نظام وزارة التربية رقم (13) لسنة 1972

      التعليقات على نظام وزارة التربية رقم (13) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: نظام وزارة التربية رقم (13) لسنة 1972
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-02-24 00:00:00

باســم الشعــب
رئاسـة الجمهوريـة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة(56) من الدستور الموقت ومادة 4 من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 المعدل وبناء على ما عرضه وزير التربية 0
صدر النظام الآتي : –

مادة 1
وزير التربية هو المسؤول عن سياسة الوزارة وتوجيهها والاشراف على تنفيذ القوانين والانظمة والخطط التربوية فيها.

مادة 2
وكيل الوزارة يساعد الوزير في ادارة شؤون الوزارة الفنية والادارية والمالية ويقوم بتنفيذ السياسة التربوية والتعليمية في جميع مراحل التعليم الذي تختص به وزارة التربية وفق الصلاحيات التي يخوله اياها الوزير ويشترط ان يكون ذا شهادة عالية مع مؤهل تربوي وخبرة طويلة في التربية وترتبط بالوكيل المديريات العامة المبينة في مادة 5 من هذا النظام ومعهد الفنون الجميلة ويجوز ان يكون للوزارة اكثر من وكيل حسب مقتضى الحاجة

مادة 3
لوزير التربية تعيين مستشار فني بدرجة وكيل وزارة يساعده في الجوانب الفنية لرسم سياسة التربية ووضع الخطط المترتبة عليها،كما يساعده فيما يعهد اليه من اشراف على قيام الجهات المعنية باعمالها الفنية.

مادة 4
1 – تؤلف في وزارة التربية هيأة للتخطيط التربوي من : –
أ – وزير التربية او من ينوب عنه (رئيسا)
ب – وكيل الوزارة او وكلاء الوزارة
ج – المدير العام للتخطيط التربوي ويقوم بامانة سر الهيأة
د – جميع المديرين العامين العاملين بديوان الوزارة
هـ – ثلاثة من مديري التربية في المحفظات يختارهم وزير التربية ويراعي في ذلك التوزيع الجغرافي في القطر
و – ممثل عن كل من وزارة التخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي وشؤون الشمال (مديرية الدراسة الكردية العامة) والصناعة والزراعة والداخلية والشباب والإصلاح الزراعي والعمل والشؤون الاجتماعية والاعلام لا تقل درجة كل منهم عن مدير عام
ز – ممثل عن كل من نقابة المعلمين والاتحاد الوطني لطلبة العراق والاتحاد العام لنساء العراق
ح – ممثل عن كلية التربية وممثل عن مركز البحوث التربوية والنفسية واحد المربين المعروفين بقيادة الفكر والخبرة الطويلة في التربية والتعليم
2 – للهيأة أن تؤلف من أعضائها أو من غيرهم لجانا مؤقتة أو دائمة لبحث المسائل التعليمية و إعداد التقارير عنها
3 – تكون مهمة الهيأة : –
أ -اقتراح الخطوط الرئيسية للسياسة التربوية
ب – تحديد الاهداف والخطوط العريضة للخطة التربوية في اطار السياسة العامة للدولة للاستهداء بها من قبل المديريات العامة في الوزارة كافة
ج – اقرار مشروع الخطة التربوية بعد اعدادها من قبل الاجهزة الفنية وذلك ضمن اطار خطة التنمية القومية واستعراض نتائج تنفيذها وتقويمها
د – دراسة ما يعرضه عليها الوزير من قضايا متعلقة بالسياسة التربوية والتخطيط
هـ – اقرار مشروع الموازنة المتعلقة بالخطة التربوية وطلبات الاعتمادات الاضافية وبرامج الاعمال وتحديد اسبقياتها
4 – تعقد الهيأة ستة اجتماعات في السنة على الاقل للنظر في الخطة التربوية وتنفيذها ومتابعتها وتنظم إجراءات الدعوة لاجتماعات الهيئة وتنسيق اعمال جلسات وتحديد النصاب المطلوب لها والتصويت وغير ذلك من الامور التنظيمية بتعليمات يصدرها الوزير أو من ينوب عنه

مادة 5
تضم وزارة التربية المديريات العامة التالية : –
1 – المديرية العامة للتخطيط التربوي
2 – المديرية العامة للمناهج والوسائل التعليمية
3 – المديرية العامة للتعليم الابتدائي ومحو الامية
4 – المديرية العامة للتعليم الثانوي
5 – المديرية العامة للتعليم المهني
6 – المديرية العامة للتربية الرياضية
7 – المديرية العامة للتقويم والامتحانات
8 – المديرية العامة للعلاقات الثقافية
9 – المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية
10 – المديرية العامة للإشراف التربوي

المحتوى 1
مادة 6
المديرية العامة للتخطيط التربوي – يرأسها مدير عام ذو شهادة عالية مع مؤهل تربوي وخبرة أو دراسة في البحوث والتخطيط ويفضل أن يكون ذا اختصاص في التربية، ويكون مسؤولا عن التعاون مع المديريات العامة الأخرى في ديوان الوزارة وفي المحافظات وغيرها من الجهات المعنية بشأن تقدير الحاجات والإمكانات والاسبقيات لتطوير التعليم وبشأن تنفيذ الخطة وتقويمها كما يكون مسؤولا عن توجيه وتنسيق الأعمال بين المديريات التابعة له وعن التحضير لأعمال الهيأة التخطيط التربوي والقيام بأعمال أمانة السر لها وترتبط به الأقسام الآتية : –
1 – قسم التخطيط – يرأسه مدير ذو شهادة عالية مع مؤهل تربوي وخبرة أو دراسة في التخطيط ويكون مسؤولا عن : –
أ – تحضير مشروع الخطة التربوية في ضوء التوجيهات والأهداف التي تحددها هيأة التخطيط التربوي مع مراعاة التنسيق بين خطة التعليم العالي وضمن إطار خطة التنمية القومية
ب – الاهتمام بالجوانب المختلفة لاقتصاديات التعليم وحساب كلفة الخطة وأساليب توفير مواردها وحسن استثمار تلك الموارد
ج – الإسهام في وضع مشروع ميزانية وزارة التربية السنوية بما يتفق وأهداف الخطة ومراحل تنفيذها
د – الإعداد لاجتماعات هيأة التخطيط والتربوي إطلاعها على النتائج التربوية والإدارية والمالية المترتبة على تحقيق الأهداف التربوية التي تحددها
هـ – التعاون مع المديريات العامة ومديريات التربية في المحافظات وتنسيق اقتراحاتها بشأن الخطة والإشراف على أعمال وحدات التخطيط التربوي في هذا المجال
و – التعاون مع الأجهزة المختصة بالإحصاء والتخطيط التربوي بوزارة التخطيط في سبيل جمع البيانات والقيام بالدراسات التي تتطلبها الخطة
2 – قسم المتابعة والتقويم – يرأسه مدير ذو شهادة عالية مع مؤهل تربوي وخبرة أو دراسة في التخطيط ويكون مسؤولاً عن : –
أ – متابعة تنفيذ الخطة بالتعاون مع المديريات العامة المعنية ومديريات التربية في المحافظات والقيام بالزيارات الميدانية اللازمة للتحقق من تطوير التعليم وفقاً لمراميها
ب – جمع التقارير التي تعدها المديريات العامة عن تنفيذ الخطة وتنسيقها والتعاون معها للقيام بالدراسات اللازمة للتغلب على العقبات التي تعترض تنفيذها، ولتقويمها في ضوء ما يستجد من الظروف والأحوال، وتنسيق نتائج تلك التقارير والدراسات والتعاون مع مديرية التخطيط تمهيداً لإعادة النظر في الخطة في ضوء تلك النتائج أو مراعاتها في الخطة المقبلة0
3 – قسم الإحصاء – يرأسه مدير ذو شهادة عالية مع مؤهل تربوي وخبرة أو دراسة في الإحصاء ويكون مسؤولاً عن : –
أ – جمع الإحصاءات التربوية وتحليلها والاستفادة منها في إجراء الدراسات التي يقتضيها وضع الخطة التربوية وتطوير التعليم والقيام بالتنبوءات اللازمة للخطة0
ب – التعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط وغيره من الجهات المعنية بالإحصاء التربوي في سبيل تنسيق أعمالها وتطوير وظائفها وأجهزتها0
ج – المساهمة في وضع التقارير والدراسات واقتراح التوصيات للمسائل التي تستند إلى البيانات الإحصائية 0
د – إعداد البيانات الإحصائية التربوية التي يتطلبها التعاون العربي والدولي وإبلاغها إلى الجهات المعنية وتيسير نشرها لإطلاع الجهات المعنية وتنويرا للرأي العام0
4 ـ قسم التوثيق والدراسات – يرأسه مدير ذو شهادة عالية مع مؤهل تربوي ويكون مسؤولاً عن : –
أ – جمع الوثائق المتعلقة بنظم التربية ومشكلاتها وتطورها واوضاعها في البلاد العربية وبلدان العالم وحفظها وتبويبها ونشرها0
ب – جمع الوثائق والدراسات الخاصة بالتخطيط التربوي ونشرها0
ج – القيام بالدراسات التي يتطلبها اعداد الخطة التربوية وتتطلبها معالجة المشكلات التي يواجهها النظام التعليمي0
د – الاتصال بمركز البحوث التربوية والنفسية وسائر المؤسسات المعنية بالبحث التربوي في العراق وخارجه للحصول على البحوث التربوية اللازمة للتخطيط التربوي ولتطوير التربية في العراق وتجديدها 0
5 – قسم الابنية المدرسية
يرأسه مدير ذو شهادة عالية في الهندسة ويكون مسؤولا عن وضع خطة للبنايات المدرسية ومتابعة تنفيذها ويتولى هذا القسم : –
آ – وضع مواصفات الابنية المدرسية وتحديد كلفتها 0
ب – رسم الخارطة المدرسية بالتعاون مع المديريات في الوزارة ومديريات التربية في المحافظات وفق الاهداف التي تحددها الخطة التربوية 0
ج – وضع خطة للأبنية المدرسية وفق أهداف الخطة التربوية ومتابعة تنفيذها مع الجهات المسؤولة

