عنوان التشريع: تصديق اتفاقية التعاون الفني في مجال العمل والشؤون الاجتماعية بين حكومتي الجمهورية العراقية ودولة الامارات العربية المتحدة
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1983-11-09 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون الفني في مجال العمل والشؤون الاجتماعية بين الجمهورية العراقية ودولة الامارات العربية المتحدة الموقعة في ابو ظبي بتاريخ 9/11/1983.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة من كل من حكومتي الجمهورية العراقية ودولة الامارات العربية المتحدة في الاستجابة لمقتضيات التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية.
وتوثيقاً لعرى الاخوة والمحبة التي تربط بين القطرين العربيين الشقيقين بما ينسجم والمصلحة المشتركة لكليهما في مجال العمل والشؤون الاجتماعية وايماناً منهما بأن العمل المشترك وتبادل الخبراء يعود بالفائدة عليهما فقد تم التوقيع بمدينة ابو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة في 9/11/1983 على اتفاقية تعاون فني في مجال العمل والشؤون الاجتماعية.
ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون.
اتفاقية التعاون الفني في مجال العمل والشؤون الاجتماعية بين حكومتي الجمهورية العراقية ودولة الامارات العربية المتحدة
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة استجابة منهما لمقتضيات التكامل الاقتصادي والاجتماعي، ورغبة منهما في تعميق الروابط الاخوية وحرصاً منهما على توثيق هذه الروابط بالاستفادة القصوى من خبرة وتجارب كل منهما في مجالي العمل والشؤون الاجتماعية، وايماناً منهما في مجالي العمل والشؤون الاجتماعية، وايماناً منهما بأن العمل المشترك وتبادل الخبرات بعود بالفائدة على الدولتين الشقيقتين، فقد اتفقتا على عقد هذه الاتفاقية بينهما في مجالي العمل والشؤون الاجتماعية.
مادة 1
يتعاون الطرفان على تبادل الخبرات في مختلف مجالات العمل والعمال وعلى وجه الخصوص في مجالات التدريب المهني وعلاقات العمل والاستخدام (التشغيل) والاجور والتفتيش والامن الصناعي (السلامة المهنية).
مادة 2
يتعاون الطرفان على تبادل الخبرات في مختلف مجالات الشؤون الاجتماعية وعلى وجه الخصوص في مجالات تأهيل المعوقين ورعاية المسنين ورعاية الاحداث والصناعات اليدوية النسائية.
مادة 3
ايفاء للغايات المنشودة من هذه الاتفاقية والمنصوص عليها في المادتين السابقتين يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:
1- تنظيم برامج متخصصة محددة للتدريب والدراسة للعاملين في المجالات المحددة في هذه الاتفاقية.
2- تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين والمتخصصين في وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في كلا الدولتين.
3- تبادل البحوث والدارسات المتعلقة بالمجالات المحددة في هذه الاتفاقية بغية الاستفادة منها.
4- اقامة معارض مشتركة لمنتجات المعوقين والمسنين والاحداث والصناعات اليدوية النسائية في الدولتين كوسيلة اعلامية عن نشاطات الدولتين في هذه المجالات والتعرف بشكل مباشر بامكانيات هذه الفئات من المجتمع.
5- عقد اجتماعات وندوات مشتركة في المجالات المحددة في هذه الاتفاقية يشترك فيها المسؤولون والموظفون المعنيون في كلا الدولتين.
مادة 4
1- يشكل الطرفان لجنة مشتركة تتألف من عدد متساو من الممثلين الذين يعينهم الطرفان وتكون مهمة هذه اللجنة العمل على تنفيذ هذه الاتفاقية ووضع البرامج والخطط التنفيذية لها.
2- تجتمع اللجنة بصورة دورية ويمكن عقد اجتماعات استثنائية اذا اقتضت الحاجة ذلك وتكون هذه الاجتماعات بالتناوب في كل من الدولتين وفي تاريخ يعين باتفاق الطرفين ويرأس الاجتماع رئيس وفد الدولة المضيفة.
مادة 5
يراعى في تطبيق هذه الاتفاقية وفي وضع البرامج والخطط التنفيذية لها القوانين والانظمة المعمول بها في كل من الدولتين.
مادة 6
يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقاً للاجراءات الدستورية المتبعة في كل من الدولتين وتبقى سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات وتتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يقدم احد الطرفين المتعاقدين اشعاراً خطياً الى الطرف الاخر قبل ستة أشهر على الاقل من تاريخ انتهاء سريان هذه الاتفاقية يعلن فيه رغبته في عدم التجديد.
مادة 7
تعتبر هذه الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها أو تبادل المذكرات المؤيدة للتصديق عليها من قبل كل من الدولتين المتعاقدتين.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين اصليتين باللغة العربية بتاريخ 4 صفر 1404 هـ الموافق 9/11/1983 م بمدينة ابو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة.
عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة دولة الامارات العربية المتحدة
وزير العمل والشؤون الاجتماعية في الجمهورية العراقية خلفان محمد الرومي وزير العمل والشؤون الاجتماعية