عنوان التشريع: نظام تبادل المعلومات المتعلقة بالتسهيلات المصرفية رقم (14) لسنة 1972
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-03-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى حكام الفقرة (آ) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت من المادة الحادية والثلاثين وبدلاله (3) من مادة 3 ومادة 9 عشرة من قانون مراقبة المصارف رقم ( 197) لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير المالية.
صدر النظام الآتي : –
مادة 1
1 – على المصارف الجازة بممارسة الصيرفة في العراق التي يعينها البنك المركزي العراقي تزويده بجمع المعلومات المتعلقة بالتسهيلات الممنوحة لعملائها وفقا التعليمات يصدرها البنك المذكور من حيث نوع المعلومات والنماذج والجداول التي يضعها.
2 – للبنك المركزي تزويد المصارف المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة بالمعلومات المتعلقة بالتسهيلات المصرفية.
مادة 2
يؤلف البنك المركزي العراقي لجنة يكون من بين أعضائها المدراء العامون للمصارف التي تتبادل المعلومات المتعلقة بالتسهيلات المصرفية ويحدد واجباتها بتعليمات ولا تنفذ قرارات اللجنة قبل مصادقة البنك المركزي العراقي عليها.
مادة 3
للبنك المركزي العراقي إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام.
مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في النظام.
كتب بغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر محرم لسنة 1392 المصادف لليوم التاسع من شهر آذار لسنة 1972
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2109 في 15 – 3 – 1972