تصديق وثيقة تعديل دستور منظمة العمل العربية

      التعليقات على تصديق وثيقة تعديل دستور منظمة العمل العربية مغلقة

عنوان التشريع: تصديق وثيقة تعديل دستور منظمة العمل العربية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

مادة 1
تصدق وثيقة تعديل دستور منظمة العمل العربية الذي اقره المؤتمر العام لمنظمة العمل العربية في دورته الحادية عشرة المنعقدة في عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية خلال شهر اذار 1983.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لما كانت الجمهورية العراقية قد ابرمت دستور منظمة العمل العربية بالقانون رقم (46) لسنة 1965، وحيث انها ملزمة بحكم عضويتها في المنظمة باتخاذ الاجراءات التشريعية لتصديق التعديلات التي يقرها المؤتمر العام للمنظمة على دستورها. ولأجل تصديق وثيقة تعديل دستور منظمة العمل العربية الذي اقر المؤتمر العام في دورته العادية الحادية عشرة المنعقدة في عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية خلال شهر اذار 1983 ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
قرار باضافة مادة مستقلة في دستور منظمة العمل العربية حول الدول التي تتخلف عن سداد حصتها في موازنة المنظمة
ان مؤتمر العمل العربي المنعقد في دورته العادية الحادية عشرة في عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية (مارس/اذار 1983).
بعد ان اطلع على القرار المتعلق بتأجيل النظر في اضافة مادة مستقلة في دستور منظمة العمل العربية و(وثيقة رقم و.م.ع.ذ/11/3 من البند الثالث القسم الاول مرفق رقم (11) من جدول الاعمال).
يقرر :
الموافقة على اضافة مادة مستقلة في دستور منظمة العمل العربية تلي المادة الثالثة عشرة ويكون نصها ما يلي :
“تحرم الدولة التي تتخلف عن تسديد حصتها في ميزانية المنظمة من حق التصويت داخل المؤتمر ولجانه، كما تحرم من حق الترشيح لتولي المناصب الدستورية المنظمة وعضوية الاجهزة المنبثقة عنها اذا بلغ مجموع المتأخرات المترتبة عليها مجموع حصصها المستحقة عن السنوات الثلاث الاخيرة، او تجاوز هذا المجموع.
وللمؤتمر ان يسمح لهذه الدولة بممارسة حقوقها في المنظمة بموافقة ثلثي اصوات المندوبين المشتركين في المؤتمر اذا ما اتضح ان تخلفها عن التسديد يرجع الى ظروف طارئة”.