تصديق الاتفاق الاقتصادي والتجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة العربية السعودية

      التعليقات على تصديق الاتفاق الاقتصادي والتجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة العربية السعودية مغلقة

عنوان التشريع: تصديق الاتفاق الاقتصادي والتجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة العربية السعودية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-14 00:00:00

مادة 1
يصدق الاتفاق الاقتصادي والتجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة العربية السعودية الموقع في الرياض بتاريخ 14/1/1984.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة في تعزيز العلاقات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة العربية السعودية في المجالات التجارية والاقتصادية. فقد تم التوقيع على اتفاق اقتصادي وتجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة العربية السعودية في الرياض بتاريخ 14/1/1984.
ولاجل وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
بسم الله الرحمن الرحيم
اتفاق اقتصادي وتجاري
بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة العربية السعودية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة العربية السعودية تحدوهما روح التعاون المنبثقة من ايمان البلدين الشقيقين السعودي والعراقي بالاخوة التي تربطهما ورغبة في توثيق وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلديهما وتسهيل التجارة العابرة من كل منهما للبلد الاخر وتنسيق الشؤون الكمركية بينهما بما يتفق مع الصلات الطيبة والروابط الطبيعية القائمة وعملاً على تنمية المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة بينهما، فقد اتفق الطرفان على ما يلي :

مادة 1
1- تسمح حكومة المملكة العربية السعودية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية ذات المنشأ العراقي المصدرة مباشرة الى المملكة العربية السعودية ويسمح العراق بتصدير هذه المنتجات.
2- تسمح حكومة الجمهورية العراقية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية ذات المنشأ السعودي والمستوردة مباشرة الى العراق. وتسمح حكومة المملكة العربية السعودية بتصدير هذه المنتجات.
3- تعفى من الرسوم الكمركية والضرائب والقيود الادارية والنقدية واية قيود اخرى المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية العراقية والسعودية الموضحة في الجدول (أ) ويشتمل على المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والجدول (ب) الذي يشتمل على المنتجات الصناعية.
4- يعتبر منتجاً صناعياً ذا منشأ سعودي او عراقي في حكم هذا الاتفاق كل منتج صناعي لا تقل المواد الاولية ذات المنشأ المحلي واليد العاملة المحلية وتكاليف الانتاج المحلية الاخرى الداخلة في صنعه 40 %.
5- لغرض تطبيق احكام هذه المادة من هذا الاتفاق ارفق المنتجات المصدرة من أحد الطرفين الى بلد الطرف الاخر بشهادة منشأ صادرة من السلطة المختصة في البلد المصدر.

مادة 2
يجب ان تتضمن الفواتير الاصلية وشهادة المنشأ البيانات الاتية :
1 – فيما يتعلق بالمنتجات المدرجة بالجدول (أ)
اولاً : دلالة المنشأ ويجب ان تتضمن هذه الدلالة تحديد لبلد المنتج.
ثانياً : الثمن الحقيقي للبضاعة.
ثالثاً : توفير نسبة ال (40 %) المشار اليها في المادة الاولى من هذا الاتفاق.
رابعاً : صنع البضاعة في مصنع مسجل لدى الجهة الرسمية المختصة.

مادة 3
يتعهد الطرفان بإبراز الشهادات التي تثبت سلامة المنتجات الزراعية من الامراض والافات عند استيرادها ويقبل الطرف المستورد الشهادات الصادرة من الجهة الرسمية في البلد المصدر.

مادة 4
1- يتعهد الطرفان المتعاقدان بمنح كافة التسهيلات اللازمة لمرور البضائع ووسائل النقل عبر اراضيها ضمن القوانين والانظمة السارية في كلا البلدين واتفاقية النقل بالعبور (الترانزيت) الموقع عليها في نطاق الجامعة العربية.
2- تمنح السلطات المختصة عبر الحدود رخصة اقامة صالحة لمدة شهر للسيارات الشاحنة والخاصة القاصدة احد البلدين.

مادة 5
في حالة النقل البحري بين العراق والمملكة العربية السعودية تمنح القوارب والسفن المملوكة لأي من الطرفين المتعاقدين وحمولتها في الموانئ البحرية للطرف الاخر نفس المميزات والافضليات الممنوحة للسفن الوطنية في كلا البلدين وذلك فيما يتعلق بقضايا الشحن والتفريغ والارشاد والانارة وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.

مادة 6
يخطر المرور بالترانزيت للبضائع الممنوع ادخالها الى اراضي كل من البلدين بموجب انظمتها المرعية ولتبادل السلطات الكمركية في كلا البلدين قوائم بهذه البضائع.

مادة 7
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق الشؤون الكمركية بينهما بما في ذلك تبادل الانظمة والمعلومات والبيانات.

المحتوى 2
مادة 8
يسمح الطرفان المتعاقدان بانتقال رؤوس الاموال التي يوظفها احد البلدين او رعاياه من الاشخاص الطبيعيين والمعنويين في البلد الاخر، حسب قوانين وتعليمات التحويل الخارجي والقوانين الخاصة بتشجيع الاستثمارات الاجنبية.
وفي جميع الاحوال يجب ان يكفل كل من الطرفين المتعاقدين لرؤوس الاموال والاستثمارات التابعة لرعايا الطرف الاخر، الضمانات الاساسية التالية على وجه الخصوص :
1- عدم اتخاذ اجراءات تؤدي او من شأنها ان تؤدي الى حرمان المستثمر من ملكية رأسماله كلياً او جزئياً، بشكل مباشر او غير مباشر بوسائل كالتأميم او المصادرة او نزع الملكية غير القانوني او الاستيلاء الجبري او الحجز غير القضائي او الحراسة غير القضائية او تجميد الاموال.
2- عدم فرض قيود من اي نوع على حق المستثمر في استيفاء وعودة رأس المال وارباحه واستهلاكاته والتعويضات عنه واية حقوق اخرى ناتجة عن الاستثمار وان يكون التحويل بالعملة التي ادخل بها او بأي عملة اخرى قابلة للتحويل على الا يكون اختيارها مؤدياً الى انقاص القيمة الحقيقية للاموال المستثمرة وان يتم التحويل خلال اجل معقول وبلا تأخير لا مبرر له.
3- في حالة اخلال احد الطرفين بأي من الضمانات المذكورة اعلاه او في حالة حدوث نزع ملكية قانوني للاستثمارات التابعة للطرف الاخر او رعاياه، يجب تقديم تعويض عادل وفوري للطرف المتضرر او رعاياه، وأن يدفع بالعملة التي ادخل بها رأس المال او بأي عملة قابلة للتحويل.

مادة 9
يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات التنمية الاقتصادية المشتركة برؤوس اموال عامة او خاصة او مختلطة ضمن القوانين والانظمة المرعية في كلا البلدين.

مادة 10
تستفيد رؤوس الاموال التي يوظفها احد الطرفين المتعاقدين او رعاياه في البلد الاخر من مزايا الحماية الصناعية التي تتمتع بها رؤوس الاموال الوطنية.

مادة 11
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين رعايا الطرف الاخر تسهيل الاقامة والعمل وممارسة النشاط الاقتصادي في بلده طبقاً للانظمة السارية في كلا البلدين.

مادة 12
يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على الاشتراك في المعارض والاسواق الدولية التي تقام لدى الطرف الاخر كما يسمح كل منهما للطرف الاخر باقامة المعارض المؤقتة على اراضيه ويقوم بتقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك في حدود القوانين والانظمة النافذة.

مادة 13
رغبة في حسن تنفيذ هذا الاتفاق وضماناً لتحقيق وتنمية المنافع المتبادلة التي تضمنها تؤلف لجنة مشتركة عن ممثلين الطرفين المتعاقدين تجتمع في الرياض وبغداد سنوياً او بناء على طلب احد الطرفين وتكون مهمتهما :
1- معالجة الصعوبات او المشاكل التي قد تنشأ عن تطبيق هذا الاتفاق.
2- تقديم الاقتراحات التي تهدف الى تحسين وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
3- النظر في طلبات تعديل الجداول الملحقة بهذا الاتفاق.
4- تصبح التعديلات والاقتراحات والتوصيات التي تقدمها اللجنة المشتركة نافذة بعد الموافقة عليها من حكومتي الطرفين المتعاقدين.

مادة 14
يتم التصديق على هذا الاتفاق والجداول الملحقة به والتي تعتبر جزءاً منه من جانب الطرفين المتعاقدين وفقاً للاصول المرعية لدى كل منهما ويصبح نافذاً بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق ويعمل به لمدة سنتين ويتجدد لنفس المدة بموافقة حكومتي الطرفين المتعاقدين.
تم التوقيع على هذه الاتفاقية في الرياض يوم السبت 11 ربيع الثاني 1404 هـ الموافق 14 يناير 1984 م.
عن حكومة المملكة العربية السعودية عن حكومة الجمهورية العراقية
وزير المالية والاقتصاد الوطني وزير التجارة
محمد ابا الخيل حسن علي العامري
جدول السلع السعودية والعراقية
جدول حرف (أ)
الحيوانات الحية والمنتجات الزراعية والحيوانية
والثروات الطبيعية المعفاة بين البلدين
بند التعريفة الكمركية اسم السلعة
1/1 اولا : الحيوانات الحية
1/1 انواع الحيوانات
ثانياً : المنتجات الحيوانية
2/ حتى 3/3 جميع انواع الاسماك والقشريات والرخويات.
4/5 البيض الطازج.
5/3 حتى 5/13 اصناف هذه البنود من المنتجات الحيوانية وهي : شعر ومصارين وقرون عاج ومرجان واسفنج
41/1 الصلال (الجلود غير المدبوغة).
53/1 حتى 53/5 الصوف والوبر.
ثالثا : المنتجات الزراعية
7/1 الخضراوات والنباتات الصالحة للاكل، طازجة أو مبردة.
7/4 خضروات ونباتات صالحة للاكل مجففة.
7/5 بقول يابسة مفصصة… الخ.
7/5 بطاطا حلوة وغيرها من الجذور.
7/6 الدرنات المماثلة.
8/3 التين الطازج والجاف.
8/4 العنب الطازج.
8/9 الرمان، البطيخ بأنواعه، البرشوم بأنواعه.
الفصلان 8، 8 الخضروات والفاكهة
12/1 نوى التمور
14/5 الحناء وقشور ونباتات الدباغة.
23/5 نخالة ونخالة جريش