مادة 7
المديرية العامة للمناهج والوسائل التعليمية – يرأسها مدير عام ذو شهادة عالية ومؤهل تربوي وخبرة في المناهج ويفضل ان يكون ذا اختصاص في التربية ويكون مسؤولاً عن تطوير مناهج الدراسة وطرقها ووسائلها تطويراً مستنداً الى الدراسات الفنية والبحوث التربوية متفقاً مع الخطة التربوية وبالتعاون مع الجهات المعنية بالوزارة كما يكون مسؤولاً عن تهيئة المناهج والوسائل التعليمية ويتولى الإشراف على الأقسام التابعة له بما يحق هذه الأغراض : –
1 – قسم المناهج والكتب – يرأسه مدير ذو شهادة عالية ومؤهل تربوي وخبرة في المناهج ويكون مسؤولاً : –
أ – تهيئة المناهج الدراسية لمختلفة مراحل التعليم وأنواعه 0
ب – تهيئة الكتب المدرسية والإشراف على طبعها واخراجها0
ج – تنظيم الدراسات المتعلقة بتطوير المناهج والكتب المدرسية0
د – الوقوف على مشكلات تطبيق المناهج واستعمال الكتب المدرسية واقتراح الخطوات الإيجابية المؤدية الى تذليل تلك المشكلات
هـ -العمل على تطوير طرق التعليم وتحسين أساليبه ووضع الكتب المساعدة وكتب ارشاد المعلمين وكتب الاطفال

المحتوى 2
– قسم الوسائل التعليمية – يرأسه مدير ذو شهادة عالية مع مؤهل تربوي وخبرة في امور الوسائل التعليمية ويكون مسؤولا عن :
أ – تنظيم المواد التعليمية الاساسية وانتاجها كالأفلام والشرائح والمصورات والخرائط والمجسمات وغيرها من الوسائل التعليمية
ب – الاشراف الفني على مراكز الوسائل التعليمية في المحافظات وتزويدها بالخدمات الفنية وبالمواد التعليمية
جـ -التعاون مع مديرية المختبرات وتحديد مقادير ومواصفات ما تستورده الوزارة من المواد والأجهزة المختبرية والتعليمية
3 – قسم التلفزيون التربوي – ويراسه مدير ذو شهادة عالية مع مؤهل تربوي وخبرة في التلفزيون التربوي ويكون مسؤولا عن : –
أ – وضع برامج التلفزيون التربوي، وفقا للاغراض التربوية وفقا للاغراض التربوية ومتطلبات خطة التربية لتطوير التعليم وضمان بثها على اوسع نطاق في القطر
1 – التعاون مع المديريات العامة في الوزارة ومديريات التربية في المحافظات ومع الجهات الاخرى المعنية ببث البرامج في سبيل تطوير البرامج التلفزيونية والاستفادة منها في نطاق المدارس وخارجها
4 – قسم المختبرات – يراسه مدير ذو شهادة عالية في العلوم الطبيعية ويرتبط به عدد من المشرفين على المختبرات ويكون مسؤولا عن :
أ – الاشراف على مختبرات المدارس وتجهيزها بالمواد والأجهزة المختبرية وتامين حفظها وصيانتها وتدقيق موجوداتها وجردها واصدار التعليمات والتوجيهات الخاصة بكيفية استخدامها
ب -تنشيط الفعاليات المختبرية في المدارس وتقديم تقرير سنوي عن تلك الفعاليات موضحا سيرها ومشكلاتها والخطوات اللازمة لتنميتها باستمرار
جـ -التعاون مع مديرية الوسائل التعليمية والجهات الاخرى في تحديد مقادير ومواصفات ما تستورده الوزارة من المواد والأجهزة المختبرية والتعليمية
5 – قسم المكتبات – يراسه مدير ذو شهادة عالية في المكتبات وخبرة في شؤونها ويرتبط به عدد من المشرفين على المكتبات ويكون مسؤولا عن :
أ – تحسين الخدمات المكتبية في المدارس بتوفير الكتب النافعة والإمكانات الإعلامية والمادية اللازمة لتسهيل وسائل الاطلاع والمعرفة
ب – الاشراف على المكتبات المدرسية وتنشيط خدماتها ومتابعة فعالياتها ورفع تقرير سنوي عن سيرها ومشكلاتها والاقتراحات الإيجابية في تطويرها
جـ -العمل بقدر الامكان على ان تكون لكل صف مكتبة
د -الاحتفاظ ببيانات عن الكتب الموجودة في مكتبات المدارس وعددها وما يقرا منها بكثرة وعدد المطالعين والمستعيرين من الطلبة والمعلمين والمدرسين
هـ -تقديم الاقتراحات بالتعاون مع المشرفين المختصين لاقرار الكتب التي ينبغي ان تضم الى مكتبات المدارس
و -الاسهام مع الجهات المختصة في تدريب مسؤوليمكتبات المدرسية
6 – قسم الدراسة الكردية يراسه مدير ذو شهادة عالية وخبرة في التعليم ويكون مسؤولا عن التخطيط للدراسة الكردية واعداد مناهجها وبحثها بالتعاون مع المديرية العامة للدراسة الكردية في وزارة شؤون الشمال وبالتنسيق مع مديريات وزارة التربية ودوائرها المختصة
-قسم الدراسة التركمانية – يراسه دير ذو شهادة عالية وخبرة في التعليم ويكون مسؤولا عن شؤون التعليم والدراسات التركمانية في محافظات الشمال والتعاون مع الدوائر المختصة في الوزارة لتامين حاجات تلك الدراسات وتدعيمها بالشكل الذي ينسجم والفلسفة التربوية للبلاد وأهدافها 0

مادة 8
المديرية العامة للتقويم والامتحانات ويرأسها مدير عام ذو شهادة عالية ومؤهل تربوي وخبرة في الامتحانات ويفضل ان يكون ذا اختصاص في التربية ويكون مسؤولا عن تطوير أساليب التقويم والامتحانات تطويرا مستندا الى الدراسات الفنية والبحوث التربوية متفقا مع الخطة التربوية وبالتعاون مع الجهات المعنية بالوزارة وعن اجراء الامتحانات بكفاية ونزاهة كما يكون مسؤولا عن قيام الأقسام التابعة له بالأعمال المنوطة بها وهي : –
1 -قسم التقويم والتوجيه التربوي – يراسه مدير ذو شهادة عالية مع مؤهل تربوي ويفضل ان يكون ذا اختصاص في التقويم والتوجيه التربوي ويكون مسؤولا عن : –
أ – التعاون مع مراكز البحوث التربوية والنفسية والأقسام المختصة بالتربية وعلم النفس للقيام بالبحوث والدراسات في سبيل تطوير أساليب التقويم والتوجيه التربوي في المدارس الابتدائية والثانوية والتغلب على الاهدار في التعليم
ب – وضع القواعد لاستخدام الأساليب الحديثة في التقويم بما في ذلك البطاقة المدرسية وتطويرها استنادا الى البحوث التربوية والدراسات والتعاون مع الجهات المعنية الاخرى في الوزارة لتمكين المعلمين والمدرسين من تطبيق تلك أل أساليب والإسهام بتطويرها بقصد اكتشاف قابليات الطلاب والتغلب على المشكلات التي تواجههم وتوجيههم الى الدراسات والى الاعمال المناسبة لهم
جـ – السعي لتطوير خدمات التوجيه النفسي والتربوي والمهني بالتعاون مع الجهات المعنية بالصحة المدرسية ومع الجامعات المعنية بالصحة المدرسية ومع الجامعات وغيرها عن طريق المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين وعن طريق إنشاء وحدات او مراكز للتوجيه التربوي
-قسم الامتحانات ويراسه مدير ذو شهادة عالية مع مؤهل تربوي وخبرة في الامتحانات ويكون مسؤولا عن : –
أ – التعاون مع مراكز البحوث التربوية والنفسية والأقسام المختصة بالتربية وعلم النفس للقيام بالبحوث والدراسات في سبيل تطوير الامتحانات من حيث أغراضها ومحتوياتها وأساليبها والسعي لتطبيق الاتجاهات الصالحة القائمة على تلك البحوث والدراسات في الامتحانات المدرسية والامتحانات العامة والتعاون مع الجهات المعنية لتمكين المعلمين والمدرسين من الاسهام في هذه المجالات بقصد زيادة كفاية النظام التعليمي والتغلب على الاهدار فيه
ب – وضع القواعد والتعليمات الخاصة بسير الامتحانات المدرسية والعامة ومواعيدها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير تجهيزاتها وإداراتها وحفظ نتائجها ومتابعة قضاياها الفنية والتحقيقية وفقا للأنظمة والتعليمات المرعية وإجراء الدراسات لتقويم نتائجها واقتراح اتجاهات تطويرها ووضع تقرير سنوي عن سير الامتحانات ونتائجها

المحتوى 3
-قسم الشهادات ويراسه مدير ذو شهادة عالية مع مؤهل تربوي وخبرة في شؤون الشهادات ويكون مسؤولا عن :
أ – وضع القواعد لتنظيم الشهادات المدرسية وترجمتها والمصادقة عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا المجال
ب – معادلة الشهادات الأجنبية في مرحلة التعليم الابتدائي ومرحلة التعليم الثانوي والشهادات المهنية التي تمنحها معاهد أخرى في العراق وبيان مستواها التعليمي والمهني بالنسبة للمدارس في هاتين المرحلتين والاستعانة بلجنة تشكل لهذا الغرض 0
-اللجنة العليا للامتحانات العامة يرأسها المدير العام للتقويم والامتحانات ويكون لها سكرتير دائم يكون مقررا لها ومسؤولا عن التحضير لاجتماعاتها وضبط محاضرها وقراراتها 0
وتتألف اللجنة من اعضاء اخرين يرشحهم رئيسا ويعينهم الوزير من بين الذين اشتهروا بالحرص والنزاهة والموضوعية والخبرة في التعليم لمدة لا تقل عن عشر سنوات مع الدراية بشؤون الامتحانات ويكون تعيينهم لمدة عام واحد تباشر اللجنة اعمالها من خلاله ويجوز اعادة تعيينهم وتكون اللجنة مسؤولة بالتضامن عن ادارة الامتحانات العامة ووضع أسئلتها وضمان كتمانها وصحتها وتعيين مديري المراكز الامتحانية ولجان الفحص والتصحيح والمراجعة واصدار التعليمات لتنظيم سيرها وسلامتها واعلان نتائجها ودراسة تلك النتائج وتقويمها والاشراف على متابعتها واقتراح تطويرها وتضع تقريرا سنويا عن مجمل اعمالها وتوصياتها

مادة 9
اللجنة العليا لتطوير المناهج والوسائل والامتحانات يؤلف وزير التربية لجنة عليا دائمة لغرض تطوير مناهج الدراسة ووسائلها وأساليب تدريسها وتقويم نتائجها وامتحاناتها،تطويراً مستنداً الدراسات والبحوث العلمية منظور فيه الى تحسين نوعية العمليات التربوية وزيادة كفايتها وإنتاجيتها على الوجه الآتـي : –
1 – أحد وكلاء الوزارة – رئيساً
2 – المديرين العامين للمناهج والوسائل التعليمية وللتقويم والامتحانات والتعليم الابتدائي ومحو الأمية وللتعليم المهني وللإشراف التربوي اعضاء بحكم وظائفهم ويكون المدير العام للمناهج والوسائل التعليمية مقرراً للجنة العليا0
3 – عدداً من ذوى الخبرة والاختصاص بميادين أعمال اللجنة العليا على ان يمثل بينهم المشرفون التربويون في التعليم الابتدائي والمشرفون التربويون الاختصاصيون وأساتذة الجامعات في موضوعات الدراسة الرئيسة والمختصون في الدراسات والبحوث التربوية ومن الأقسام المعنية بالجامعات العراقية وغيرهم من ذوى الخبرة والاختصاص0 على ان لا يقل هذا العدد عن عشرة ولا يزيد على عشرين 0
4 – للجنة العليا ان تؤلف لجانا فرعية ومجموعات عمل من أعضائها ومن غيرهم من المختصين للقيام بالدراسات والتجارب والمشروعات ولها ان تتولى الاشراف الفني على بعض المدارس في بغداد وفي غيرها من المحافظات 0

مادة 10
المديرية العامة للتعليم الابتدائي ومحو الأمية – يرأسها مدير عام ذو شهادة عالية مع مؤهل تربوي وله خبرة في التعليم الابتدائي والتعليم الأساسي لمحو الأمية وتعليم الكبار ويكون مسؤولاً عن التعاون في وضع خطة لتعميم التعليم الابتدائي وفي تنفيذها ومتابعتها والاشراف على سير التدريسات في المدارس الابتدائية الرسمية والأهلية ورياض الاطفال ودور الحضانة والتربية الخاصة وعن تكييف محتوى التعليم وأساليبه في هذه المراحل من الدراسة ليكون اكثر انسجاما مع متطلبات البيئة واحتياجاتها كما يكون مسؤولاً أيضا عن اعداد خطط ومناهج محو الأمية والتعليم الاساسي والوظيفي للكبار واعداد وتدريب العاملين فيه والاشراف على مراكز محو الأمية وعلى مراكز التعليم الاساسي والتعليم الوظيفي والتنسيق بين اعمال المديريات التابعة له والمديريات الاخرى وكذلك مع مديريات التربية في المحافظات وترتبط بها الأقسام التالية : –
1 – قسم التعليم الابتدائي – يرأسه مدير ذو شهادة مع مؤهل تربوي وخبرة في التعليم الابتدائي ويكون مسؤولاً عن : –
أ -الاشراف على سير التدريسات في المدارس الابتدائية الرسمية والاهلية0
ب – بذل الجهود للنهوض بالتعليم الابتدائي ورفع مستواه 0
ج – التعاون مع المديرية العامة للتخطيط التربوي في وضع مشروع الخطة ومراجعتها وتقديم البيانات والتقارير عن سير التعليم الابتدائي0
د – برمجة خطة التوسع في التعليم الابتدائي ووضع الخطط السنوية للتنفيذ تحقيقا لمبدأ الإلزام وبالتعاون مع المديرية العامة للتخطيط التربوي0
هـ -العمل على التنسيق بين المحافظات فيما يتعلق بملاكات الهيئات التدريسية والاشراف على عمليات النقل بينها حسب احتياجاتها بالتعاون مع وزارة الداخلية – الادارة المحلية0
و – اعداد تقارير فترية وسنوية عن أحوال التعليم ليفاد منها في متابعة الخطة
ز – الاهتمام بشؤون التعليم في الريف ومتابعة سير التدريسات في المناطق الريفية
ح – تلقي التقارير من مديريات التربية في المحافظات عن التعليم الابتدائي ودراستها
2 – قسم رياض الاطفال – ويرأسه مدير ذو شهادة عالية برياض وخبرة في التعليم ويكون مسؤولاً عن : –
أ – الاشراف التربوي على رياض الاطفال الرسمية والاهلية ودور الحضانة وسير الاعمال والفعاليات فيها0
ب – توجيه عناية خاصة للنهوض بتعليم رياض الاطفال ورفع مستواه
ج – العمل بالتعاون مع الجهات المختصة على تزويد رياض الاطفال الرسمية بما تحتاج اليه من الالعاب والوسائل التعليمية
د – التعاون مع الجهات المعنية وذوي الاختصاص للاشراف على صحة وطرق تغذيتهم وتوفير سبل التسلية والراحة لهم
ه – التعاون مع المديريات التربية في المحافظات على انتقاء المشرفين التربويين وتعيينهم في هذه المؤسسات وتقييم اعمالهم
و – التعاون مع المديرية العامة للتخطيط التربوي في وضع مشروع الخطة ومراجعتها وتقديم البيانات والتقارير الفترية عن سير الاعمال في رياض الاطفال
ز – العمل على التنسيق بين المحافظات فيما يتعلق بملاكات الهيئات التعليمية والاشراف على عمليات النقل حسب احتياجاتها بالتعاون مع وزارة الداخلية – الادارة المحلية 3 – قسم التربية الخاصة – يرأسه مدير ذو شهادة عالية في التربية الخاصة وخبرة في التعليم ويكون مسؤولاً عن : –
أ – الاشراف على ادارة وشؤون مدراس الاطفال المتخلفين الرسمية والاهلية وسير الاعمال فيها 0
ب – التعاون في اعداد المناهج الخاصة برعاية الاطفال غير القادرين عقليا او جسميا ووضع خطة للتوسع في التربية الخاصة بهم
ج – التعاون في سير الاشراف التربوي وتقديم المقترحات لاختيار المشرفين في مدراس التربية الخاصة وتقييم اعمالهم
د – التعاون مع المديرية العامة للتخطيط التربوي في وضع مشروع الخطة ومراجعتها وتقديم البيانات والتقارير الفترية عنى سير التعليم والتوجيه في المدارس الخاصة
هـ – العناية بالكشف عن قدرات الموهوبين واناطة رعايتهم بذوي الخبرة والاختصاص ووضع خطة للتوسع في التربية الخاصة بهم
و – التعاون مع الجهات المسؤولة على تجهيز مدارس التربية الخاصة بما تحتاج اليه من الاجهزة والمعدات والوسائل التعليمية

المحتوى 4
4 – قسم اعداد العاملين في التعليم الوظيفي – يراسه مدير ذو شهادة عالية وخبرة في تدريب واعداد العاملين في التعليم الوظيفي ويكون مسؤولا عن : –
أ – اعداد وتدريب العاملين في التعليم الوظيفي بالتعاون مع المديرية العامة للاشراف التربوي
ب – وضع خطط ومناهج تدريب العاملين في التعليم الوظيفي
ج – تقييم البرامج التدريبية ومتابعة تنفيذها
5 -قسم اعداد برامج التعليم الوظيفي للكبار – يراسه مدير ذو شهادة عالية مع مؤهل تربوي وخبرة في التعليم الوظيفي ويكون مسؤولا عن : –
أ -تخطيط وإعداد برامج التعليم الوظيفي للكبار ومتابعتها بالاشتراك مع الهيئة العليا لمحو الأمية.
ب -المبادرة في التعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ برامج محو الأمية.
أمانة السر للهيأة العليا لمحو الأمية.
ه – تنظيم الإفادة من الإمكانيات التعليمية والمادية المتاحة بالتعاون في تنفيذ برامج التعليم الوظيفي للكبار.
و -الإشراف على حسن إدارة مركز التعليم الوظيفي للكبار.
ز -الإشراف على مراكز التربية الأساسية.
6 -قسم مناهج , ووسائل التعليم الوظيفي للكبار , برأسه مدير ذو شهادة عالية وخبرة في التعليم الوظيفي للكبار ويكون مسؤولا عن :
أ – إعداد ووضع مناهج التعليم الوظيفي للكبار والإشراف على إعداد الكتب الخاصة بهذا التعليم والوسائل التعليمية اللازمة له بالتعاون مع المديرية العامة للمناهج والوسائل التعليمية وغيرها من الجهات المختصة.
ب -تنظيم الإفادة من وسائل الاتصال الجماعية لاستخدامهافي محو الأمية وإجراء التجارب اللازمة لذلك.
ج – اقتراح القواعد الخاصة بالحوافز والروادع للمعلمين والمتعلمين كضمانات لنجاح برامج التعليم الوظيفي للكبار.
المادة الحادية عشرة – المديرية العامة للتعليم الثانوي – ويرأسها مدير عام ذو شهادة عابة مع مؤهل تربوي وخبرة في التعليم الثانوي ويكون مسؤولا عن التعاون في وضع الخطة التربوية للتعليم الثانوي وفي تنفيذها وعن تنسيق وتوجيه الأعمال في الأقسام والهيئات التابعة له والإشراف على سير التدريسات في المدارس الثانوية الرسمية والأهلية تطوير التعليم وتطبيق المناهج المقررة له وتحسين طرائق التدريس ووسائل التعليم المختلفة وترتبط بها الأقسام الآتية : –
قسم التعليم الثانوي – يرأسه مدير ذو شهادة عالية مع مؤهل تربوي وله خبرة في التعليم الثانوي ويكون مسؤولا عن : –
أ – الإشراف على إدارة المدارس المتوسطة والإعدادية الرسمية والأهلية منها بفروعها العلمية والأدبية وتنظيم ملاكاتها وسير الأعمال فيها.
ب – العمل على استمرار التوسع في التعليم الثانوي على أساس مشروع الخطة والإمكانات المتوفرة لتمديد التعليم الإلزامي بصورة متدرجة.
ج – التعاون مع قسم التقويم والتوجيه التربوي على توجيه المدارس التابعة له في توعية الطلبة لتقدير قيمة العمل اليدوي واحترام المهن الحرة واكتسابهم المهارات اللازمة للإفادة منها عند تركهم الدراسة وخروجهم إلى الحياة العلمية بعد الدراسة المتوسطة والإعدادية.
د – بذل الجهود لتطوير التعليم الثانوي ورفع مستواه في هذه المرحلة من الدراسة.
ه – التعاون مع مديرية التعليم الثانوي ووضع مشروع خطة التعليم الثانوي.
و – التعاون مع المديريات الأخرى في مواجهة مطالب تنفيذ الخطة التعليمية ومتابعتها.
ز – المشاركة في وضع القواعد الخاصة بامتحانات التعليم الثانوي وبخاصة من الناحية الفنية وفي الإشراف عليها.
ح – إعداد تقارير فترية وسنوية عن أحوال التعليم الثانوي ليفاد منها في متابعة الخطة.
ط – المشاركة في تعميم التجارب التعليمية الجديدة الخاصة بالتعليم الثانوي وبالإشراف على المدارس التجريبية كتجربة المدرسة الثانوية الشاملة وتقييم نتائجها.
ى – التعاون مع المديرية العامة للتعليم المهني من اجل العمل على النهوض بالمواد الثقافية في هذا التعليم.
قسم النشاط المدرسي – يرأسه مدير ذو شهادة عالية وخبرة أو دراسة فنية ويكون مسؤولا عن : –
أ – وضع القواعد الخاصة بالنشاط المدرسي لكافة المدارس وتشجيعه وتوجيهه لخدمة البيئة لزيادة تفاعل التلاميذ مع المجتمعات التي يعيشون فيها.
ب – وضع الخطط السنوية للنشاط المدرسي على مستوى القطر.
ج – الإشراف على النشاط الفني والثقافي في المحافظات وتنظيمه وتقييمه.
د – إعداد برامج الفعاليات المدرسية للإذاعة والتلفزيون.
ه – تشجيع إقامة المعارض والحفلات الفنية والمهرجانات الأدبية والثقافية.

