قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الاراضي المستصلحة رقم (112) لسنة 1983

      التعليقات على قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الاراضي المستصلحة رقم (112) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الاراضي المستصلحة رقم (112) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 112
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

الفصل الاول
اهداف القانون

مادة 1
يهدف هذا القانون الى صيانة شبكات الري والبزل ومنشآتها وتحديد الجهات المسؤولة عن القيام بذلك لتأمين تشغيلها حسب التصاميم الموضوعة لها، وادارة الاراضي المستصلحة وتحديد الفعاليات والنشاطات الحقلية بما يضمن حمايتها من التدهور وتحسين خواصها وزيادة قابليتها الانتاجية.

الفصل الثاني
شبكات الري والبزل

مادة 2
أولاً : تتألف شبكات الري والبزل من :
1- الجداول الرئيسية : وهي قنوات للري تنقل المياه من مصادر الارواء الى الجداول الفرعية او المشروع الزراعي.
2- الجداول الفرعية : وهي قنوات للري تنقل المياه من الجداول الرئيسية الى الجداول الثانوية.
3- الجداول الثانوية : وهي قنوات للري تنقل المياه من الجداول الفرعية الى الجداول الحقلية.
4- الجداول الحقلية : وهي قنوات تنقل المياه من الجداول الثانوية الى الحقل مباشرة.
5- المبازل الحقلية : وهي مبازل مفتوحة او مغطاة لتصريف مياه البزل من الحقل الى المبازل المجمعة.
6- المبازل المجمعة : وهي مبازل مفتوحة أو مغطاة لتجمع مياه المبازل الحقلية.
7- المبازل الثانوية : وهي المبازل التي تنقل المياه من المبازل المجمعة الى المبازل الفرعية او الرئيسية.
8- المبازل الفرعية : وهي المبازل التي تنقل المياه من المبازل الثانوية الى المبازل الرئيسية.
9- المبازل الرئيسية : وهي المبازل التي تنقل مياه البزل من اراضي مشروع زراعي أو أكثر الى مصب عام أو منخفضات أو أحواض تبخير أو الى أي منفذ آخر.
ثانياً : تلحق بشبكات الري والبزل المنشآت الاتية :
1- منشآت الري : وتشمل محطات الضخ والنواظم الرئيسية والفرعية والقاطعة وملحقاتها من البوابات والشبكات الحديدية وغيرها، وكذلك منافذ الري المختلفة والشلالات والمهارب والجسور.
2- منشآت البزل : وتشمل محطات الضخ والمصبات كافة والجسور وأي منشأ آخر مدرج ضمن التصاميم.

مادة 3
تقوم الدوائر التي تتولى دراسة ووضع تصاميم مشاريع الري والبزل بتنظيم دليل لادارة وتشغيل وصيانة تلك المشاريع على أن يكون الدليل جاهزاً عند اكمال المشروع او أول مرحلة من مراحله. ويسلم الى الجهة المسؤولة عن تشغيل وصيانة المشروع، وعلى ان تسلم مع الدليل مجموعة خرائط المشروع المنفذة فعلاً.

مادة 4
أولاً : تكون المؤسسة العامة لصيانة وتشغيل مشاريع الري مسؤولة عن صيانة الانهار والجداول والمبازل التالية ومنشآتها :
1- الانهار الطبيعية.
2- المصب العام والمصبات الرئيسية الاخرى وأحواض التبخير.
3- الجداول والمبازل الرئيسية التي تخدم أكثر من مشروع زراعي والتي تحددها الخرائط التصميمية المنفذة مع منشآتها ومحطات الضخ الواقعة عليها.
4- الجداول الرئيسية والفرعية والثانوية ذات تصريف 400 لتر/ ثانية فما فوق والمبازل الفرعية والثانوية ومنشآتها ومحطات الضخ في المناطق الواقعة خارج حدود المنشآت العامة الزراعية او مزارع الدولة او المشاريع الزراعية.
5 – المنازل الحقلية ومنشآتها العامة الزراعية ومزارع الدولة والمشاريع الزراعية ولمدة ثلاث سنوات بعد انجاز المشروع وصدور الشهادة النهائية لاكمال العمل وبعدها تنتقل مسؤولية صيانتها الى الفلاح او المزارع حسب التوجيه واشراف المؤسسة العامة لصيانة وتشغيل مشاريع الري.
6 – تكون ادارات المنشآت العامة الزراعية والمشاريع الزراعية مسؤولة عن صيانة الجداول والمبازل التالية التي تقع ضمن حدود أراضيها :
الجداول الفرعية والثانوية ذات تصريف 400 لتر/ثانية فما فوق ومنشآتها والمبازل الفرعية والثانوية ومنشآتها ومحطات الضخ في المناطق الواقعة ضمن حدود أراضيها.
المبازل الحقلية ومنشآتها الواقعة ضمن حدود أراضيها ولمدة ثلاث سنوات بعد صدور الشهادة النهائية لاكمال العمل، وبعدها تنتقل مسؤولية الصيانة الى الفلاح او المزارع حسب توجيه واشراف الادارة المختصة ووفقاً لدليل الادارة والتشغيل والصيانة المشار اليه في المادة –3 – من هذا القانون.
ثالثاً : تكون ادارة مزارع الدولة مسؤولة عن صيانة الجداول الفرعية والثانوية ومنشآتها والمبازل الحقلية والثانوية ومنشآتها ومحطات الضخ الواقعة ضمن حدود الاراضي التابعة لها من تاريخ صدور الشهادة النهائية لاكمال العمل.
رابعاً : تكون الهيئات العامة الزراعية في المحافظات مسؤولة عن صيانة الجداول الفرعية والثانوية والمبازل الثانوية ومنشآتها التي تخدم الاراضي الزراعية التي تستثمر من قبلها مباشرة اعتباراً من تاريخ صدور الشهادة النهائية لاكمال العمل.
خامساً : يتولى الفلاح او المزارع صيانة الجداول الفرعية والحقلية التي يقل تصريفها عن 400 لتر ثانية، والمبازل المجمعة التي تخدم أراضيه وبموجب توجيه واشراف المؤسسة العامة لصيانة وتشغيل مشاريع الري بالنسبة للاراضي الواقعة خارج حدود المنشآت العامة الزراعية ومزارع الدولة والمشاريع الزراعية وبالتنسيق مع الجمعيات الفلاحية التعاونية.

المحتوى 2
الفصل الثالث
تدريب الكوادر وتوفير المكائن

مادة 5
أولاً : تكون كل من المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي والمؤسسة العامة لصيانة وتشغيل مشاريع الري والمنشآت العامة الزراعية المنفذة لمشاريع الري والبزل مسؤولة عن تدريب كوادر المنشآت العامة الزراعية ومزارع الدولة والهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي وفروع الري في المحافظات على استعمال معدات ومكائن الصيانة خلال فترة صيانة المشاريع التي تقوم بتنفيذها وذلك من خلال ايجاد نواة للصيانة في كل مشروع وعن طريق دورات خاصة لصيانة تلك المشاريع.
ثانياً : تتولى المنشآت العامة الزراعية ومزارع الدولة تدريب الفلاحين والمزارعين والعمال الزراعيين العاملين ضمن حدودها على استعمال معدات ومكائن الصيانة بعد اكتسابها الخبرة وفقاً للبند (أولاً) من هذه المادة.
ثالثاً : تتولى فروع الري في المحافظات مسؤولية تدريب الفلاحين والمزارعين والعمال الزراعيين العاملين ضمن حدود أراضي الهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظات على استعمال معدات ومكائن الصيانة بالتنسيق مع الهيئات المذكورة.

مادة 6
أولاً : تكون كل من المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي والمؤسسة العامة لصيانة وتشغيل مشاريع الري والجهات الاخرى المنفذة لمشاريع الري والبزل مسؤولة عن توفير المكائن والمعدات اللازمة لنواة فرق الصيانة للمشاريع المنفذة من قبلها خلال فترة الصيانة ولحين صدور الشهادة النهائية لاكمال العمل، على ان تسلم بعد ذلك الى الجهة التي تتسلم المشروع.
ثانياً : تكون المؤسسة العامة لصيانة وتشغيل مشاريع الري مسؤولة عن تأمين المكائن والمعدات اللازمة لفروع الري في المحافظات لصيانة الجداول والمبازل الواقعة ضمن مسؤوليتها.
ثالثاً : تكون المنشآت العامة الزراعية ومزارع الدولة والهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظات مسؤولة عن توفير المكائن والمعدات اللازمة لصيانة الجداول والمبازل الواقعة ضمن مسؤوليتها، بعد موافقة وزارة الري على مواصفاتها.
رابعاً : تتولى المؤسسة العامة للمكننة والتجهيزات الزراعية توفير المكائن والمعدات اللازمة لصيانة الجداول والمبازل التي تقع ضمن مسؤولية الفلاح او المزارع وفق المواصفات التي تقررها وزارة الري على ان تباع هذه المكائن والمعدات لهم بأسعار وتسهيلات مناسبة تقررها لجنة تنظيم التجارة.
الفصل الرابع
ادارة واستغلال الاراضي المستصلحة

