عنوان التشريع: التعديل السادس لقانون نادي الفروسية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
مادة 1
تضاف الفقرتان التاليتان الى نهاية المادة السابعة من قانون نادي الفروسية (167) لسنة 1979 المعدل.
سابعاً : يخول رئيس مجلس ادارة نادي الفروسية صلاحية تعديل برامج العداد وحسب ظروف العمل على ان لا يؤدي هذا التعديل الى تقليل حصة وزارة المالية والنادي المشار اليها بالفقرة (ثانياً) من هذه المادة.
ثامناً : توزع الزيادة الحاصلة نتيجة تطبيق الفقرة (سابعاً) كما يلي.
70 % الى وزارة المالية.
30 % الى النادي.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ 1/2/1984.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة.