عنوان التشريع: تصديق تعديل اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الادارية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الادارية المصادق عليها بالقانون رقم 47 لسنة 1968 وذلك وفقاً للصيغة المعدلة بقرار الجمعية العمومية للمنظمة في دور انعقادها العادي الثامن عشر في عمان في المملكة الاردنية الهاشمية من 11 الى 16 كانون الاول من عام 1982.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نتيجة لتطور نشاطات المنظمة العربية للعلوم الادارية التابعة لجامعة الدول العربية منذ تأسيسها ولتوسع فعالياتها ونتيجة الظروف التي مرت بها المنظمة منذ انتقال مقرها من القاهرة في جمهورية مصر العربية الى عمان في المملكة الاردنية الهاشمية، استجدت أمور استوجبت اعادة النظر في الاتفاقية ولجعل المنظمة اكثر كفاءة وفاعلية في تلبية متطلبات التعاون والتنسيق اللازمين لتحقيق التنمية الادارية على مستوى الوطن العربي والعمل على تقدم العلوم الادارية في الاقطار المشاركة فيها وتحقيقاً لاهداف جامعة الدول العربية في دعم العمل العربي المشترك.
ومن أجل تنفيذ قرار الجمعية العمومية للمنظمة العربية للعلوم الادارية بتعديل اتفاقية المنظمة، من حيث التسمية والاحكام شرع هذا القانون.
اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الادارية
ان الدول العربية التالية :
المملكة الاردنية الهاشمية
دولة الامارات العربية المتحدة
دولة البحرين
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جمهورية جيبوتي
المملكة العربية السعودية
جمهورية السودان الديمقراطية
الجمهورية العربية السورية
جمهورية الصومال الديمقراطية
الجمهورية العراقية
سلطنة عمان
فلسطين
دولة قطر
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
المملكة المغربية
الجمهورية الاسلامية الموريتانية
الجمهورية العربية اليمنية
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
رغبة منها في التعاون على تحقيق التنمية الادارية على مستوى الوطن العربي والعمل سوياً على تقدم العلوم الادارية وتحقيقاً لاغراض ميثاق جامعة الدول العربية في دعم العمل العربي المشترك قد اتفقت على تعديل الاتفاقية الاساسية للمنظمة وفقاً ما يلي.
انشاء المنظمة
مادة 1
تنشأ في نطاق جامعة الدول العربية منظمة متخصصة تسمى (المنظمة العربية للتنمية الادارية تتمتع بالشخصية العنوية وبموازنة مستقلة.
مقر المنظمة
مادة 2
تكون مدينة عمان مقراً للمنظمة ولمجلسها التنفيذي بأغلبية ثلثي أصوات ممثلي الدول الاعضاء :
1- تغيير المقر الى اية مدينة عربية اخرى.
2- انشاء فروع للمنظمة في الدول الاعضاء.
العضوية
المحتوى 2
مادة 3
تكون عضوية المنظمة للدول العربية الاعضاء في جامعة الدول العربية ويحدد النظام الداخلي اجراءات قبول العضوية
اهداف المنظمة
مادة 4
تهدف المنظمة الى المساهمة في تحقيق التنمية الادارية في الوطن العربي بشكل يحقق توحيد النظم الادارية العربية ويخدم قضايا التنمية القومية الشاملة. وعلى وجه الخصوص فإن المنظمة تهدف الى :
1- وضع وتطوير استراتيجية قومية للتنمية الادارية في الوطن العربي بما ينسجم واستراتيجيات التنمية القومية والوطنية الشاملة ويسهم في توحيد العمل العربي وذلك بالتنسيق والتعاون مع الاجهزة المختصة في الامانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية المتخصصة وأجهزة التنمية الادارية في الدول العربية.
2- دعم أجهزة التنمية الادارية في الوطن العربي والمساهمة في تطويرها ورفع مستوى اداء العاملين فيها.
3- تنمية القوى العاملة في الاجهزة الادارية العربية وبصورة خاصة المستويات القيادية العليا.
4- تبادل الخبرات والتجارب بين الاجهزة الادارية في الوطن العربي وبشكل خاص أجهزة التنمية الادارية والمؤسسات العلمية المعنية بتطوير العلوم الادارية.
5- توحيد وتطوير التشريعات والنظم والاساليب الادارية في الوطن العربي.
6- توحيد المصطلحات والمسميات الادارية في الوطن العربي.
7- تطوير المفاهيم الادارية العربية وتعميم المعرفة الادارية الحديثة وتعريف العالم بالفكر الاداري العربي.
8- التعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية المعنية بشؤون التنمية الادارية.
النشاطات والوسائل
مادة 5
تقوم المنظمة باعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج والنشاطات واستخدام الوسائل التي تسهم في تحقيق اهدافها وبشكل خاص ما يلي :
1- تنظيم الانشطة التدريبية بما في ذلك الندوات واللقاءات العلمية والاجتماعات والبرامج التدريبية وتطوير المواد والوسائل التدريبية اللازمة وتنمية قدرات ومهارات المدربين والباحثين والاستشاريين والموثقين، وما الى ذلك
2- تنظيم المؤتمرات العامة والمؤتمرات المتخصصة التي تبحث في شؤون التنمية الادارية في الوطن العربي.
3- اجراء الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية والمقارنة عن الادارة في الدول العربية بمختلف جوانبها ونشرها وتعميمها على الدول الاعضاء.
4- تشجيع البحوث الادارية وتقديم الدعم المادي والمعنوي للباحثين واصدار النشرات والمطبوعات والبحوث والادلة المختلفة التي تخدم اهداف التنمية الادارية.
5- تقديم خدمات استشارية في مجال التنمية الادارية للدول الاعضاء والمنظمات العاملة في نطاق جامعة الدول العربية.
6- المساهمة في ارساء الاسس والقواعد الصحيحة لمهن التدريب والاستشارات والبحوث الادارية.
7- انشاء مكتبة متخصصة في العلوم الادارية.
8- انشاء وتشغيل شبكة عربية للمعلومات والوثائق الادارية.
9- تنظيم تبادل الخبراء والعاملين في أجهزة التنمية الادارية والهيئات الاكاديمية المعتمدة بالعلوم الادارية وتوفير المنح للمتدربين وتعزيز كافة اشكال التعاون بينها.
10- عقد اتفاقيات التعاون الفني مع المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية المعنية بالعلوم الادارية وقضايا التنمية وتنظيم الانشطة والبرامج المشتركة معها.
الاجهزة الرئيسية
مادة 6
تتكون المنظمة من :
1- المجلس التنفيذي.
2- الجهاز التنفيذي.
المجلس التنفيذي
مادة 7
1- يتكون المجلس التنفيذ من ممثلي الدول الاعضاء بالمنظمة ويحدد النظام الداخلي شروط تكوينه ومستوى تمثيل الدول فيه.
2- يكون للمجلس رئيس ونائب الرئيس من بين اعضائه لمدة عام يتم اختيارهما دورياً حسب الترتيب المجاني للدول الاعضاء ويحدد النظام الداخلي الاجراءات الخاصة بذلك.
اختصاصات المجلس التنفيذي
المحتوى 3
مادة 8
المجلس التنفيذي هو السلطة العليا في المنظمة ويختص بما يلي :
1- رسم السياسة العامة للمنظمة واقرار خططها وبرامجها وأنشطتها التي تحقق أهدافها.
2- اقرار موازنة المنظمة واعتماد حسابها الختامي.
3- مناقشة التقارير الخاصة بنشاطات المنظمة وانجازاتها واتخاذ القرارات واصدار التوجيهات المناسبة بشأنها.
4- تعيين المدير العام والمديرين العامين المساعدين وانهاء خدماتهم.
5- التصديق على تعيين وترقية المديرين وانهاء خدماتهم.
6- تشكيل اللجان المتخصصة.
7- تعيين مراقبي الحسابات القانونيين.
8- اتخاذ القرارات فيما يتعلق باكتساب العضوية او تعليقها او سحبها.
9- اقرار وتعديل اتفاقية المنظمة ونظامها الداخلي ونظام الموظفين والنظام المالي وغير ذلك من الانظمة واللوائح
10- اقرار الهيكل التنظيمي للمنظمة او تعديله.
11- اتخاذ القرار بتغيير مقر المنظمة او انشاء فروع لها.
12- الموافقة على قبول انضمام المنظمة للهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية بالتنمية الادارية وتنظيم العلاقة معها.
13- تحديد مكان وموعد انعقاد المجلس التنفيذي في دوراته العادية والاستثنائية.
14- الموافقة على منح او قبول الهبات والمساعدات والتبرعات والوصايا.
15- توجيه الجهاز التنفيذي بكل ما من شأنه ان يؤدي الى تحسين مستوى اداء المنظمة.
انعقاد المجلس التنفيذي
مادة 9
ينعقد المجلس في دور انعقاد عادي مرتين في كل سنة ميلادية كما يجوز له ان ينعقد في دوران استثنائية ويكون انعقاده صحيحاً بحضور أغلبية الدول الاعضاء ويحدد النظام الداخلي مواعيد واجراءات انعقاد المجلس في كلتا الحالتين.
قرارات المجلس التنفيذي
مادة 10
يتخذ المجلس قراراته بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين باستثناء الحالات الواردة في الدستور (2، 16، 18) من هذه الاتفاقية ويكون لكل دولة عضو صوت واحد.
الجهاز التنفيذي
مادة 11
1- يكون للمنظمة جهاز تنفيذي يتألف من عدد من الادارات في مجالات نشاطاتها الرئيسية والمساعدة يرأسه مدير عام يعينه المجلس التنفيذي بترشيح من الدول الاعضاء في المنظمة ويعمل تحت اشراف المجلس وتوجيهه. ويعاون المدير العام مدير عام مساعد او أكثر يعينهم المجلس التنفيذي بترشيح من الدول الاعضاء.