مادة 7
على الجهة المنفذة لمشاريع استصلاح الاراضي اشعار الجهة المستفيدة (الدوائر المختصة في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي) بموعد تسليم الاراضي المستصلحة ومساحتها، قبل مدة لا تقل عن ستة اشهر، وعلى الجهة المستفيدة وضع الخطط اللازمة لتحديد مساحة وحدة التوزيع وانواع الملكيات الزراعية ومواقعها والدورة الزراعية لها.

مادة 8
تتولى المنشأة العامة الزراعية والمشاريع الزراعية والهيئات العامة الزراعية في المحافظات تبليغ الفلاح او المزارع بالخطة والدورة الزراعية عند تسلمهم الاراضي المستصلحة.

مادة 9
على الفلاح او المزارع في الاراضي المستصلحة الالتزام بما يأتي :
ا” – تطبيق الدورات والكثافة الزراعية وزراعة المحاصيل التي تقررها الدوائر المختصة والامتناع عن الزراعة الكيفية.
2″ – التقيد بالحصص المائية المقررة بموجب تصاميم المشروع وبرامج التشغيل وعدم التجاوز على جداول وبوابات ومنشآت الري.
3″ – الامتناع عن انشاء البساتين دون اجازة أو خلافاً لنسبة مساحة البستنة المحددة بموجب تصاميم المشروع.
4″ – الامتناع عن اقامة المنشآت الصناعية او السكنية او اية منشآت ثابتة أخرى الا بموافقة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
5″ – الامتناع عن استثمار الارض لاغراض المقالع او أحواض الاسماك الا بموافقة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
6″ – الاستغلال الصحيح للمياه وفق الاوقات التي تحددها ادارة المشروع، وخاصة اثناء السقي الليلي، وعدم تسفيح المياه من الجداول وانسيابها الى شبكة المبازل.
7″ – الامتناع عن وضع وقاطع او عبارات غير نظامية في شبكات الري والبزل.
8″ – المحافظة على المبازل الحقلية ومصباتها وكتوفها والتقيد بتعليمات وارشادات الدوائر المختصة.

المحتوى 3
مادة 10
يسمح للفلاح او المزارع في الاراضي المستصلحة بتربية المواشي على ان لا يتجاوز عددها رأساً واحداً لكل دونمين.

مادة 11
على الفلاح او المزارع الالتزام بتنفيذ العمليات الزراعية المختلفة وفق الاساليب العلمية والمواعيد المقررة وحسب تعليمات الجهة الزراعية المعنية وخاصة ما يتعلق بالحراثة والتنعيم والبذار والتسميد والري الحقلي وغير ذلك، مع مراعاة اجراء أعمال التعديل والتسوية الواجبة حسب متطلبات الدورة الزراعية.

مادة 12
يحدد بتعليمات يصدرها وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بالتنسيق مع وزير الري الحد الادنى من الكواد اللازمة للخدمات الزراعية ولصيانة وتشغيل مشاريع الاراضي المستصلحة.

مادة 13
يتم التعاقد على استثمار اراضي الاصلاح الزراعي المستصلحة وفقاً لنماذج عقود خاصة تعدها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بالتنسيق مع وزارة الري، على أن تتضمن واجبات والتزامات المتعاقدين والاثار المترتبة على الاخلال بها.

مادة 14
أولاً : يستوفى خلال الربع الاول من كل سنة رسم سنوي مقطوع عن سقي الدونم الواحد من مساحة الارض المستصلحة، وفق ما يأتي :
مبلغ الرسم دينار جنس الارض وطريقة اروائها
– /1 زراعية تسقى سيحاً او بواسطة مملوكة للدولة.
– /2 بستان تسقى سيحاً او بواسطة مملوكة للدولة.
ثانياً : يستوفى في نصف الرسم المفروض على الارض الزراعية او البستان اذا كانت تسقى من واسطة غير مملوكة للدولة.
ثالثاً : يكلف بدفع الرسم المحدد في البندين (أولاً وثانياً) من هذه المادة المنتفع من اراضي الاصلاح الزراعي ومالك الارض الزراعية او البستان او صاحب حق التصرف فيها او من يتولى ادارتها من الشركاء.
رابعاً : تتولى الجهة المسؤولة عن ادارة وتشغيل المشروع جباية الرسم، ويسجل ايراداً لها، على ان ينفق على تشغيل وصيانة وتحسين المشروع، ومكافأة الفلاح او المزارع الذي يلتزم بتعليمات استغلال المياه والصيانة الجيدة ويحقق معدلات انتاج عالية.
خامساً : تعفى من الرسم الارض الزراعية او البستان في حالة انقطاع المياه عنها او تعذر زراعتها لاسباب خارجة عن ارادة الفلاح او المزارع، تقتنع بها الدوائر المختصة.
الفصل الخامس
العقوبات

