عنوان التشريع: تعديل قانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى الجدول الاول (جدول الرسوم المقطوعة) الملحق بقانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974. ويحل محله الجدول المرفق بهذا القانون.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
“الجدول الاول”
(جدول الرسوم المقطوعة)
العدد نوع الورقة الرسم فلس دينار المكلف بالرسم
1- المقاولات والعقود التي لا تحتوي على مبلغ معين – 3 المتعاقدون.
2- براءة الاختراع – 1 صاحب البراءة.
3- براءة اختراع النماذج الصناعية – 1 صاحب البراءة.
4- العلامة الفارقة – 10 طالب التسجيل.
5- العنوان التجاري او الاسم التجاري – 10 طالب التسجيل.
6- اجازة انشاء المعامل والمطابع – 20 المؤسس.
7- اجازات المدارس او المعاهد التعليمية او المهنية – 15 المؤسس.
8- العقود والاتفقات التي تمنح امتيازاتها بقانون خاص وتحويل الامتيازات الناشئة عنها وكذلك العقود والاتفاقات المتفرعة عنها – 150 صاحب الامتياز.
9- نسخ الاوراق الحاوية على امضاء وختم رسمي كما يلي :
أ- اذا كانت من نوع الاوراق المذكورة في العدد (8) من هذا الجدول – 15 طالب النسخة.
ب- النسخ المصدقة من عقود الشركات المساهمة والمحدودة – 15 طالب النسخة.
ج – النسخ المصدقة من عقود الشركات الاخرى – 5 طالب النسخة.
10- الكفالة او التعهد اذا لم يكن مبلغ اي منهما معيناً – 2 الكفيل او المتعهد.
11- السفتجة والسند لامر الواجب دفعهما لدى الاطلاع 500 – الساحب.
12- محاضر تسليم العينيات او ايداعها لدى الاشخاص 500 – المستلم.
13- أ – البيان الكمركي (التصريحة الكمركية) بضمنها جميع المستندات التي تقتضيها المعاملة الكمركية – 10 الشخص الذي يقدم المعاملة.
ب – النسخ الاخرى للاوراق المذكورة في البند (أ) من هذا العدد وتخضع الى رسم قدرة دينار واحد.
14- الوصايا التي لا تحتوي على مبلغ معين عدا الوصايا الخيرية – 10 الموصي.
15- الوكالات الخاصة – 1 الموكل.
16- الوكالات العامة – 3 الموكل.
17- الدفتر التجاري عند تصديقه لدى الكاتب العدل – 5 صاحب الدفتر.
18- الاحتجاجات والانذارات التي توجه بواسطة الكتاب العدول والاجوبة عليها وصورها – 1 المحتوى والمنذر وطالب الصورة.
19- شهادة منشأ البضاعة – 10 مقدم الشهادة.
20- قرارات الخبراء والمحكمين عدا ما يصدر منهم اثناء سير الدعوى – 1 الطرفان المتنازعان.
21- شهادة الجنسية 250 – طالب الشهادة.
22- شهادة التجنس – 1 طالب الشهادة.
23- الابراء والاسقاط بلا عوض او بعوض غير نقدي عن حق او مال منقول او غير منقول – 1 موقع الورقة.
24- النسخ الاصلية من الاعلانات التي تنشر في الجرائد والمجلات 500 – المعلن.
25- صور وملخص السجلات والاستشهادات التي تصدرها دوائر التسجيل العقاري 500 – الطالب.
26- الاوراق الممضاة او المختومة بأنها طبق الاصل يستوفى عنها عين الرسم المستوفى عن الورقة على ان لا يزيد الرسم عن دينار واحد طالب الصورة.
27- نسخ او صور قرارات واعلامات المحاكم والحجج الشرعية 500 – طالب النسخة.
28- نسخة او صور المحاضر والقرارات الادارية وقرارات المجالس والهيئات واللجان الرسمية 500 – طالب النسخة.
29- عقود المصالحة التي تقدم الى المحاكم – 2 الطرفان المتصالحان
30- الاجازات (الرخص) كما يلي :
أ- اجازات الاطباء واطباء الاسنان والاطباء البيطريين ومركبي الاسنان والصيادلة وفاحصي البصر والكيماويين والمهندسين والمحاسبين القانونيين ومراقبي الحسابات – 10 طالب الاجازة.
ب- اجازات المحامين والمحاسبين المجازين – 10 طالب الاجازة.
ج – اجازات المهن الاخرى التي تمنح بعد النجاح في الامتحان – 10 طالب الاجازة.
د – الاجازات المهنية الاخرى – 10 طالب الاجازة.
ه – الاجازات الحكومية الاخرى التي لم يرد ذكرها في هذا الجدول – 10 طالب الاجازة.
المحتوى 2
31- الخرائط ونسخها سواء كانت مرسومة ام مصورة التي تقدم الى الحكومة او التي تصدقها 500 – المقدم او الطالب.
32- الخرائط التي ترسمها الحكومة – 1 طالب الخريطة.
33- النسخ المصدقة من دفاتر الخدمة التي تصدرها الحكومة لمنتسبيها 500 – طالب الدفتر.
34- اوراق رسم المزايدات والمناقصات نهائياً – 2 الشخص الذي ترسو عليه المزايدة او المناقصة.
35- عقود تجهيز الماء والكهرباء ونصب الهواتف – 1 الطالب.
36- تبديل السند العقاري الدائمي – 2 طالب السند.
37- التأييد وتبديل السجل العقاري وبدل السند الضائع – 2 طالب التسجيل او السند.
38- تصحيح التسجيل وتسجيل وقف الاملاك والوصايا الدائمة الشبيهة بالوقف – 1 طالب التسجيل او التصحيح.
39- التسجيل المجدد والافراز والتوحيد وحقوق الارتفاق كافة عن كل ( – /100) دينار (مائة دينار) او جزء منها من القيمة مائة فلس على ان لا يتجاوز الرسم خمسة دنانير – 5 الطالب.
40- ورقة التبليغ باستثناء اوراق التبليغ التي تصدرها المحاكم 100 – طالب التبليغ.
41- ورقة الاقامة وتجديدها – 2 طالب الاقامة او تجديدها.
42- سندات الكفالة الشخصية التي تقدم الى المراجع المختصة – 1 المكفول.
43- الشهادات التي يصدرها المختارون والجهات الدينية المختلفة عدا شهادات الحياة التي يقدمها المتقاعدون الى الجهات المختصة 500 – طالب الشهادة.
44- البيانات المتعلقة بحالة الاشخاص المالية الذين يشتركون في مزايدات ومناقصات الحكومة وبحالة كفلائهم المالية – 2 طالب البيان.
45- تظهير السند لامر او السفتجة او التوقيع بقبولها وتستثنى المصارف من الرسم 500 – الموقع.
46- المصادقة على صحة التواقيع والاختام – 1 طالب التصديق.