2- تحدد أنظمة المنظمة صلاحيات المدير العام والمديرين العامين المساعدين ومؤهلاتهم واجراءات تعيينهم وشروط واجراءات تعيين بقية الموظفين.
اختصاصات الجهاز التنفيذي
مادة 12
الجهاز التنفيذي الاختصاصات التالية :
1- اقتراح وعرض المسائل التالية على المجلس التنفيذي.
أ – سياسات المنظمة في مجال التنمية الادارية.
ب – الخطط والمشاريع والبرامج والانشطة التي تحقق أهداف المنظمة.
ج – مشروع موازنة المنظمة وحسابها الختامي.
د – مشاريع الانظمة واللوائح والهياكل التنظيمية والتعديلات اللازمة عليها.
ه – مشاريع تطوير المنظمة وتحسين مستوى ادائها.
1- تنفيذ السياسات والخطط والمشاريع والبرامج التي يقرها المجلس.
2- تنفيذ نظم ولوائح المنظمة وقرارات المجلس.
3- اعداد الدراسات والمذكرات والمعلومات التي يطلبها المجلس.
4- اعداد التقارير الدورية عن نشاطات المنظمة وانجازاتها ورفعها للمجلس.
5- تولي مهام سكرتارية المجلس.
6- المشاركة في اجتماعات المنظمات الدولية المهتمة بالتنمية الادارية.
7- تشكيل اللجان والاشراف على اعمالها.
8- ممارسة أي مهام او اختصاصات اخرى يكلفه بها المجلس.
موارد المنظمة
مادة 13
مع مراعاة الانظمة المعمول بها في المنظمة وما يصدر عن المجلس التنفيذي من قرارات وتوجيهات، تتكون موارد المنظمة من :
1- مساهمات الدول الاعضاء في المنظمة.
2- ريع استثمار اموال المنظمة.
3- دخل المنظمة من بيع مطبوعاتها وخدماتها الاخرى.
4- الهبات والوصايا والتبرعات والمساعدات.
المزايا والحصانات
المحتوى 4
مادة 14
تتمتع المنظمة (مقرها ومكاتبها وأموالها وموجوداتها ومحفوظاتها وممثلو الدول الاعضاء لديها وموظفوها وخبراؤها) بالمزايا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية وحصانات جامعة الدول العربية. وما يتقرر اضافة لذلك في الاتفاقيات التي تعقد مع دولة المقر بهذا الصدد.
التصديق على الاتفاقية
مادة 15
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول العربية التي ستنضم الى المنظمة طبقاً لانظمتها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى المنظمة ونسخة عنها لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية.
تعليق وسحب العضوية
مادة 16
يتم تعليق العضوية في المنظمة أو سحبها بقرار يصدره المجلس التنفيذي بأغلبية ثلثي اصوات ممثلي الدول الاعضاء ويحدد النظام الداخلي الحالات التي يجوز فيها تعليق او سحب العضوية.
الانسحاب من المنظمة
مادة 17
يجوز لأية دولة عضو في المنظمة ان تنسحب منها بموجب كتاب رسمي ترسله الى مدير عام المنظمة الذي يبلغه الدول الاعضاء والامين العام لجامعة الدول العربية.
ويكون الانسحاب نافذاً في نهاية السنة المالية للمنظمة التي قدم فيها الطلب وتستمر الدولة المنسحبة بايفاء التزاماتها تجاه المنظمة الى نهاية السنة المالية التي انسحبت خلالها.
تعديل الاتفاقية او حل المنظمة
مادة 18
1- لا يجوز النظر في تعديل مواد هذه الاتفاقية الا بناء على اقتراح ممثل دولة عضو أو أكثر وموافقة ثلث ممثلي الدول الاعضاء على الاقل ويتم التعديل بقرار يصدره المجلس التنفيذي بأغلبية اصوات ثلثي ممثلي الدول الاعضاء بالمنظمة.
2- لا يجوز النظر في التعديلات التي تستدعي اجراء تغيير اساسي في أهداف المنظمة او ترتيب التزامات جديدة على الدول الاعضاء او حل المنظمة الا بناء على اقتراح دولة او أكثر وموافقة ثلث الدول الاعضاء على الاقل، ويتم التعديل او الحل بقرار يصدره المجلس التنفيذي بأغلبية ثلثي اصوات ممثلي الدول الاعضاء ولا يكون قرار المجلس نافذاً قبل التصديق عليه من قبل ثلثي الدول الاعضاء.
3- في حالة الحل تؤول أموال المنظمة الثابتة والمنقولة وحقوقها والتزاماتها الى جامعة الدول العربية ويحدد النظام الداخلي اجراءات طلب الموافقة على التعديلات او حل المنظمة.
أحكام عامة
مادة 19
عند عدم توفر النصاب القانوني في الحالات التي تتطلب أغلبية ثلثي الدول الاعضاء يدعى المجلس الى اجتماع استثنائي بعد شهرين على الاقل من تاريخ انعقاده الاول وفي هذه الحالة يصدر المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لاصوات الدول الاعضاء.