عنوان التشريع: تصديق عقد تأسيس الشركات العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1983-05-01 00:00:00
مادة 1
يصدق عقد تاسيس الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية المرفق بهذا القانون الموقع عليه في بغداد من قبل ممثل الجمهورية العراقية وممثل الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية في اليوم الثامن عشر من رجب عام الف واربعمائة وثلاثة هجرية الموافق لليوم الاول من ايار عام 1983.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
ايماناً بضرورة ابراز تكامل الانماء الاقتصادي العربي ووضع برامج عربية مشتركة لتحقيق الامن الغذائي العربي في استثمارات المشاريع الحيوانية العربية المشتركة وتنميتها وتطويرها فقد تقرر المشاركة في تأسيس الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية للاستفادة من جهودها في هذا المجال.
ولغرض المصادقة على عقد التأسيس الخاص بالشركة المذكورة فقد شرع هذا القانون.
عقد تأسيس
الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية
مقدمة : ان حكومة الجمهورية العراقية والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية، ايماناً منهما بضرورة تنسيق برامج الانماء الاقتصادي العربي ووضع برامج لتحقيق مشاريع الانماء العربية المشتركة وادراكاً منهما لاهمية استثمار الثروات الحيوانية على النحو الذي يساهم في تحقيق النمو والرخاء الاقتصادي للدول العربية وتوفير الامن الغذائي للمواطنين وبناء على كون الجمهورية العراقية احدى الدول الموقعة على عقد تأسيس الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية باعتبارها مساهمة برأس مالها.
وعلى تصديق الجمهورية العراقية على عقد التأسيس بموجب القانون رقم (39) لسنة 1977.
وبناء على قرار مجلس ادارة الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية رقم (4) في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 13 – 3 – 1403 هـ الموافق 27 – 28/12/1983 م بخصوص الموافقة على انشاء شركة للانتاج الحيواني في الجمهورية العراقية والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية فقد تم تحرير هذا العقد بين كل من :
حكومة الجمهورية العراقية ويمثلها الاستاذ صديق عبد اللطيف يونس طرف اول وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية ومقرها الرئيسي دمشق طرف ثان ويمثلها الاستاذ احمد المانع رئيس مجلس ادارة الشركة.
وقد اتفق الطرفان على ما يلي :
مادة 1
تعتبر مقدمة هذا العقد وملاحقه جزءاً لا يتجزأ منه.
الفصل الاول
التعاريف
مادة 2
لأغراض هذا العقد : يقصد بالعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة ازاء كل منها :
1- الحكومة : حكومة الجمهورية العراقية.
2- الشركة العربية : الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية.
3- الشركة العربية العراقية : الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية في العراقية.
4- الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية في العراق.
الفصل الثاني
التأسيس والاغراض
مادة 3
تؤسس الحكومة والشركة العربية وفقاً لاحكام هذا العقد شركة مساهمة محدودة المسؤولية تسمى الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية.
مادة 4
يكون المركز الرئيسي للشركة العربية العراقية في مدينة بغداد بالجمهورية العراقية ولها ان تنشئ فروعاً او وكالات او مكاتب في أنحاء الجمهورية العراقية وخارجها.
مادة 5
تقوم الشركة العربية العراقية بجميع الاعمال الزراعية والصناعية والتجارية والاعمال الانتاجية والفنية الاخرى المتعلقة بالانتاج الحيواني والداجني ولها ان تباشر على وجه الخصوص انتاج وتصنيع وتسويق اللحوم والالبان في مزرعة (7) نيسان وكذا تربية وتسمين الانتاج وانتاج الاعلاف وتصنيعها وتسويقها بمشروع باجد كنجال بمحافظة دهوك.
المحتوى 2
مادة 6
تخصص الحكومة للشركة العربية العراقية الاراضي اللازمة لاقامة مشاريع الانتاج الحيواني لفترة 42 سنة ميلادية قابلة للتجديد في المواقع التي يتفق عليها الجانبان داخل القطر العراقي وذلك مقابل ايجار يتفق عليه.
مادة 7
مدة نشاط الشركة العربية اثنتان واربعون سنة ميلادية قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ توقيع عقد التأسيس.
الفصل الثالث
النظام القانوني
مادة 8
تخضع الشركة العربية العراقية لاحكام هذا العقد ونظامها الاساس، كما تخضع لعقد التأسيس والنظام الاساس والاحكام التأسيسية للشركة العربية في كل ما لم يرد عليه نص هذا العقد وبما لا يتعارض مع حكامه وتطبق الشركة العربية العراقية أنظمة العمل والانظمة الحسابية وغيرها من الانظمة المطبقة بالشركة العربية وأن تضع انظمة خاصة بها شريطة الا تتعارض مع الانظمة المذكورة.
مادة 9
تكون الشركة العربية العراقية شركة ذات مسؤولية محدودة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية للأزمة لتحقيق اغراضها وتمارس نشاطها على اسس تجارية.
الفصل الرابع
رأس المال والاكتتاب
مادة 10
أ – رأس مال الشركة العربية العراقية المصرح به (8.000.000) ثمانية ملايين دينار عراقي.
ب – يقسم رأس المال المصرح به الى (16.000) ستة عشر الف سهم قيمة كل سهم (500) خمسمائة دينار عراقي
ج – تصدر الاسهم بقيمتها الاسمية، واسهم الشركة اسمية وغير قابلة لتجزئة او التحويل او التنازل الا بالشروط وطبقاً للاجراءات التي ينص عليها النظام الاساسي للشركة العربية العراقية.
مادة 11
يكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتكون المساهمة مناصفة بينهما على النحو التالي :
أ – تكتتب الشركة العربية بـ 8000 سهم (ثمانية آلاف سهم) وتمثل مساهمة الحكومة بحصة عينية وهي قيمة موجودات محطة ابقار الحليب في 7 نيسان. وتمثل مساهمة الشركة العربية بحصة عينية هي قيمة موجودات مشروع دهوك لتربية وتسمين الاغنام وانتاج الاعلاف.
ب – تكتتب الشركة العربية بـ 8000 سهم (ثمانية الاف سهم) وتمثل مساهمة الحكومة بحصة عينية وهي قيمة موجودات محطة ابقار الحليب في 7 نيسان. وتمثل مساهمة الشركة العربية بحصة عينية هي قيمة موجودات مشروع دهوك لتربية وتسمين الاغنام وانتاج الاعلاف.
واذا لم تبق قيمة الحصة العينية بتسديد نصيب اي او كل من المساهمين في رأس المال المكتتب به يقوم المساهم بتسديد قيمة الفرق بحصة نقدية.
مادة 12
يتم الوفاء بقيمة الاسهم المكتتب بها على النحو التالي :
أ- تقوم كل من الحكومة والشركة العربية بتسديد مساهمتها العينية حالما يتم تقييم الموجودات من قبل لجنة مشتركة تشكل لهذا الغرض من قبل الطرفين.
ب – اذا لم تف قيمة الحصة العينية المسددة من قبل كل منهما في تغطية رأس المال المكتتب به، فإن الباقي يسدد من قبل كل من الطرفين بحصة نقدية وفقاً لما ينص عليه النظام الاساسي للشركة العربية العراقية.
مادة 13
يجوز بقرار من الجمعية العمومية زيادة رأس المال، وفي حالة الزيادة تصدر اسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للاسهم الاصلية وتباع بقيمتها الاسمية او بعلاوة اصدار، وتكون الاولوية للمساهمين بنسبة مساهمتها في رأس المال ولا يجوز طرح زيادة لرأس المال الا بعد أن يكون رأس المال الاساسي قد أعطى بالكامل.
الفصل الخامس
أحكام عامة
مادة 14
– أ : يدير الشركة العربية العراقية مجلس ادارة يتكون من اربعة اعضاء على الاقل وستة على الاكثر يتم اختيارهم من قبل المساهمين وبعدد يتناسب مع مقدار مساهماتهما في رأس المال من بين الاطراف المساهمة. وعلى ان تمثل الحكومة بصورة دائمة بعضو واحد على الاقل.
ب – يتم تشكيل عضوية مجلس الادارة سنوياً وتكون مدة المجلس الاول سنتين.
ج – بالاضافة لما ورد في هذا العقد يحدد النظام الاساسي الاحكام المتعلقة بتشكيل مجلس الادارة وصلاحياته.
د – ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيساً له، كما يعين المجلس المدير العام للشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية ويحدد راتبه واختصاصاته ومدة قيامه بمهمته (الهيئة العامة).
المحتوى 3
المادة 15
تتألف الجمعية العمومية (الهيئة العامة) من جميع المساهمين وتمارس الجمعية العمومية الصلاحيات المنصوص عليها في النظام الاساسي بالاضافة الى ما ورد في هذا العقد.
مادة 16
تعامل الحكومة الشركة العربية العراقية معاملة الافضلية التي تتلقاها اي شركة من الشركات الوطنية او الدولية المؤسسة او العاملة في الجمهورية العراقية.
مادة 17
تعفى الشركة العربية العراقية من كافة الضرائب والرسوم بمختلف انواعها السارية حالياً في الجمهورية العراقية او التي قد تقرر في المستقبل.
ب – تعفى الشركة العربية العراقية من كافة القيود والاجراءات المتعلقة بأنظمة النقد والتحويل الخارجي بما يكفل انتقال الاموال واعطاء كل مساهم من غير موظفي دولة المقر العام الحق في تحويل ارباحهم وحقوقهم الى الخارج بالعملات الحرة دون القيود او رسوم.
ج – يعفى رأس المال والارباح الناجمة عنه من اي ضرائب او رسوم حالية او مستقبلية.
د – تعفى الشركة العربية العراقية من جميع الرسوم الجمركية وما في حكمها على جميع ما تستورده وما تصدره ويكون متعلقاً بعملياتها.
ه – تعفى صادرات وواردات الشركة العربية العراقية من أي قيود تتعلق بالتصدير والاستيراد.
مادة 18
تتعهد الحكومة بأن لا تكون الشركة العربية العراقية محل استيلاء عليها او مصادرة اي من ممتلكاتها الا تنفيذاً لحكم قضائي.
مادة 19
كل نزاع قد ينشأ بين الاطراف المساهمة حول تفسير او تطبيق هذا العقد يحل بطريقة التفاهم المتبادل واذا تعذر فبطريق التحكيم حسب ما هو منصوص عليه في النظام الاساس للشركة العربية العراقية.
مادة 20
يجتمع مؤسسو الشركة العربية العراقية بشكل جمعية عمومية (الهيئة العامة) تأسيسية خلال مدة أقصاها شهر واحد يبدأ من تاريخ توقيع هذا العقد.
مادة 21
تخضع الشركة العربية العراقية في كل ما لم يرد عليه حكم خاص في عقد التأسيس والنظام الاساس الخاصين بها او عقد التأسيس والنظام الاساس والاحكام التأسيسية الخاصة بالشركة العربية وبما لا يتعارض معها، الى القوانين والانظمة واللوائح سارية المفعول في الجمهورية العراقية.
حكومة الجمهورية العراقية الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية
طرف اول طرف ثاني
تم التوقيع على هذا العقد في بغداد يوم 18 رجب عام 1403 هـ الموافق 1 أيار 1983 بنسختين.