مادة 12
المديرية العامة للتعليم المهني – يرأسها مدير عام ذو شهادة عالية في التعليم المهني أو أحد فروعه مع خبرة في هذا الميدان ويكون مسؤولا عن التعاون في وضع الخطة التربوية وفي تنفيذها وعن إدارة التعليم المهني بأنواعه المختلفة حسب حاجة القطر إليها كما ويكون مسؤولا عن ملاكات وحسابات في المواد المهنية ويكون مسؤولا عن إعداد تقارير فترية وسنوية لمتابعة الخطة التربوية.
وعليه التعاون مع الجهات ذات العلاقة لإعداد المدرسين المواد المهنية، ومع المديرية العامة للتخطيط التربوي في وضع مشروع الخطة ومع المديريات الأخرى في مواجهة مطالب تنفيذ الخطة ومع المديرية العامة للتعليم الثانوي والمديرية العامة للتعليم الابتدائي و محو الأمية للنهوض بالدراسات العلمية والمهنية في المدارس العامة وترتبط بها الأقسام التالية : –
1 – قسم التعليم الصناعي – يرأسه مدير ذو شهادة عالية في الصناعة أو في تربية الصناعية وخبرة في التعليم الصناعي ويكون مسؤولا عن : –
أ – إدارة المدارس الصناعية والدورات التدريبية والمراكز الحرفية وإعداد ملاك التعليم الصناعي.
ب – توسيع التعليم الصناعي وتنويعه بأعداد تخصصات جديدة لسد حاجة المهن الصناعية الموجودة في المجتمع واقتراح مدارس صناعية ثانوية متخصصة.
ج – تطوير التعليم الصناعي وإجراء التجارب على تخويل بعض المدارس الصناعية إلى مدارس إنتاجية.
د – الاتصال بالهيئات الصناعية والجهات الأخرى المعنية بالتعليم الصناعي لتوثيق الروابط بين هذا التعليم وبين مجالات العمل وبحث كيفية تشغيل الخرجين.
ه – الإشراف على التعليم الحرفي الأولى في المدارس الابتدائية والمتوسطة بالتعاون مع الجهات المختصة.
قسم التعليم الزراعي – يرأسه مدير ذو شهادة عالية في الزراعة وخبرة في التعليم الزراعي ويكون مسؤول عن : –
أ – إدارة المدارس الزراعية والدورات التدريبية والمراكز الحرفية وإعداد مالك التعليم الزراعي.
ب – توسيع التعليم الزراعي وتطويره لسد حاجات التطور الزراعي في القطر.
ج – إجراء التجارب على تحويل بعض المدارس الزراعية إلى مدارس إنتاجية.
د – الاتصال بالهيئات الزراعية والجهات الأخرى المعنية بالتعليم الزراعي لتوثيق الروابط بين هذا التعليم وبين مجالات العمل وبحث كيفية تشغيل الخرجين.
ه – الإشراف الفني على التعليم الحرفي الأولى في المدارس الابتدائية والمتوسطة بالتعاون مع الجهات المختصة.

المحتوى 5
2 -قسم التعليم الزراعي – يرأسه مدير ذو شهادة عالية في الزارعة وخبرة في التعليم الزراعي ويكون مسؤولا عن : –
أ – إدارة المدارس الزراعية والدورات التدريبية والمراكز الحرفية وإعداد ملاك التعليم الزراعي.
ب – توسيع التعليم الزراعي وتطويره لسد حاجات التطور الزراعي في القطر.
ج – إجراء التجارب على تحويل بعض المدارس الزراعية إلى مدارس إنتاجية.
د – الاتصال بالهيئات الزراعية والجهات الأخرى المعنية بالتعليم الزراعي لتوثيق الروابط بين هذا التعليم و بين مجالات العمل وبحث كيفية تشغيل الخرجين.
ه – الإشراف الفني على التعليم الزراعي الأولى في المدارس الابتدائية والمتوسطة بالتعاون مع الجهات المختصة.
3 – قسم التعليم التجاري – يرأسه مدير ذو شهادة عالية في التجارة وخبرة في التعليم التجاري ويكون مسؤولا عن : –
أ – إدارة المدارس التجارية والدورات التدريبية والفروع التجارية وإعداد ملاك التعليم التجاري.
ب – توسيع التعليم التجاري وتطويره حسب متطلبات الخطة وحاجة القطر.
ج – الاتصال بالهيئات التجارية والجهات الأخرى المعنية بالتعليم التجاري لتوثيق الروابط بين هذا التعليم وبين مجالات العمل وبحث كيفية تشغل الخرجين.
4 – قسم التعليم السنوي – ترأسه مديرة ذات شهادة عالية وخبرة في التعليم السنوي وتكون مسؤولة عن : –
أ – إدارة المدارس السنوية المهنية وإعداد ملاكاتها.
ب – رفع مستوى المدارس السنوية وتطويرها لسد حاجات القطر من المهن.

مادة 13
المديرية العامة للتربية الرياضية – يرأسها مدير عام ذو شهادة عالية في التربية الرياضية وخبرة في الإدارة والتعليم ويكون مسؤولا عن تخطيط وتنظيم شؤون التربية الرياضية والكشفية والمرشدات واستثمار أوقات الفراغ للطلبة عن طريق تأسيس الأندية والمخيمات والدورات الرياضية وإقامة المنشآت الرياضية على النطاق المدرسي وتنسيق مالكات التربية الرياضية في المدارس بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى وترتبط بها الأقسام الآتية : –
1 – قسم الرياضة المدرسية للبنين – يرأسه مدير ذو شهادة عالية في التربية الرياضية وخبرة في التعليم ويكون مسؤولا عن : –
أ – تنظيم شؤون التربية الرياضية في المدارس والمعاهد على اختلاف درجاتها بالتعاون مع الجهات الأخرى.
ب – تأسيس الأندية الطلابية وتنظيم الإفادة من التربية الرياضية والاجتماعية لتوجيه طاقات الطلاب النفسية والوجدانية واستثمار أوقات فراغهم وتعويدهم على التعاون والعمل الجماعي بالتعاون مع الجهات الأخرى.
ج – تنظيم الدورات الرياضية المدرسية والإعداد لها والإشراف تطبيق منهج الألعاب السنوي ووضع المناهج والتعليمات الخاصة بدروس التربية الرياضية والنشاطات والمباريات والمهرجانات الرياضية.
2 -قسم التربية الكشفية – يرأسه مدير ذو شهادة عالية في التربية الرياضية وخبرة في التعليم والتربية الكشفية ويكون مسؤولا عن : –
أ – تنظيم شؤون الكشافة وأعمالها على الطلاب في مختلف المراحل الدراسية بالتعاون مع الجهات الأخرى.
ب – تنظيم وإقامة المخيمات والمهرجانات الكشفية المدرسية بالتعاون مع الجهات الأخرى.
ج – إعداد مناهج التدريب الكشفي للأشبال والكشافة والجوالة وما يلزم لها والإشراف على السفرات المدرسية للبنين واستقبال وفود الطلاب والكشافة على النطاق المدرسي.
د – التعاون مع المجلس الأعلى للكشافة العراقية فيما يخص حركة التربية الكشفية المدرسية وإقامة الدورات التدريبية للمدرسين والمعلمين بالتعاون مع الجهات الأخرى.
3 – قسم الرياضة المدرسية والمرشدات للبنات – تتولى شؤونه مديرة ذات شهادة عالية في التربية الرياضية وخبرة في التعليم وشؤون المرشدات وتكون مسؤولة عن : –
أ – تنظيم شؤون التربية الرياضية والمرشدات في المدارس والمعاهد على اختلاف درجاتها.
ب – إعداد المناهج والتعليمات الخاصة بدروس التربية الرياضية والمرشدات وتنظيم المباريات والمهرجانات والمخيمات والسفرات المدرسية واقتراح الدورات التدريبية الخاصة بها.
ج – التعاون مع المجلس الأعلى للمرشدات فيما يخص حركة المرشدات المدرسية وتنظيم وإقامة الدورات التدريبية للمدرسات والمعلمات.

