عنوان التشريع: تصديق الرسائل المتبادلة بشأن تمويل تجهيز المستشفيات الثمانية العامة بين الجمهورية العراقية واليابان
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق الرسائل المتبادلة بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة اليابانية بشأن تمويل تجهيز المستشفيات الثمانية العامة الموقعة في طوكيو بتاريخ 22/11/1983.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة في تعزيز العلاقات بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة اليابانية في مجالات التعاون الاقتصادي والفني، فقد تم التوقيع على الرسائل المتبادلة بشأن تمويل تجهيز المستشفيات الثمانية العامة في طوكيو بتاريخ 22/11/1983.
ولأجل وضع هذه الرسائل (الرسائل المتبادلة بشأن تمويل تجهيز المستشفيات الثمانية العامة) موضع التنفيذ، فقد شرع هذا القانون.