التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي رقم 78 لسنة 1982

      التعليقات على التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي رقم 78 لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي رقم 78 لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة الثامنة من القانون رقم 78 لسنة 1982 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثامنة :
1- تمول ميزانية النفقات الجارية والرأسمالية لمركز المؤسسة كاملة من الميزانية الاعتيادية للدولة.
2- تمول ميزانية النفقات الجارية والرأسمالية لكل من المنشأة العامة للانشاء الصناعي المباشر والمنشأة العامة للاسكان الصناعي من الميزانية الاعتيادية للدولة.
3- يحدد رأسمال المنشأة العامة للانشاء الصناعي المباشر بـ (2) مليوني دينار يدفع بكامله من خطة التنمية القومية لتمويل النفقات الاستثمارية للمنشأة.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/1/1984.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لغرض حصر تمويل نفقات الموازنة الادارية الجارية لوحدات القطاع الاشتراكي غير الانتاجية – بما فيها النفقات الرأسمالية التي تتطلبها العملية الادارية في الامد القريب (كالاثاث ووسائط النقل ومعدات المكاتب والكتب) بالموازنة الاعيتادية للدولة، واقتصار تخصيصات المنهاج الاستثماري المركزي (الخطة) على النفقات الاستثمارية فقط.
وبغية تحقيق التوافق القانوني مع الواقع الفعلي الذي بموجبه تم ادارج تخصيصات المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي والمنشأة العامة للانشاء الصناعي المباشري والمنشأة العامة للاسكان الصناعي التابعتين لها ضمن الموازنة الاعتيادية للدولة اعتباراً من 1/1/1984 وفقاً لتعليمات رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية بكتابها المرقم م/1384 في 11/9/1982.
ولغرض تحديد رأسمال المنشأة العامة للانشاء الصناعي المباشر وفقاً لقرار مجلس التخطيط المرقم (10) المتخذ بالجلسة (5) بتاريخ 23/5/1983.
فقد شرع هذا القانون.