عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من ديون هاتفية رقم (111) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 111
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
ماة 1
يشطب المبلغ (319/6869) ستة الاف وثمانمائة وتسعة وستون ديناراً وثلاثمائة وتسعة عشر فلساً من سجلات المنشأة العامة لخدمات البرق او الهاتف عن اجور الهاتفين العائدين لمكتب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بغداد.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة