عنوان التشريع: تعديل قانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
مادة 1
تعدل المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من قانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974 وتقرأ على الوجه الاتي :
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة – تحدد بنظام الجهة التي تتولى ما يأتي :
1- الاجور التي يجب دفعها مقابل استعمال المطارات المفتوحة للاستعمال العام او اشغال اجزاء منها، وكذلك مقابل تسهيلات الملاحة الجوية، واية خدمات اخرى تقدمها سلطات المطار المدني.
2- تعيين الاجور التي يجب استيفاؤها عن البرقيات التي ترسلها شركات الطيران العاملة في الدولة الى خارجها او داخلها.
3- تحديد الايجارات للمكاتب والمخازن والاراضي التي تقع ضمن منطقة مطارات الدولة او التابعة لها وتعيين طريقة تأخيرها.
4- الاعفاء كلياً او جزئياً عن الاجور او الايجارات التي تستحق بموجب هذه المادة والانظمة الصادرة بموجبها حسبما تقتضيه طبيعة ومصلحة الطيران المدني.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة