عنوان التشريع: التعديل الرابع لقانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة –1 – من المادة الرابعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 ويحل محلها ما يأتي :
1- يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت ومصادرة ما بحوزته من أموال، كل من خالف أحكام احدى المواد الثالثة او الثامنة او العشرين من هذا القانون.
2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية تشديد العقوبة على الاجنبي الذي يخالف المواد الثالثة او الثامنة او العشرين من قانون اقامة الاجانب.
فقد شرع هذا القانون.