عنوان التشريع: تصديق اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية البرتغالية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية البرتغالية الموقعة في بغداد بتاريخ 10/1/1984.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة في زيادة تطوير علاقات الصداقة والتفاهم بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية البرتغالية وفي اقامة اسس متينة للعلاقات الثقافية والعلمية والفنية.
فقد تم التوقيع على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية البرتغالية بتاريخ 10/1/1984.
ولاجل وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون.
(ترجمة غير رسمية)
الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية
وحكومة الجمهوربة البلغارية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية البرتغالية رغبة منهما بتعزيز وتقوية العلاقات الثقافية ولغرض تعرف كل منهما على البلد الاخر ولتعميق الصداقة بين شعبيهما، اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يلي :
مادة 1
يشجع الطرفان المتعاقدان جميع الانشطة التي تشمل التعاون في حقول التربية العلوم، الثقافة والرياضة.
مادة 2
يشجع الطرفان المتعاقدان تطوير علاقاتهما في حقل التربية وبالوسائل التالية :
أ- التعاون بين جامعاتهما ومؤسسات التعليم العالي والفني الاخرى التابعة لهما.
ب- تعزيز ودراسة لغة كلا البلدين ولهذه الغاية يدرس كل طرف متعاقد امكانية تبادل المحاضرين بين جامعاتهما.
مادة 3
يدرس الطرفان المتعاقدان وللاغراض العملية وسائل اقرار الدبلومات والشهادات والدرجات الاكاديمية الصادرة عن الطرف الاخر.
مادة 4
يؤكد الجانبان المتعاقدان ضمن الوسائل المحددة في تشريعاتهما من ان النصوص التاريخية المستعملة من قبل مؤسساتهما التربوية العامة لا تتضمن معلومات خاطئة متعلقة بتاريخ الطرف الاخر.
مادة 5
يشجع الطرفان المتعاقدان تطوير علاقاتهما الثقافية والعلمية بالطرق التالية :
1- حق منح جميع التسهيلات المتعلقة بتبادل الكتب والمطبوعات وبرامج الراديو والتلفزيون واعمال الفن الاخرى.
2- تبادل الافلام العلمية والتربوية لكلا الطرفين المتعاقدين.
3- معارض الفن والحفلات الموسيقية والاحداث الفنية والعروض المسرحية والانشطة الفنية الاخرى.
4- التعاون بين المراكز العلمية والثقافية، منظمات الشباب، مدارس الفن، المتاحف، المكتبات الارشيف.
مادة 6
يدرس الطرفان المتعاقدان امكانية منح الجانب الاخر زمالات في حقول تحدد بصورة مشتركة.
مادة 7
يتم اختيار مرشحي الزمالات المشار اليها في المادة السادسة من قبل السلطات المعنية لحكومة البلد المرسل.
يخضع حملة الزمالات لقوانين وانظمة البلد المضيف.
مادة 8
يتخذ الطرفان المتعاقدان الخطوات الضرورية للحفاظ على الارشيف والنصب التذكارية ذات المنفعة المشتركة.
مادة 9
يسهل الطرفان المتعاقدان التبادل في حقل الرياضة.
مادة 10
تطبيقاً لهذه الاتفاقية وبرامجها التنفيذية تشكل لجنة مشتركة للاجتماع وبالتناوب في بغداد او لشبونة وبواسطة اتفاق متبادل وبطلب يحدد لاحقاً من قبل احد الطرفين المتعاقدين.
مادة 11
تدخل الاتفاقية الحالة حيز التنفيذ عند تاريخ تبادل وثائق التصديق النهائية.
مادة 12
وقعت الاتفاقية الحالية لمدة (5) سنوات تجدد تلقائياً لنفس المدة ما لم يعلم احد الطرفين الطرف المتعاقد الاخر باشعار خطي وقبل ستة اشهر برغبته بالغاء الاتفاقية وفي حالة الغائها من قبل احد الطرفين تبقى البرامج التنفيذية سارية المفعول الى نهاية السنة ويسمح لحملة الزمالات باكمال زمالاتهم.
وقعت في بغداد بتاريخ 10 كانون الثاني 1984 وبنسخة اصلية واحدة باللغة الانكليزية.
عن حكومة الجمهورية البرتغالية عن حكومة الجمهورية العراقية
جايم كاما د عبد القادر عز الدين
وزير الخارجية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة.