تصديق اتفاقية المقر لمشروع اطلس الوطني العربي بين حكومة الجمهورية العراقية واتحاد الجامعات العربية

      التعليقات على تصديق اتفاقية المقر لمشروع اطلس الوطني العربي بين حكومة الجمهورية العراقية واتحاد الجامعات العربية مغلقة

عنوان التشريع: تصديق اتفاقية المقر لمشروع اطلس الوطني العربي بين حكومة الجمهورية العراقية واتحاد الجامعات العربية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-12-25 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق المقر لمشروع اطلس الوطن العربي بين حكومة الجمهورية العراقية واتحاد الجامعات العربية الموقع في بغداد بتاريخ 25/12/1983.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة في تعميق الوعي القومي وترسيخه وادراك الروابط التي تربط بين الاقطار العربية وتبرز ما تتميز به الوحدة القائمة على التنوع والتكامل وما تنطوي عليه من الانجازات والامكانات الحضارية تم استحداث مؤسسة لتوثيق وتخزين المعلومات الخاصة بجغرافية وخرائط الوطن العربي وأقطاره المختلفة مزودة بالاطر العلمية والفنية والتجهيزات مما يشكل قاعدة اساسية للقيام بالبحوث والدراسات الجغرافية والعلوم الطبيعية والانسانية ثم التوقيع على اتفاقية المقر لمشروع اطلس الوطن العربي بين الجمهورية العراقية واتحاد الجامعات العربية بتاريخ 25/12/1983. ولأجل وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ شرع هذا القانون.
اتفاق خاص
بمقر مشروع اطلس الوطن العربي بين اتحاد الجامعات العربية وحكومة الجمهورية العراقية
ان اتحاد الجامعات العربية وحكومة الجمهورية العراقية استناداً الى قرار مجلس اتحاد الجامعات العربية في اجتماعه الاول من الدورة الرابعة عشرة، المنعقد في الجامعة التونسية بمدينة تونس في الفترة من 16 – 22 من المحرم سنة 1401 هـ الموافق 24 – 30 تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1980 بالموافقة على عرض الجامعات العراقية لتكون جامعة بغداد مقراً لمشروع أطلس الوطن العربي، ورغبة منهما في العمل بمقتضى هذا الاتفاق على تسوية جميع المسائل المتعلقة باقامة مقر لمشروع اطلس الوطن العربي في مدينة بغداد، وما يستتبع ذلك من امتيازات للمشروع وحصانة في الجمهورية العراقية اتفق الطرفان على ما يأتي :

مادة 1
يقصد بالتعابير التالي المعاني المبينة ازاءها :
الاتحاد : اتحاد الجامعات العربية.
المشروع : مشروع اطلس الوطن العربي.
دولة المقر : الجمهورية العراقية.
الامين العام : امين عام اتحاد الجامعات العربية.
المدير : مدير مشروع اطلس الوطن العربي.
المقر : المبنى المخصص لاغراض مشروع اطلس الوطن العربي.

مادة 2
يتمتع المشروع بالشخصية القانونية وبأهلية القيام بالاعمال الاتية :
أ‌- تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة.
ب‌- التعاقد.
ج – التقاضي.
د – القيام بجميع التصرفات التي تقتضيها طبيعة المشروع.

مادة 3
أ – تطبق على مدير المشروع وأعضاء مجلس ادارة المشروع واعضاء مجلس ادارة المشروع واعضاء المكتب التنفيذي والخبراء وممثلي الجامعات الاعضاء الذين يحضرون اجتماعات المشروع الامتيازات والحصانات التي اقرتها اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية وملحقها.
ب – يتمتع الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة عند حضورهم الى دولة المقر للقيام بأعمالهم بالحصانات الاتية :
1- عدم جواز القبض عليهم او حجزهم او حجز أمتعتهم الشخصية.
2- الحصانة القضائية عما يصدر عنهم قولاً او كتابة او فعلاً بحكم عملهم في المشروع.
3- حرمة المراسلات والمحررات والوثائق الخاصة باعمال المشروع.

