تعديل قانون الاوسمة والانواط رقم 95 لسنة 1982

      التعليقات على تعديل قانون الاوسمة والانواط رقم 95 لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون الاوسمة والانواط رقم 95 لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة (32) من قانون الاوسمة والانواسط رقم 95 لسنة 1982 وتكون (ثامنا) فيها :
ثامنا : وسام العمل.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة من قيادة الحزب والثورة في عدم حرمان العمال المبدعين والمنتجين من حمل وسام العمل من الدرجتين الاولى والثانية الذين منحوا به بموجب نظام وسام العمل رقم 8 لسنة 1975 (الملغى).
فقد صدر هذا القانون.