تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية والمملكة الهولندية

      التعليقات على تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية والمملكة الهولندية مغلقة

عنوان التشريع: تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية والمملكة الهولندية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق التعاون الاقتصادي والفني المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية والمملكة الهولندية الموقع في بغداد بتاريخ 31 تشرين الاول 1983.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظراً لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية والمملكة الهولندية في تمتين وتطوير علاقاتهما الاقتصادية والفنية بما ينسجم وتطوير علاقات الصداقة بينهما.
فقد تم في بغداد التوقيع على اتفاق للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين بتاريخ 31 تشرين الاول 1983 ولغرض تصديق هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون.
اتفاق للتعاون الاقتصادي والفني
بين الجمهورية العراقية والمملكة الهولندية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الهولندية رغبة منهما بتقوية روابط الصداقة بين بلديهما ولزيادة التعاون الاقتصادي والفني على اساس المساواة والمصلحة المتبادلة، فقد قررنا عقد اتفاق ولهذا الغرض عينتا عنهما المفوضين.
حسن علي عضو مجلس قيادة الثورة، وزير التجارة عن حكومة الجمهورية العراقية.
يونكهير ديفيدام. سخورو، سفير مفوض فوق العادة لجلالتها ملكة هولندا لدى بغداد.
فورتز بوليكستان وزير التجارة الخارجية عن حكومة المملكة الهولندية اللذان تبادلا وثائق التفويض ووجداها صحيحة ومطابقة للاصول فقد اتفقا على ما يلي :

مادة 1
تعمل الحكومتان وفقاً للقوانين والانظمة المطبقة في اي من البلدين على تشجيع وتطوير التعاون الاقتصادي والفني بين بلديهما.

مادة 2
تعمل الحكومتان على تشجيع الشركات والمؤسسات المعنية في بلديهما بأن تأخذ بنظر الاعتبار روابط التعاون بينهما مراعين في ذلك الحاجات والفرص المتاحة للبلدين وفقاً لاهداف هذا الاتفاق.
تعمل الحكومتان ضمن امكانياتهما على تسهيل تنفيذ العقود والترتيبات الناتجة من روابط التعاون المذكورة.

مادة 3
آخذين بنظر الاعتبار الهدف الذي وضع في المادة الاولى من هذا الاتفاق تعمل الحكومتان على تطوير وتوسيع تعاونهما الاقتصادي والفني ومن بين ذلك الحقول التالية :
الصناعة والتعدين بضمنها الصناعة النفطية والبتروكيمياويات.
توليد ونقل وتوزيع القوة الكهربائية.
معالجة المياه القذرة وتجهيز المياه.
الزراعة وتربية الحيوان والبستنة وصيد الاسماك.
تطوير الريف.
اسالة الماء.
الاسكان والتعمير.
النقل والمواصلات.
الهندسة والاستشارات والخدمات الاخرى.
الصحة والطب.
نقل التكنولوجيا.
البنى الاساسية.

مادة 4
1- تبذل الحكومتان ما بوسعهما لتطوير التعاون الفني بما في ذلك نقل التكنولوجيا الحديثة بين المؤسسات والشركات التجارية ذات العلاقة لغرض زيادة التعاون الاقتصادي.
2- يجوز تنفيذ التعاون الفني في الصيغ التالية :
أ- دل الزيارات ما بين الكوادر المتخصصة.
ب – دراسة او قيام الطلبة العراقية المتقدمين والمتخرجين حديثاً باجراء البحوث بالجامعات التكنولوجية الهولندية وفي الجامعة الزراعية.
ج- تدريب الكوادر العراقية والهولندية المتخصصة من خلال المشاركة في دورات الدراسات العليا التي تقيمها هولندا في مجال الثقافة الدولية ومن بينها الحقول الزراعية.
د- تقديم تسهيلات تدريبية اخرى خاصة في القطاعات المتعلقة بالزراعة والصناعة الهندسية.
ه- تقديم الخبرة الهولندية الفنية لبناء معاهد فنية في العراق في مجال الزراعة والصناعة والاستشارات الهندسية الخاصة بالتصميم والانشاء.
و- تبادل المعلومات العلمية والفنية.
ز- اية صيغ اخرى للتعاون الفني تتفق عليها الحكومتان.
ح- نقل التكنولوجيا الحديثة وبشكل خاص في تخطيط وبناء المعامل الصناعية وتبادل البراءات والاجازات والمعرفة التقنية والبيانات الفنية وكذلك من خلال المشاورات.

مادة 5
1- تعمل الحكومتان على تطوير التجارة بين بلديهما بهدف تحقيق استمرارية تنويع التبادل التجاري ودعم ابرام العقود الطويلة الامد ذات المنفعة المشتركة وخاصة العقود المتعلقة بتجهيز وشراء البضائع وتوفير الخدمات بين الشركات والمؤسسات وفقاً للقوانين والانظمة النافذة من بلديهما.
2-تقوم الحكومة الملكية الهولندية بتقديم التسهيلات للانشطة الترويجية للمؤسسات العراقية العاملة في تصدر المنتجات العراقية الى هولندة.

المحتوى 2
مادة 6
تتعهد الحكومتان على تقديم التسهيلات الواحدة للاخرى بالدرجة التي تسمح بها قوانينها لاغراض اقامة المعارض التجارية واجراء العروض في أراضيها من قبلها او من قبل مواطنيها…

مادة 7
1- لغرض تطوير أهداف هذه الاتفاق تؤلف لجنة حكومية مشتركة من ممثلين يعينون من قبل كل من الحكومتين ويحق للوفدين المعنيين في اللجنة المشتركة دعوة خبراء وممثلي الشركات والمؤسسات في كلا البلدين للاشتراك بصفة استشارية في اجتماعات اللجنة المشتركة.
2- تجتمع اللجنة المشتركة بناء على طلب اي من الحكومتين وبالموعد الذي يتم الاتفاق عليه فيما بينهما في كل دورة وتعقد اجتماعاتها في كل من العراق وهولندة بالتناوب ويفضل ان تكون على اسس سنوية.
3- تقوم اللجنة المشتركة بما يلي :
أ-استعراض ومراقبة تنفيذ احكام هذا الاتفاق.
ب- بحث الوسائل الكفيلة بتسهيل ابرام العقود وتنفيذها.
ج- دراسة الاجراءات المقترحة لتطوير التجارة وتوسيع التعاون الاقتصادي والفني بين المؤسسات والشركات التجارية المعنية.
د- تشجيع وتسهيل تبادل الافكار والبيانات في ميدان التكنولوجيا.
ه- مراجعة التقدم الحاصل في تطوير التعاون الفني وبحث ترتيبات التمويل المشتركة لبرامج التعاون الفني.
و- تحضير برامج التعاون الفني.
1- يجوز للجنة المشتركة تشكيل مجموعات عمل متخصصة لمعالجة التعاون في قطاعات خاصة على ان ترفع تلك المجموعات تقاريرها الى اللجنة المشتركة.
2- يجوز للجنة المشتركة ان تقدم الى الحكومة توصياتها بخصوص القضايا المشار اليها في الفقرة (3) من هذه المادة

مادة 8
يجوز للجنة المشتركة المؤلفة وفقاً للمادة السابعة من هذا الاتفاق ان تبحث الخلافات التي قد تنجم بين شركات ومؤسسات البلدين الخاصة بالعقود المبرمة بينهما، الا ان هذا لا يمنح من تطبيق الاحكام الخاصة بتسوية الخلافات المنصوص عليها في العقود ذات العلاقة. اما في حالة غياب مثل تلك الاحكام فيصار الى اختيار اي شكل آخر من اشكال التسويات حسب اتفاق الاطراف المعنية.

مادة 9
في حالة انتهاء العمل بالاتفاق الحالي فتبقى مواده سارية المفعول على العقود الموقعة وفقها لحين نفاذ تلك العقود.

مادة 10
1- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ ابلاغ كل حكومة للاخرى تحريرياً بأنها قد اتخذت الاجراءات الدستورية اللازمة في كل من بلديهما، ويبقى اتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات.
2- يتجدد الاتفاق ضمنياً لفترة سنة واحدة ما لم تقم احدى الحكومتين باشعار الاخرى بانتهاء الاتفاق قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهائه، تحتفظ اي من الحكومتين بحقها في انهاء الاتفاق باشعار يبلغ الى الاخرى خلال 3 اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء مدة نفاذه.

مادة 11
يجوز للحكومتين أن تقترحا تعديل الاتفاق الحالي وتقوم اي منها بابداء رأيها في التعديلات المقترحة ضمن فترة تسعين يوماً من تاريخ تسلمها المقترح وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقاً للمادة العاشرة من هذا الاتفاق.
حرر في بغداد في 31 من شهر تشرين الاول 1983 بنسختين الاصليتين بالعربية والهولندية والانكليزية ويعول على كل النصوص على حد السواء وفي حالة وجود تباين في التفسير فيعول على النص الانكليزي.
عن حكومة المملكة الهولندية عن حكومة الجمهورية العراقية.