قانون تأسيس المستشفيات الاهلية رقم (25) لسنة 1984

عنوان التشريع: قانون تأسيس المستشفيات الاهلية رقم (25) لسنة 1984
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

مادة 1
يهدف هذا القانون الى التوسع في تقديم الخدمات الطبية والاستفادة من خبرات الاطباء الذين لهم خدمات في المؤسسات الصحية التابعة للدولة، وبالاخص المتقاعدين منهم، وتشجيع المبادرة في تطوير الخدمات الطبية للمواطنين عن طريق تأسيس شركات محدودة لانشاء مستشفيات اهلية.

مادة 2
يجوز لاربعة من الاطباء العراقيين في الاقل، ممن مارسوا مهنة الطب في المؤسسات الصحية التابعة للدولة، مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة بصورة مرضية، تقديم طلب لوزارة الصحة للموافقة على تأسيس شركة محدودة لانشاء مستشفى.

مادة 3
تقوم الدولة باقراض الشركة مبلغاً لا يزيد على (40 %) اربعين من المائة من كلفة المستشفى على ان لا يتجاوز القرض ( – /000/500) خمسمائة الف دينار بفائدة قدرها (1.5 %) واحد ونصف من المائة على ان يسترد القرض مع فوائده خلال عشر سنوات اعتباراً من انتهاء السنة الثانية من تاريخ المباشرة بتقديم الخدمات الصحية.

مادة 4
تملك الدولة مجاناً قطعة ارض للشركة لبناء مستشفى عليها.

مادة 5
لا يجوز اجراء اي تصرف ناقل لملكية المستشفى قبل مرور خمس عشرة سنة على تاريخ المباشرة بتقديم الخدمات الصحية.

مادة 6
تضع وزارة الصحة الضوابط النوعية للمستشفى وتحدد الجهة الرقابية له، بما ينسجم وقانون الصحة العامة.

مادة 7
اولا : تزود وزارة الصحة المستشفى بحاجته من الادوية بالاسعار التي تزود بها الصيدليات الاهلية.
ثانيا : يتم استيراد الاجهزة والمعدات الطبية عند التأسيس بواسطة وزارة الصحة، في حالة عدم توافرها لديها.

مادة 8
يعفى المستشفى من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ مباشرته بتقديم الخدمات الصحية

مادة 9
لا يجوز لاعضاء الشركة الجمع بين العمل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط، والعمل في المستشفى المؤسس بموجب هذا القانون، ويجوز لهم فتح عيادات خاصة في المستشفى.

مادة 10
أولا : يحال على التقاعد الاطباء الذين تجاز مستشفياتهم بموجب هذا القانون، اعتباراً من تاريخ مباشرة المستشفى بتقديم الخدمات الصحية.
ثانيا : يلتزم المشمولون بالبند (اولا) من هذه المادة بالعمل في مستشفياتهم المؤسسة بموجب هذا القانون مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ الاحالة على التقاعد والا اعيدوا للخدمة في وزارة الصحة بالراتب والدرجة التي يستحقونها قانوناً، ويتعين عليهم بيع حصصهم في الشركة الى من تنطبق عليه الشروط الواردة في هذا القانون.

مادة 11
يجوز استخدام الاجانب بنسبة لا تزيد على 20 % من ذوي المهن الطبية ولا تزيد على 20 % من ذوي المهن الصحية في المستشفى من مجموع العاملين فيه.
المادة الثانية عشرة : لوزارة الصحة تأمين حاجة المستشفى باعارة عدد من ذوي المهن الطبية والصحية له وفقاً لاحكام قانون الخدمة المدنية.

مادة 12
تصفى الشركة، بطلب من وزارة الصحة، اذا تحققت احدى الحالات الاتية :
اولا : اذا اصبح عدد أعضاء الشركة اقل من اربعة ولم يكمل العدد المطلوب وفقاً لما جاء في المادة الرابعة عشرة من هذا القانون.
ثانيا : اذا غيرت الشركة الغرض الذي من اجله انشئ المستشفى.
ثالثا : اذا توقف المستشفى مدة سنة كاملة عن تقديم الخدمات الصحية بصورة مستمرة بدون عذر مشروع.

المحتوى 2
مادة 14
اولا : اذا اصبح عدد اعضاء الشركة اقل من اربعة ولم يتقدم احد لاتمام العدد المطلوب خلال سنة واحدة من تاريخ نقص العدد فعلى الاعضاء الباقين تصفية الشركة.
ثانيا : اذا لم يقم الاعضاء الباقون بالتصفية خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء الفترة الواردة في البند (اولا) من هذه المادة وجب تصفية الشركة وفقاً لاحكام قانون الشركات بناء على طلب وزارة الصحة.

مادة 15
اذا توفي احد اعضاء الشركة وكان من بين ورثته طبيب تتوافر فيه الشروط الواردة في هذا القانون، فيصبح شريكاً باسم الورثة في حالة التفاهم، والا تعين بيع حصصهم الى من تنطبق عليه هذه الشروط.

مادة 16
اذا تقرر تصفية الشركة وفقاً لاحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون قبل مضي خمس عشرة سنة على تاريخ المباشرة بتقديم الخدمات الصحية تسترجع الدولة دفعة واحدة مبلغ القرض مضافاً اليه مبلغ يمثل الفرق بين سعر الفائدة التي اعطي لها القرض وسعر الفائدة القانونية له مع قيمة الارض من تاريخ تصفية الشركة.

مادة 17
اذا تقرر تصفية الشركة وفقاً لاحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون قبل مضي خمس عشرة سنة على تاريخ المباشرة المستشفى بتقديم الخدمات الصحية، يجوز لوزارة الصحة ان تتملك المستشفى بالقيمة التي تقدرها المحكمة المختصة وفقاً لقانون الاستملاك مع مراعاة احكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون.

مادة 18
اولا : لا تمنع احكام هذا القانون من تأسيس مستشفيات اهلية وفق احكام الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981.
ثانيا : تطبق احكام الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون الصحة العامة على المستشفيات المؤسسة بموجب هذا القانون في الامور التي لم يرد بها نص فيه.

مادة 19
تطبق احكام قانون الشركات رقم 26 لسنة 1983 فيما لم يرد به نص في هذا القانون.

مادة 20
لوزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 21
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لغرض التوسع في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والاستفادة من امكانات الاطباء الذين هم في الخدمة في المؤسسات الصحية التابعة للدولة او المتقاعدين منهم ممن لهم خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة فيها وتشجيعهم على المبادرة في تأسيس مستشفيات خاصة.
فقد شرع هذا القانون.

أضف تعليقك