى ويجوز إبلاغ مخصصات مشروع الثرثار بتوصية من الرئيس المباشر وموافقة المدير العام إلى ( 100%) حسب طبيعة العمل والجهد المبذول ونوع الخبرة.
2 – يجوز للمجلس بناء على اقتراح معلل من المدير العام منح مكافآت إنتاج لبعض العاملين في المؤسسة وفقا لنتائج تنفيذ البرامج الموضوعة كما يجوز له منح مكافآت مالية تشجيعه للعاملين الذين يبذلون جهودا فائقة في العمل أو اللذين يقومون بأعمال استثنائية تؤدي إلى تأمين نفع كبير للمؤسسة أو درء خطر عنها ويعود للمجلس تحديد مقدار هذه المكافآت على أن لا تزيد على ثلاثة رواتب اسمية أجور شهرية خلال السنة الواحدة.
مادة 17
يستحق العاملون في المؤسسة مخصصات إيفاد عند إيفادهم داخل العراق أو خارجه بقرار من المدير العام للقيام بمهمة تتعلق بأعمال المؤسسة وتمنح هذه المخصصات وفق نظام مخصصات الإيفاد رقم ( 36) لسنة 1956 المعدل أو ما يحل محلها.
مادة 18
يقرر المجلس ساعات العمل في المؤسسة من وقت لآخر وللرئيس أن يزيد أوقات الدوام في المؤسسة أو في بعض دوائرها بغية إنجاز أعمال الموجبة لزيادة أوقات الدوام والمدة التي تطبق فيها الزيادة والموظفين والعمال المشمولين بذلك.
مادة 19
1 – يعالج الموظف أو العامل على نفقة المؤسسة إذا ثبت مرضه أو أصابته بحادث بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية تؤيد أن المرضى أو الحادث قد حصل أثناء الخدمة ومن جرائها.
2 – يعالج الموظف أو العامل على نفقة المؤسسة خارج العراق إذا بدت اللجنة الطبية استحالة معالجته في العراق نظرا لعدم وجود الوسائل اللازمة وأن إصابته كانت نتيجة حادث حصل أثناء الخدمة ومن جرائها.
3 – للمجلس أن يقرر معالجة الموظف أو العامل على نفقة المؤسسة داخل العراق أو خارجه إذا كان المرض قد حصل أثناء الخدمة و ليس من جرائها.
المادة 20
للوزير بناء على توصية المجلس أن يستعير خدمات أي موظف من خارج المؤسسة للعمل فيها بالراتب والمخصصات التي يقررها المجلس بموجب هذا النظام مع مراعاة أحكام الإعارة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
المادة 21
للوزير بناء على توصية المجلس انتداب الموظفين من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية للعمل في المؤسسة لمدة سنة واحدة يجوز تمديدها من قبل الوزير حسب مقتضيات المصلحة على أن تتحمل المؤسسة رواتب ومخصصات الموظف المنتدب.
مادة 21
للمجلس أن يضمن الموظف أو العامل الأضرار التي تتكبدها المؤسسة بسبب إهماله أو مخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية وللموظف أو العامل حق مراجعة الطرق القانونية للاعتراض على قرار التضمين.
مادة 23
يعين المدير العام لجنة انضباط من كبار موظفي المؤسسة قوامها رئيس وعضوان للنظر في القضايا الانضباطية المحالة عليها. ولها فرض العقوبات الانضباطيةوالتأديبية على الموظفين وفقا لأحكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 المعدل، ويحل المجلس محل مجلس الانضباط العام لأغراض هذا النظام.
المحتوى 2
مادة 24
كل عقوبة إنضباطية أو تأديبية توجه للموظف تؤخر حصوله على العلاوة السنوية أو الترفيع للمدة المبنية إزاءها أدناه اعتبارا من تاريخ إكماله المدة اللازمة للعلاوة أو الترفيع :
1 – الإنذار : ثلاثة أشهر.
2 – قطع الراتب : شهر واحد عن كل يوم من أيام قطع الراتب.
3 – التوبيخ : سنة واحدة.
4 – إنقاص الراتب : سنتان.
مادة 25
1 – عقوبة الفصل – تنحية الموظف عن الوظيفة ولا يجوز إعادة تعيينه في المؤسسة.
2 – يفصل الموظف في الحالات التالية : –
أ – إذا ثبت عجزه عن القيام بأعمال وظيفته التي هي ضمن اختصاصه.
ب – إذا عوقب بإحدى العقوبات التأديبية مرتين وارتكب في المرة الثالثة ذنبا يستوجب المعاقبة.
ج -إذا حكم عليه بالحبس عن جنحة ناشئة عن وظيفته أو حكم عليه عن جنحة مخلة بالشرف أو عن جناية غير سياسية.
د -إذا ارتكب أي ذنب يتراءى للجنة الانضباط أنه يستلزم فصله.
3 –للمجلس أن يقرر فصل الموظف بناء على توصية المدير العام استنادا إلى وقائع ثابتو بأن بقاءه في الخدمة أصبح مضرا بمصلحة المؤسسة.
المادة 26
للمدير العام فرض العقوبات الانضباطية و الإدارية على الموظفين والعمال ويعتبر قراره بهذا الشأن قطيعا.
مادة 27
تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (34) لسنة 1960 المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 المعدل على موظفي المؤسسة في الحالات التي لا تتعارض مع أحكام قانون المؤسسة وهذا النظام أو التي لم ترد فيهما.
مادة 28
للمجلس أن يصدر التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة 29
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 30
على وزير الري تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر صفر لسنة 1392 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر آذار لسنة 1972.
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2112 في 26 – 3 – 1972
جدول رقم ( 1 )
الدرجة الراتب العلاوة مدة الترفيع
الأولى130 – 150 5-
الثانية 100 – 120 3 5
الثالثة 70 – 903 5
الرابعة 50 -65 2 4
الخامسة 36 -45 1 5
السادسة 28 -34 13
السابعة 18 -25 1 4
الثامنة15 – 17 1 3
التاسعة12 -14 12
جدول رقم ( 2 )
عنوان الوظيفة الراتب
رئيس المؤسسة درجة خاصة
مدير عام درجة خاصة
رئيس مهندسين 100 – 150
معاون رئيس مهند سين 50 – 120
معاون مدير عام 70 – 120
سكرتير 70 – 120
مدير 70 -120
طبيب 41 -120
مترجم أول 50 -120
مهندس50 -120
جيولوجي 50 -120
رئيس ملاحظين 50 -90
محاسب50 -90
مفتش مساحة36 – 90
ملاحظ 36 -90
مساح أول 28 -65
مترجم 28 -65
معاون محاسب 28 -65
مدقق 28 – 65
م. مهندس28 – 65
م. جيولوجي 28 – 65
ملاحظ فني28 – 65
م. ملاحظ 28 – 65
موظف صحي 18 – 90
أمين صندوق 18 – 45
مأمور مخزن 18 – 45
م. مدقق 18 – 45
رسام18 – 45
كاتب طابعة بلغتين 15 – 45
كاتب 15 – 34
مساح 12 – 34
كاتب طابعة بلغة واحدة12 – 34
مضمد12 – 45