مادة 4
يتمتع المشروع بالمزايا المالية الاتية :
1- الاعفاء من الضرائب والرسوم المباشرة عدا ما يكون منها مقابل خدمات المرافق العامة.
2- الاعفاء من الرسوم الجمركية ومن القيود التشريعية الخاصة بخطر او تقييد الاستيراد والتصدير بالنسبة لما يستورده المشروع او يصدره من مطبوعات وادوات ومواد خاصة باستعماله اداء لمهمته، ولا يجوز له بيع ما استورده معفياً من الرسوم الجمركية الا بموافقة حكومة دولة المقر.
3- الاعفاء من رسوم السفر والاقامة ورسوم تأشيرة الدخول والخروج بالنسبة للمندوبين والخبراء والمدعوين واعضاء مجلس ادارة المشروع واعضاء مكتبه التنفيذي عند حضورهم للقيام بواجياتهم وكذلك من يكلفهم المشروع بأي عمل رسمي يتعلق به.

مادة 5
تمنح دولة المقر مدير المشروع والموظفين من الدرجة الاولى والخبراء من مواطنيها جواز سفر دبلوماسي اثناء قيامهم بمهامهم خارج دولة المقر.

المحتوى 2
مادة 6
يستثنى موظفو وخبراء المشروع من مواطني دولة المقر من أحكام المزايا والحصانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

مادة 7
يحق للمشروع فتح حسابات جارية في المصارف بأية عملة اجنبية وان يتصرف بالاعتمادات التي يتملكها بأي شكل من اشكال المبادلات الخارجية دون تقييد.

مادة 8
اذا اساء احد الموظفين او الخبراء العاملين في المشروع استعمال الحصانات والامتيازات الممنوحة له، أو مارس في دولة المقر نشاطاً خارج حدود صفته الرسمية فلا يعفيه هذا الاتفاق من حق دولة المقر في ابعاده.

مادة 9
يتعاون مدير المشروع مع السلطات المختصة لرفع الحصانة عن موظفي وخبراء المشروع وممتلكاتهم وموجوداتهم ووثائقهم وغير ذلك من الامور في الاحوال التي يرى فيها ان الحصانة تحول دون اخذ العدالة مجراها وان رفعها لا يضر بمصلحة المشروع.

مادة 10
تلتزم دولة المقر بما يأتي :
1- تقديم مبنى مناسب لاتخاذه مركزاً للمشروع.
2- تأثيث المركز وتجيهزه بالمعدات والاجهزة الحديثة اللازمة.
3- توفير المرافق العامة للمبنى وتزويده بوسائل الاتصال البرقية والهاتفية وخدمات التلكس.
4- صيانة مبنى المركز واثاثه ومعداته وأجهزته ويجوز أن تخصص لهذا الغرض مبلغاً سنوياً يدفع للمشروع بالاتفاق مع مدير المركز.
5- تزويد المركز بسيارات لنقل الموظفين والخبراء والعمال وتسيير اعمال المركز وتخصيص مبلغ سنوي لتغطية نفقات الصيانة والمحروقات.
6- استضافة الخبراء.

مادة 11
تسهل دولة المقر اعارة الموظفين والعمال العراقيين للعمل في المشروع وتتحمل رواتبهم ومخصصاتهم.

مادة 12
تنظر دولة المقر فيما بعد في اية مساعدات يحتاجها المشروع.

مادة 13
يسري هذا الاتفاق مدة قيام المشروع ويجوز تعديله بنفس طريقة عقده مع مراعاة حكم المادة (14) من هذا الاتفاق.

مادة 14
يصبح الاتفاق نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل المذكرات المؤيدة لمصادقة دولة المقر ومجلس اتحاد الجامعات العربية عليه.
حرر في بغداد 31 ربيع الاول 1404 هجرية 25 كانون الاول 1983 ميلادية بنسختين اصليتين باللغة العربية.
الدكتور طه تايه النعيمي الدكتور احمد سعيد حديد
ع. حكومة الجمهورية العراقية عن اتحاد الجامعات العربية
رئيس جامعة بغداد مدير مؤسسة اطلس الوطن العربي