عنوان التشريع: تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
مادة 1
تعدل المادة 341 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وتقرأ على الوجه الاتي :
المادة 341 : يعاقب بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه الجسيم في الحاق ضرر جسيم بأموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او بأموال او مصالح الاشخاص المعهود بها اليه ان كان ذلك ناشئاً عن اهمال جسيم بأداء وظيفته او عن اساءة استعمال السلطة أو عن اخلال جسيم بواجبات وظيفته.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة