عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث لنظام دعوة المكلفين بالخدمة العسكرية رقم 40 لسنة 1969
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-03-13 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى حكام الفقرة ( آ) من المادة السادسة والخمسين من الدستور الموقت والمادتين الخامسة والسادسة والسبعين من قانون الخدمة العسكرية رقم (6) لسنة 1969 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الدفاع.
صدر النظام الآتي : –
مادة 1
تلغى المادة العشرون من نظام دعوت المكلفين بالخدمة العسكرية رقم (40) لسنة 1969 المعدل ويحل محلها ما يأتي : –
المادة العشرون – يسوق الاحتياط إلى الوحدات التي تسرحوا منها أو أية وحدة احتياطية أخرى وكذلك الاحتياط الملغاة وحداتهم بعد تجهيزهم وفق تعليمات تصدرها مديرية التعبئة والإحصاء العامة استنادا إلى الخطة العامة للتعبئة.
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم لسنة 1392 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر آذار لسنة 1972.
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2112 في 26 – – 3 – 1972