مادة 15
أولاً : في حالة امتناع الفلاح او المزارع عن القيام بصيانة اي جزء من الجدول او المبزل الذي يخدم أرضه ويقع ضمن مسؤوليته وفق أحكام هذا القانون، تقوم المنشأة العامة الزراعية او ادارة المشروع الزراعي في فرع الري المختص (اذا كانت الارض واقعة خارج حدود اراضي المنشأة العامة الزراعية او المشروع الزراعي) بصيانة ذلك الجزء، على ان تستوفي منه مثلي تكاليف الصيانة.
ثانياً : أ – عند تكرار امتناع الفلاح او المزارع عن القيام بصيانة جزء الجدول او المبزل او المنشأ المسؤول عن صيانة موسمين زراعيين متتاليين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
ب – تستوفى الدائرة المختصة من الفلاح او المزارع ثلاثة أمثال تكاليف الصيانة التي تقوم بها في حالة الحكم عليه وفق الفقرة (أ) من هذا البند.

مادة 16
أولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف أياً من أحكام المادة –9 – من هذا القانون
ثانياً : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف أحكام المادة –10 – أو المادة –11 – من هذا القانون.

مادة 17
يخول المدراء العامون للمنشآت العامة الزراعية والهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظات ورئيس فرع الري في المحافظة سلطة قاضي جنح لفرض غرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة وخمسين ديناراً لمعاقبة المخالفين لاحكام هذا القانون.
واذا تبين ان المخالفة تستوجب عقوبة أشد فتحال القضية الى المحكمة المختصة وفقاً للقانون.
ثانياً : تخضع الاحكام الصادرة بمقتضى الصلاحيات المخولة بموجب البند (اولا) من هذه المادة لطرق الطعن وفقاً لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.

مادة 18
أولاً : تكون دوائر الري ودوائر الزراعة والاصلاح الزراعي كل في مجال اختصاصه مسؤولة عن مراقبة ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون واحالة المخالفين الى الجهات المحددة فيه لمحاسبتهم.
ثانياً : يعتبر التقرير المقدم من الموظف المختص في دائرة الري او الزراعة او الاصلاح الزراعي في المنطقة التي تحدث فيها المخالفة بينة كافية لاثباتها ما لم يقم دليل قاطع على خلال ذلك، وللجهة المختصة بالنظر في المخالفة طلب حضور منظم التقرير أمامها.

المحتوى 4
الفصل السادس
أحكام ختامية

مادة 19
تستوفي الرسوم والتكاليف ومبالغ التعويض المقررة بموجب أحكام هذا القانون وفقاً لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 او اي قانون يحل محله.

مادة 20
لوزارة الري، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، القيام بتشغيل وصيانة الجداول والمبازل ومحطات الضخ المتعلقة بالمشاريع التي تحت ادارة المنشآت العامة الزراعية ومزارع الدولة والمشاريع الزراعية.

مادة 21
عند عدم توفر مستلزمات تطبيق بعض أحكام هذا القانون في مناطق معينة يجوز لوزير الري استثناء هذه المناطق بصورة مؤقتة من تطبيق تلك الاحكام وذلك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.

مادة 22
لوزير الري، بالتنسيق مع وزير الزراعة والاصلاح الزراعي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

مادة 23
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لما كانت شبكات الري والبزل ومشاريع استصلاح الاراضي الزراعي من أهم الركائز لتنمية وتطوير الزراعة في القطر، ولضرورة بذل العناية القصوى بها وصيانتها وادامتها بصورة مستمرة، وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس القائد بهذا الشأن، فقد اقتضى تحديد مسؤوليات والتزامات المنتفعين منها، من مزارعين وفلاحين وعدم الاتكال في ذلك كلياً على الدولة.
ومن أجل ذلك شرع هذا القانون.