قانون التعديل الثاني لقانون تمليك الاراضي الاميرية الواقعة ضمن الحدود البلدية الى الوحدات الادارية (البلديات) رقم (10) لسنة 1970 رقم (135) لسنة 1972

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون تمليك الاراضي الاميرية الواقعة ضمن الحدود البلدية الى الوحدات الادارية (البلديات) رقم (10) لسنة 1970 رقم (135) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تمليك الاراضي الاميرية الواقعة ضمن الحدود البلدية الى الوحدات الادارية (البلديات) رقم (10) لسنة 1970 رقم (135) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 135
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-12-13 00:00:00

قرار رقم 935
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزيرا المالية والبلديات.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 12 – 1972.
اصدار القانون الآتي: –

مادة 1
يعتبر نص مادة 1 من قانون تمليك الاراضي الاميرية الواقعة ضمن الحدود البلدية الى الوحدات الادارية (البلديات) رقم (80) لسنة 1970 المعدل فقرة (أ) من مادة 1، وتضاف الفقرة التالية وتكون فقرة (ب) من المادة المذكورة: –
ب – يشمل حكم الفقرة (أ) من هذه المادة، المساحات التي تحتاج اليها الوحدات الادارية (البلديات) من البساتين الحكومة والاراضي الاميرية المخصصة للنفع العام لاغراض تنفيذ التصاميم الأساسية.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2208 في 23 – 12 – 1972

الاسباب الموجبة
بغية تمكين البلديات من تنفيذ التصاميم الأساسية للمدن وحيث ذلك يتطلب تمليكها ما تحتاجه من البساتين الحكومية والاراضي الاميرية المخصصة للنفع العام نظر لان القانون رقم (80) لسنة 1970 المعدل لم ينص على ذلك فقد شرع هذا القانون.