مادة 14
المديرية العامة للعلاقات الثقافية – يرأسها مدير عام ذو شهادة عالية ويتقن إحدى اللغات الأجنبية الحية ويكون مسؤولا عن تنمية وتوثيق العلاقات الثقافية بين العراق والأقطار العربية والأجنبية والمنظمات الدولية وبتبادل المعلمين والمدرسين والطلاب والمساهمة بالمشروعات الإقليمية والدولية، وبإرسال الوفود الثقافية إلى تلك الأقطار واستقبال الوقود الثقافية وتعريفها بالمؤسسات والأوضاع التعليمية والثقافية ومجالات تقديمها في العراق وإعداد الاتفاقيات الثقافية ذات الصفة التربوية مع الأقطار العربية والأجنبية والمنظمات الدولية وترتبط بها الملحقيات والأقسام الآتية : –
1 – الملحقيات الثقافية في الخارج – ويدير كلا منها ملحق ثقافي في الأقطار التي لا تمثل فيها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويشترط فيه أن يكون ذات شهادة علية ويجيد إحدى اللغات الأجنبية الحية أو لغة البلد الذي يرسل إليه وهو مسؤول عن : –
أ – الإشراف على البعثات التعليمية والمدارس العراقية في البلد الذي يعمل فيه.
ب – تنظيم دراسة الطلاب العراقيين اللذين يدرسون أو يتدربون في تلك البلاد ومتابعة دراستهم وتوجيههم وتزويد وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتقارير دورية عن سير دراستهم ونتائجهم.
ج – العمل على تنمية العلاقات الثقافية بين العرق والدولة التي يعمل فيها.
د – تزويد وزارة التربية بمعلومات عن النشاط التربوي والثقافي والعلمي في الدولة التي يعمل فيها.
2 – قسم التبادل الثقافي – يرأسه مدير ذو شهادة عالية ويتقن إحدى اللغات الأجنبية الحية ويكون مسؤولا عن : –
أ – التعاون مع المنظمة العربية للتربية والعلوم و الثقافة والإشراف على سير المعاملات المتعلقة بها.
ب – إعداد الاتفاقيات الثقافية ومتابعة تنفيذها.
ج – تنظيم شؤون الزمالات الممنوحة من الأقطار العربية والأجنبية عدا ما يخص منها زمالات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
د – تنظيم شؤون المؤتمرات التربوية والثقافية والعلمية التي تعقد في العراق وترعاها وزارة التربية.
ه – اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الدوائر المعنية في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والدوائر المعنية الأخرى للمشاركة في المؤتمرات والحلقات التربوية والثقافية والعلمية التي تعقد في الخارج ومتابعة إعداد التقارير والدراسات والمعلومات اللازمة لذلك قدر تعلق الأمر بوزارة التربية.
و – انتداب وإعادة المدرسين والمعلمين وغيرهم من الموظفين من وإلى الأقطار العربية والأجنبية وفق القوانين والتعليمات التي تصدر بهذا الشأن.
ز – تنظيم قبول الطلاب الوافدين من الأقطار العربية والأجنبية الذين هم دون المرحلة الجامعية والإشراف على سير داستهم وفق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تصدر بهذا الشأن.
ح – الإشراف على سير دراسة الطلاب العراقيين في الخارج الذين هم دون المستوى الجامعي وفق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تصدر بهذا الشأن.
ط – تشجيع تبادل زيارات الطلبة بين العرق والأقطار العربية بالتعاون مع الجهات المختصة.

المحتوى 6
3 – قسم الأعلام – يرأسه مدير ذو شهادة عالية و يجيد إحدى اللغات الأجنبية الحية وهو مسؤول عن : – د
أ – استقبال المواطنين وإرشادهم والإجابة على استفساراتهم.
ب – تنظيم شؤون الأعلام والصحافة.
ج – العمل على تنظيم تطوير شؤون الترجمة والنشر.
د – تزويد الجهات والمؤسسات العراقية الداخلية منها والخارجية بالأخبار والمعلومات عن منجزات وزارة التربية ومشاريعها التربوية والثقافية.
ه – تنظيم مناهج استقبال وزيارات الوفود الثقافية والعناية بأعضائها طيلة مدة إقامتهم الرسمية في العراق.
4 – قسم شؤون اليونسكو والمنظمات الدولية – يرأسه مدير ذو شهادة عالية ويجيد إحدى اللغات الأجنبية الحية ومسؤول عن : –
أ – تنظيم وتنمية العلاقات بين العراق ومنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم والثقافة ( اليونسكو) والمنظمات الدولية الأخرى.
ب – تنظيم انتداب الخبراء مع المنظمة المذكورة والمنظمات الدولية الأخرى في مجالات التربية والعلم والثقافة للاشتغال في العراق على ما يتعلق الأمر بوزارة التربية والإشراف على شؤونهم بالتعاون مع الدوائر المعنية.
ج – الاتصال بالدوائر المماثلة في الأقطار العربية والأجنبية لتنسيق العمل فيما يتعلق باختصاصاتها.
د – القيام بأعمال أمانة سر اللجنة الوطنية العراقية لليونسكو.
ه – تنظيم التعاون بين اللجنة الوطنية العراقية لليونسكو واللجان المماثلة في الدول الأخرى وجامعة الدول العربية.
و – اتخاذ ما يلزم للاشتراك في المؤتمرات الدولية والإقليمية التي تدعو إليها اليونسكو والمنظمات الدولية الأخرى.
ز – الإشراف على تنظيم الوثاق و الإستيضاحات المتعلقة باليونسكو والمنظمات الدولية الأخرى.

مادة 15
المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية – يرأسها مدير عام ذو شهادة عالية في القانون أو الغدارة أو التجارة أو المالية وخبرة في الشؤون الإدارية ويكون مسؤولا عن الأمور الإدارية والذاتية والقانونية والمالية وأمور التجهيزات والتغذية والمدرسية ومطبعة الوزارة وترتبط بها الأقسام التالية : –
1 – قسم الديوان – يرأسه مدير ذو شهادة عالية في القانون أو الإدارة وخبرة في شؤون الإدارة ويكون مسؤولا عن : –
أ – تنظيم سجلات المخابرات الواردة إلى الوزارة والصادرة منها وتأثيرها وحفظ العامة منها في أضابير مصنفة حسب موضوعاتها.
ب – توزيع المخابرات على الدوائر ذات الاختصاص داخل الوزارة وخارجها.
ج – إدارة المستخدمين اللذين يتولون العناية ببناية الوزارة وخدماتها العامة من فنيين وغيرهم ومراقبتهم.
د – طبع المكاتبات والمعاملات الرسمية كافة عدا السرية.
2 – قسم الذاتية – يرأسه مدير ذو شهادة عالية في القانون وخبرة في الشؤون الذاتية ويكون مسؤولا عن : –
أ – تنظيم الملفات والبطاقات الشخصية للموظفين وملفات المستخدمين حسب الأنظمة و التعليمات المرعية.
ب – تنظيم سجلات كاملة لملاك الوزارة والدوائر التابعة لها من الموظفين والمستخدمين كافة وتصنيف بموظفي ومستخدمي فيها.
ج – إنجاز المعاملات الخاصة بالأمور الذاتية لمنتسبي الوزارة حسب التعليمات والأوامر والمقررات المبلغة إليه.
د – تنظيم السجلات اللازمة لحفظ المخابرات المتعلقة بموظفي ومستخدمي الوزارة.
3 – قسم الشؤون القانونية – يرأسه مدير ذو شهادة عالية في القانون بمعاونة عدد من المشاورين الحقوقيين ويكون مسؤولا عن الأمور القانونية والعقود والدعاوى وتعقيب تنفيذ الأحكام والسندات لدى دوائر التنفيذ وإبداء المشورة القانونية لدوائر الوزارة.
4 – قسم الحسابات – يرأسه مدير ذو شهادة عالية في الشؤون المالية وخبرة فيما يكون مسؤولا عن وضع تخمينات ميزانية الوزارة والمديريات العامة التابعة لها وعن تنظيم جميع الحسابات العائدة للوزارة والدوائر التابعة لها بما يضمن تنفيذ قانون الميزانية وتدقيق الحسابات ومراقبة الصرف وفق القوانين والأنظمة والتعليمات.
5 – قسم التجهيزات – يرأسه مدير ذو شهادة عالية في القانون أو الإدارة أو الشؤون المالية ويكون مسؤولا عن التغذية المدرسية ومخازن الوزارة الخاصة بالكتب والمواد القرطاسية والأثاث واللوازم المختلفة وتسجيلها وجردها وتدقيق موجوداتها وشطب ما يستهلك منها وفق القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية وتأمين تجهيز المدارس والدوائر بما تحتاجه من تلك المواد التي لا يكلف باستيرادها ويقوم بالإجراءات اللازمة لإعلان المناقصات التي تجريها الوزارة.
6 – قسم المعمل الإنتاجي – يرأسه مدير ذو خبرة فنية في صناعة الأثاث واللوازم المدرسية ويفضل من له شهادة عالية ويكون مسؤولا عن صناعة الأثاث واللوازم التي تحتاجها الوزارة والإشراف على عماله وتطبيق قانون العمل كما يكون مسؤول عن تنظيم سجلاته وتدقيق موجداته.
7 – قسم مطبعة وزارة التربية – يرأسه مدير ذو خبرة فنية في شؤون الطباعة ويفضل من له شهادة عالية ويكون مسؤولا عن حسن سير عمل المطبعة وإدامة أدواتها ومكائنها وتنظيم سجلاتها وتأمين طبع احتياجات الوزارة من المطبوعات المختلفة كما يكون مسؤولا عن الإشراف علة موظفي ومستخدمي وعمال المطبعة وتطبيق قانون العمل.

المحتوى 7
مادة 16
المديرية العامة للإشراف التربوي – ويرأسها مشرف تربوي اختصاصي بدرجة مدير عام وذو شهادة عالية مع مؤهل تربوي وله خبرة في التعليم والإدارة والإشراف التربوي ويكن مسؤولا عن تخطيط وتطوير وتنسيق نشاطات الإشراف التربوي في مرحلتي الدراسة الابتدائية والثانوية وعن توجيه وتنسيق فعاليات قسمي تدريب المعلمين وتدريب المدرسيين والقادة التربويين وتطويرها بما ينسجم وخطط وزارة التربية وترتبط بها الأقسام الآتية : –
1 – قسم الإشراف التربوي الاختصاص – ويرأسه مدير – بدرجة مشرف تربوي اختصاصي) ذو شهادة عالية مع مؤهل تربوي وخبرة في الإدارة والتعليم الثانوي ويكون مسؤولا عن : –
أ – تنظيم الإشراف التربوي الاختصاصي في المدارس الثانوية كافة في شؤونها العلمية والفنية والإدارية واختيار وتوزيع المشرفين وتقييم أعمال المشرفين والاختصاصيين الأوائل وتوجيههم والتنسيق له وبين المديريات المناطق الإشرافية التابعة له وبين المديريات الأخرى ومديريات التربية في المحافظات.
ب – توجيه الهيئات التعليمية في النواحي التربوية والعلمية والمهنية والخلفية والوطنية.
ج – تقديم التوصيات والمقترحات إلى الجهات المسؤولة لرفع مستوى التعليم في المدارس والعمل على تطبيق المناهج المقررة.
د – التعاون مع قسم التعليم الثانوي على توجيه إدارات المدارس وهيئاتها التعليمية في تطوير العملية التدريسية وتحسين وسائل التعليم وطرائقه في المدارس.
ه – المساهمة مع الجهات المسؤولة بانتقاء مديري وضمانه حسن سيره وتقييمه في إطار السياسة المقررة، وفي إطار التعاون مع المديرية العامة للتخطيط التربوي والمديرية العامة للمناهج والوسائل التعليمية ومديريات التربية في المحافظات.
ز – التعاون مع المديرية العامة للتعليم الثانوي على تشكيل المناطق الإشرافية التي تحتاجها.
ح – العمل على تشكيل عدد من المناطق الإشرافية للتعليم الثانوي في العراق كافة ترتبط إداريا وفنيا بقسم الإشراف التربوي الاختصاصي وأن يرأس كل منطقة منها مشرف تربوي اختصاصي يكون مسؤولا عن الإشراف التربوي في منطقته و يقدم تقريرا بذلك إلى القسم.
ط – توحيد التقارير والمذكرات التي ترد من المشرفين وتلخيصها وإحالتها إلى الجهات المختصة.
ى – إعداد التوجيهات والإرشادات التربوية وتزويدها إلى المشرفين التربويين لاعمامها على إدارات المدارس والهيئات التعليمية فيها ومتابعة تنفيذها.
ك – تنسيق المسؤوليات وتنظيم الأعمال بين المشرفين الاختصاصيين لموضوعات الدراسة المختلفة وبين رؤساء المناطق الإشرافية والمشرفين الأوائل الاختصاصيين وتحديد مسؤولياتهم وواجباتهم فيما يتعلق بمهمة الإشراف التربوي وضمان سيره وتطبيقه بصورة تكفل تطوير التعليم وتحسين العملية التعليمية، وإلزام موظفي هذا الجهاز بتقديم تقاريرهم وتوصياتهم الفترية والسنوية إلى قسم الإشراف التربوي الاختصاصي.
ل – المساهمة مع الجهات المسؤولة بتنسيب بعض المشرفين التربويين الاختصاصيين ليقوموا بمهمة الإشراف على إدارات المدارس الثانوية المختلفة من حيث تطبيق المناهج والكتب المقررة وقبول الطلبة وتسجيلهم وبنايات المدارس وأثاثها ولوازمها وشواغر الملاك المسؤولة
م – العمل على وضع مقاييس وقواعد علمية يجري بموجبها اختيار المشرفين التربويين الاختصاصيين وتعيينهم وتحديد مسؤولياتهم وواجباتهم والنظر بترقياتهم وتنقلاتهم وعرض هذه القواعد والمواصفات والمقترحات على مجلس التربية بديوان الوزارة لإقرارها.
ن – القيام بالدراسات اللازمة لتقويم الإشراف التربوي الاختصاصي وتطويره.
2 – قسم الإشراف التربوي – ويرأسه مدير – بدرجة مشرف تربوي اختصاصي) ذو شهادة عالية مع مؤهل تربوي وخبرة في الإدارة والتعليم الابتدائي ويكون مسؤولا عن : –
أ – تنظيم الإشراف التربوي في المدارس الابتدائية كافة في شؤونها الفنية والإدارية واختيار وتوزيع المشرفين وتقييم أعمال المشرفين التربويين الأوائل وتوجيههم.
ب – توجيه الهيئات التعليمية في النواحي التربوية والعلمية والمهنية والخلفية والوطنية.
ج – تقديم التوصيات والمقترحات إلى الجهات المسؤولة للنهوض بمستوى التعليم الابتدائي.
د – التعاون مع قسم التعليم الابتدائي على توجيه إدارات المدارس وهيئاتها التعليمية في تطوير العملية التعليمية وتحسين وسائل التعليم وطرائقه في المدارس الابتدائية الرسمية والأهلية.
ه – المساهمة مع الجهات المسؤولة بانتقاء مديري المدارس الابتدائية بنوعيها الرسمي والأهلي وتنظيم ملاكاتها.
و – وضع أسس وقواعد الإشراف التربوي وضمان حسن سيره وتقييمه في إطار السياسة المقررة، وفي إطار التعاون مع المديرية العامة للتخطيط التربوي والمديرية العامة للمناهج والوسائل التعليمية ومديريات التربية في المحافظات.
ز – العمل على تشكيل وحدات الإشراف التربوي في المحافظات بالتعاون مع قسمي إعداد وتدريب المعلمين وتدريب المدرسين والقادة التربويين، يرأسها مشرف التربوي أول يكون مسؤولا عن الإشراف التربوي والتدريب أثناء الخدمة في المحافظة كما يكون مسؤولا عن تقييم أعمال المشرفين التربويين فيها.
ح – توحيد التقارير والمذكرات التي ترد من المشرفين التربويين الأوائل وتلخيصها وإحالتها إلى الجهات المختصة.
ط – تحديد مسؤوليات المشرفين التربويين الأوائل وواجباتهم وأساليب عملهم فيما يتعلق بالإشراف التربوي وضمان سيره وتطبيقه بصورة تكفل تطوير التعليم وتحسين العملية التعليمية، وإلزام وحدات الإشراف التربوي بتقديم تقاريرها إلى المدارس والهيئات التعليمية فيها ومتابعة تنفيذها.
ك – توطيد التعاون مع مديريات التربية في المحافظات والمؤسسات التربوية الأخرى بصورة تكفل تحقيق أهداف الإشراف التربوي وحسن سير العملية المسؤولة.
ويكون المشرفون التربويون مسؤولين عما يعهد إليهم من المديرية العامة للتعليم الابتدائي ومحو الأمية ومديريات التربية في المحافظات من أعمال انضباطية وإدارية وتقديم تقاريرهم إلى الجهات المسؤولة.
ل – العمل على وضع مقاييس عملية يجري بموجبها اختيار المشرفين التربويين وتعيينهم وتحديد مسؤولياتهم وواجباتهم والنظر بترقياتهم وتنقلاتهم وعرض هذه القواعد والمواصفات على مجلس التربية بديوان الوزارة لإقرارها والعمل بمقتضاها.
م – القيام بالدراسات اللازمة لتقويم الإشراف التربوي وتطويره.
2 – قسم إعداد وتدريب المعلمين – يرأسه مدير ذو شهادة عالية مع مؤهل تربوي وخبرة في تدريب المعلمين ويكون مسؤولا عن : –
أ – إعداد المعلمين والإشراف على المعاهد التي تنشئها الوزارة لهم.
ب – تخطيط شؤون تدريب منتسبي وزارة التربية ومعلمي ومديري المدارس الابتدائية في أثناء الخدمة وتوجيهها وتقويمها بما يحقق نموهم المهني والثقافي والفني ويرفع من مستوى كفايتهم الإنتاجية.
ج – الإشراف على المراكز التدريبية والوحدات التدريبية في المحافظات وتقويمها والنهوض بها.
د – نشر أحدث الاتجاهات والوسائل في التعليم والإشراف على إصدار مجلة المعلم الجديدة وغيرها من المجلات التربوية والنشرات.
ه – عقد الحلقات والندوات وتنظيم الدروس النموذجية ( التطبيقية ) وعرض الأفلام وغير ذلك مما يؤدي إلى رفع مستوى الكفاءة.
و – تنظيم الدراسة بالمراسلة وإصدار المطبوعات الخاصة بها و الاستفادة من المكتبات.
ز – المساهمة في إعداد كتب مرشد المعلم بالتعاون مع المديرية العامة للمناهج والوسائل التعليمية.
4 – قسم التدريب المدرسين والقادة التربويين – يرأسه مدير ذو شهادة عالية مع مؤهل تربوي وخبرة في تدريب المدرسيين والقادة التربويين ويكون مسؤولا عن : –
أ – تخطيط شؤون تدريب منتسبي وزارة التربية من مدرسيين ومشرفين تربويين في أثناء الخدمة وتوجيهها وتقويمها بما يحقق نموهم المهني والثقافي والفني ويرفع من مستوى كفايتهم الإنتاجية.
ب – الإشراف على إعداد القادة التربويين من مديرين ومشرفين وتربويين.
ج – الاتصال بالجامعات ومعاهد إعداد المعلمين لوضع الخطط الخاصة بالتدريب وبرامجه والإفادة من إمكاناتها في هذا الشأن.
د – الإسهام في إقرار منح الزمالات أو التدريب لمنتسبي وزارة التربية.
ه – وضع مناهج تدريب المدرسيين والقادة التربويين في مختلف موضوعات الدراسة الثانوية وغيرها بالتعاون مع الجهات العراقية.
و -إقامة المشاغل التربوية وعقد الحلقات الدراسية والدورات وتنظيم الدروس النموذجية في مختلف الاختصاصات واستخدام أساليب المسيرة لرفع مستوى التعليم الثانوي.
ز – التعاون مع المديرية العامة للمناهج والوسائل التعليمية في الإشراف على وضع كتب خاصة بالمدرسين بما يضمن مساعدتهم على النمو في مهنتهم.

المحتوى 8
مادة 17
مجلس التربية بديوان لوزارة – ويعقد برئاسة الوزير، وينوب عنه عند غيابه وكيل الوزارة، ويضم في عضويته وكلاء الوزارة والمديرين العامين، ويقوم بأمانة سره أحد الموظفين بدرجة مدير قسم، ويتولى المجلس الأمور الآتية : –
أ – النظر في برامج العمل السنوية للمديرات العامة و تحقيق التنسيق بينها وضمان تعاون بعضها مع بعض و اتفاق تلك البرامج مع الخطة التربوية، ومتابعة تنفيذها وتقويمها.
ب – إقرار مناهج الدراسة والكتب المدرسية وحق تملكها وتملك غيرها من منشورات الوزارة.
ج – التوصية بشأن التشريعات اللازمة للوزارة.
د – التوصية بشأن تخمينات ميزانية الوزارة.
ه – ما يحليه الوزير أو وكيل الوزارة إليه من مسائل تتعلق بالسياسة التربوية أو بالخطة التربوية، أو بالمشكلات التي لا تفي بمعالجتها الأنظمة، على أن تكون معالجة تلك المشكلان قائمة على أسس موضوعية خالصة، وتصدر القرارات بشأنها بالاقتراع السري.

مادة 18
مديريات التربية في المحافظات – يرأس كلا منها موظف برتبة مدير ذو شهادة عالية مع مؤهل تربوي وخبرة في التعليم و الإدارة التربوية ، ويكون مسؤولا عن التعليم في المحافظة، عدا الجامعي منه، وبحدود قانون المحافظات، كما يكون مسؤولا عن وضع الملاكات بموجب قوانين وتشريعات الإدارة المحلية ويشرف على المؤسسات الثقافية ويعمل على توسيع التعليم الابتدائي ومكافحة الأمية وتهيئة الأبنية اللازمة لذلك ولوزارة التربية تعيين لمدير التربية عددا من ذوي الخبرة حسب مقتضى الحاجة وتعيين الوزارة أكثر من مدير واحد في بعض المحافظات كما تعين لمدير التربية عددا من ذوي خبرة حسب مقتضى الحاجة وتعين الوزارة واجبات مديري التربية وصلاحياتهم بتعليمات تصدرها وفق القوانين والأنظمة المرعية و بخاصة قانون المحافظات ويعاون مدير التربية في مسؤولياته : –
أ – مجلس التربية في المحافظة – ويقوم بالأعمال التالية إضافة إلى الواجبات الأخرى التي يقوم بها بموجب قوانين وتشريعات لإدارة
المحلية.
أ – اقتراح الاتجاهات العامة للخطة التربوية في المحافظة.
2 – متابعة الخطط والمشاريع التي تضعها وزارة التربية والعمل على ضمان تنفيذها لدى الإدارة المحلية ويقدم بذلك تقارير فترية إلى مجلس المحافظة ووزارة التربية ( التخطيط التربوي).
3 – إعداد تقارير عن حالة التعليم في المحافظات والمشكلات والصعوبات التي تعترض العملية التربوية وتقديم المقترحات اللازمة لحلها.
4 – العمل على توعية الأهالي بأهمية التعليم و أهدافه.
ه – حفز التخطيط التربوي – تشكل برئاسة معاون مدير التربية للتخطيط والمتابعة وتكون مسؤولة عن جمع البيانات والإحصاءات اللازمة وتحسس احتياجات المحافظة وتقديمها إلى مجلس التربية في المحافظة.
ج – وحدة الإشراف التربوي – يرأسها مشرف تربوي ومحو الأمية والمديرية العامة للإشراف التربوي ومديرية تربية المحافظة.

مادة 19
يدعو وزير التربية مديري التربية في المحافظات والمديرين العامين في الديوان ومن يختارهم من المفتشين الاختصاصيين و من مديري الأقسام إلى مؤتمر ينعقد برئاسة، وينيب عنه عند غيابه وكيل الوزارة في هذه الرئاسة، كما يشارك في هذا المؤتمر المدير سكرتارية من موظفي الديوان، ويناول بمناقشاته وتوصياته الأمور الآتية : –
1 – استعراض تطور التعليم في القطر.
2 – معالجة المشكلات التربوية من حيث سير الأعمال الإدارية، وتقدير الحاجات وتوفير الإمكانات البشرية والمادية لتطوير التعليم.
3 – اقتراح الاتجاهات في السياسة التربوية.
4 – ما يعرضه الوزير أو المؤتمر من وسائل أخرى عن تطوير التعليم ونشره.

مادة 20
مدير المكتب الخاص – موظف مسؤول تجاه الوزير ويقوم بالأعمال التي يعهد إليه كما يقوم بالإشراف على صيانة وطبع المخابرات السرية.

مادة 21
سكرتير مكتب وكيل الوزارة – موظف مسؤول تجاه وكيل الوزارة ويقوم بالأعمال التي يعهد بها إليه.

مادة 22
لوزير التربية أن تؤلف ما يراه ضروريا من اللجان بموجب القوانين والأنظمة المرعية وتمثل وزارة شؤون الشمال في اللجان التي تبحث في الأمور المتعلقة بالدراسة الكردية وله منح الأجور والمخصصات لها على أن تكون أعمالها خارج أوقات الدوام الرسمي.

مادة 33
يجوز تعيين معاونين لوكلاء الوزارة وللمديرين العامين تبعا لما تقتضيه الحاجة لاداء الأعمال المنوطة بهم.

مادة 24
للوزارة أن تستعين بعدد من الخبراء والمختصين أعضاء الهيئات التدريسية في المعاهد العالية العراقية وتمكنهم من التفرغ لاداء الأعمال الفنية المنوطة بهم وتمنحهم الرواتب والمخصصات والامتيازات المتوافرة في أحوال الخدمة للمؤسسات التي ينتدبون منها، ولها أن تندب لاداء مثل تلك الأعمال الخبراء العرب أو الأجانب وفقا لعقود خاصة تعين فيها رواتبهم و مخصصاتهم.

مادة 25
يلغى نظام وزارة التربية رقم ( 17) 1967 وتعديلاته وتبقى التعليمات الصادرة بموجبة نافذة المفعول إلى حسين استبدالها.

مادة 26
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 27
على وزير التربية تنفيذ هذا النظام.

كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر محرم لسنة 1392 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر شباط لسنة 1972

أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2106 في 11 – 3 – 1972