المحتوى 3
رابعاً : الثروة الطبيعية
25/1 الملح العادي الطبيعي
25/15 الرخام الخام بشكل كتل غير منشورة.
25/22 الكلس المائي (نورة).
27/9 زيوت النفط او زيوت المواد المعدنية القارية الخام.
الجدول حرف (ب)
المنتجات الصناعية المعفاة بين البلدين
13/1 الطحينة (عصارة السمسم).
15/7 الزيوت النباتية السائلة المهدرجة.
17/3 الدبس.
17/4 مصنوعات سكرية لا تحتوي على كاكاو – العلك المحلى.
18/6 شكولاته.
19/3 معركونة وشعرية.
19/8 بسكويت.
20/5 المربات.
20/7 عصير فواكه – صلصة – عصير طماطم.
21/7 ايس كريم جاهز للاستهلاك.
22/2 مشروبات غازية غير كحولية.
25/1 ملح الطعام المحضر او المحفوظ.
25/15 كتل الرخام المنشور الواحاً.
25/15 الجبس والجبس الملون وغير الملون. 25/23 الاسمنت بانواعه.
27/10 زيوت تشحيم ومحضرات تشحيم.
27/14 قار نفطي (اسفلت نفطي).
28/4 اوكسجين – هيدروجين.
28/8 حامض كبريتيك.
29/1 الغازات الصناعية المذكورة في البند.
30/3 الادوية.
31/1 الاسمدة الطبيعية ذات الاصل الحيواني او النباتي.
32/9 الورنيش والدهانات والالوان… الخ.
33/6 عطور وكلونيا ومواد تجميل – معجون اسنان وحلاقة.
34/1 صابون سائل – صابون تواليت – منظفات.
34/2 منظفات.
35/6 غراء محضر… الخ.
38/11 مبيدات حشرية.
38/18 مذيبات ومخففات مركبة للورنيش والمنتجات المماثلة.
39/1 الى 39/7 المنتجات البتروكيماوية، بولي ايثلين واطئ الكثافة وعالي الكثافة، بولي فنيل، كلورايد –بي في س – والنفايات والمنتجات البلاستيكية بمختلف أنواعها.
41/2 الى 41/5 جلود مهيأة.
44/18 خشب مضغوط.
44/23 منشآت خشبية.
44/28 مصنوعات خشبية.
48/12 ورق كربون وورق حرير استنسل.
48/14 ظروف ورق، بطاقات معايدة.
48/15 ورق صحي (تواليت.
48/16 اكياس وعلب.
48/18 دفاتر مدرسية، ملفات.
48/21 مناديل، مناشف، فوط صحية، حفائظ.
49/201 كتب ومطبوعات وصحف ومجلات ونشرات دورية مطبوعة.
من 50/4 الى 50/7 الغزول الحريرية.
من الفصل 50 الى 58 الاقمشة.
53/12011 نسيج العبي والمشالح من صوف او وبر.
58/201 سجاد يدوي للارضيات، وبسط وسجاد للصلاة والحائط والسجاد بانواعه.
59/1 فوط صحية للسيدات.
60/3، 61/10 الجوارب.
الفصلان 60، 61 الملابس الجاهزة.
61/1 مشالع وعبي من صوف او وبر.
62/2 البطانيات.
62/3 أكياس تعبئة وتغليف منسوجة.
62/5 فوط صحية للسيدات.
64/1 أحذية من لدائن اصطناعية.
68/1 ترابيع من رخام.
68/2 رخام مشغول.
68/11 بلاط اسمنتي.
68/12 الواح ومواسير من اسبنسوس مخلوط.
68/13 الواح ومواسير حرير صخري مشغول… الخ.
70/10 دمجانات وقوارير وقناني من زجاج.
70/20 مصنوعات من صوف والياف زجاج.
73/21 منشآت حديدية والياف زجاج.
73/22 صهاريج وخزانات والياف زجاج.
73/23 براميل وعلب والياف زجاج.
73/24 اسطوانات لتعبئة الغازات المضغوطة او المسيلة.
73/27 نسيج وشباك من اسلاك الحديد او الصلب.
73/34 دبابيس للمكتب.

المحتوى 4
/36 مدافئ غازية وزيتية ونفطية – طباخات غازية.
73/38 أواني معدنية، استنلس استيل، اصناف للجلي، سلكات للمطبخ اغطية المجاري.
73/40 اسلاك الاناميل (اسلاك مورنشة معزولة من نحاس للكهرباء للف قلب الدينموات).
76/2 الاسلاك الالمونيوم.
76/4 رقائق الالمونيوم.
76/15 أدوات منزلية ومطبخية وصحية واجزاؤها.
الفصل 76 منتجات الالمونيوم المختلفة (حسب المادة المصنوعة فيها).
83/5 شابكات للاوراق.
83/13 سدادات للقوارير.
83/14 نمر ولوحات.
83/15 اسلاك اللحام.
84/12 مكيفات صحراوي وفرين (مبردات هواء).
84/15 الثلاجات والمجمدات.
84/17 مسخنات مياه تعمل بالغاز واجزاؤها.
85/3 البطاريات الجافة.
85/4 بطاريات سائلة.
85/6 المراوح السقفية والعمودية والمنضدية.
85/12 سخانات المياه الكهربائية، المدافئ والشوايات الكهربائية.
85/13 الهواتف.
85/15 التليفزيونات الملونة والاعتيادية.
85/15، 92/11 الراديوهات والمسجلات.
85/20 فلورسنات ومصابيح كهربائية.
87/1، 84/24 الجرارات والالات الزراعية.
92/12 أشرطة الكاسيت.
94/3 أثاث اخر واجزاؤه.
94/1 كراسي الومنيوم ومقاعد وارائك واجزاؤها.
94/2 أثاث للطب والجراحة والبيطرة واجزاؤها.
94/4 مراتب ووسائد ومساند ولحف.
98/3 اقلام حبر جاف.
98/5 اقلام رصاص – طباشير.
98/8 اشرطة محبرة للالات الكاتبة.
98/15 ترامس للمياه.