عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد العسكري رقم 5 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-05-02 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الدفـاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
يضاف ما يلي الى آخر الفقرة (ج) من المادة الحادية عشرة من قانون التقاعد العسكري رقم (5) لسنة 1959 (ويستثنى من ذلك نواب الضباط وضباط الصفّ والجنود الذين أحيلوا على التقاعد وتناولوا راتب العجز بموجب القانون المذكور وكما يستثنى الضباط الذين تناولوا راتب التقاعد مع ضمّ العجز لأول مرة وفقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1937 وتعديلاته ).
مادة 2
يضاف ما يلي الى آخر المادة (41) من القانون بعد كلمة ومخصصات :
” ولا أثر لهذه الزيادة على مخصصات غلاء المعيشة” .
مادة 3
يلغى قانون التعديل الأول لقانون التقاعد العسكري رقم 160 لسنة 1959 .
مادة 4
ينفذ هذا القانون اعتباراً من 1/1/1965 .
مادة 5
على وزيري الدفاع والمـالية تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم السـادس مـن شـهر ذى القعدة ســنة 1379 المصــادف لليـوم الثـانـي من شـهـر نيسـان ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
أحمد محمد يحي وزير الداخليـة ووكيل وزير الاصلاح الزراعـي مصطفى علي وزير العدل
حسـن الطالباني وزير المواصـلات هاشم جواد وزير الخارجـية
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزيرة البلديـات طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفط
عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 343 في 8-5-1960
الأســبـاب المــوجـبـة
الملحق
1 – عنـد تطبيق الفقرة (ج) المعدلة من المادة الحادية عشرة من قانون التقاعد العسكري رقم (5) لسنة 1959 لوحظ أن بعض المتقاعدين العاجزين من نواب الضباط وضباط الصف والجنود وعوائلهم الذين استحقوا راتب التقاعد والعجز بموجب القانون رقم (61) لسنة 1955 بقيت مشمولة بالتخفيض الذي تمّ بموجب القانون رقم (5) لسنة 1955 وحيث أن رواتب هؤلاء أصبحت ضئيلة بموجب هذا التخفيض وهو أمر لا يتماشى مع خطة الحكومة في الترفيه عن ذوي الدخل الضئيل ، ارتؤى اسعافهم عن طريق استثنائهم من التخفيض وعلى هذا الأساس عدلت الفقرة (ج) بحيث لا يشمل التخفيض هؤلاء .
2 – كــانت قد رفهت الحكومة عن المتقاعدين العسكريين الذين أحيلوا على التقاعد قبل 1/6/1956 بإضافة النسب المقررة في المادة (41) من قانون رقم (5) لسنة 1959 ولإمكان وضع هذه المادة بشكل واضح وللتردد الحاصل في تطبيقها فقد ارتؤى إضافة هذه العبارة الى آخر المادة المذكورة ايضاحاً لعدم تأثّر مخصصات غلاء المعيشة بهــا.