عنوان التشريع: تصديق اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 110
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1983-04-06 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة في مدينة (الرياض) بتاريخ 6/4/1983.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
توثيقاً لعلاقات التعاون القائمة بين الاقطار العربية في المجالات القضائية والعدلية والعمل على دعمها وتنميتها فقد وافق مجلس وزراء العدل العرب في دورته الاولى المنعقدة في المملكة العربية السعودية (الرياض) للفترة من 4 – 6 – نيسان 1983، على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي. ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ. شرع هذا القانون.
اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
ان حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية
دولة الامارات العربية المتحدة
دولة البحرين
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جمهورية جيبوتي
المملكة العربية السعودية
جمهورية السودان الديمقراطية
الجمهورية العربية السورية
جمهورية الصومال الديمقراطية
الجمهورية العراقية
سلطنة عمان
فلسطين
دولة قطر
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
المملكة المغربية
الجمهورية الاسلامية الموريتانية
الجمهورية العربية اليمنية
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
ايماناً منها بأن وحدة التشريع بين الدولة العربية هدف قومي ينبغي السعي الى تحقيقه انطلاقاً نحو الوحدة العربية الشاملة، واقتناعاً منها بأن التعاون القضائي بين الدول العربية ينبغي ان يكون تعاوناً شاملاً لكل المجالات القضائية على نحو يستطيع ان يسهم بصورة ايجابية وفعالة في تدعيم الجهود القائمة في هذا المجال.
وحرصاً منها على توثيق علاقات التعاون القائمة بين الدول العربية في المجالات القضائية والعمل على دعمها وتنميتها وتوسيع نطاقها، وتنفيذاً للاعلان الصادر عن المؤتمر العربي الاول لوزراء العدل المنعقد في الرباط عاصمة المملكة المغربية في الفترة من 14 – 16 ديسمبر/كانون اول 1977.
قد اتفقت على ما يأتي :
المحتوى 2
الباب الاول
احكام عامة
مادة 1
تبادل المعلومات
تتبادل وزارات العدل لدى الاطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القضائية والقانونية والمجلات التي تنشر فيها الاحكام القضائية، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي، وتعمل على اتخاذ الاجراءات الرامية الى التوفيق بين النصوص التشريعية والتنسيق بين الانظمة القضائية لدى الاطراف المتعاقدة حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منها.
مادة 2
تشجيع الزيارات والندوات والاجهزة المتخصصة
تشجع الاطراف المتعاقدة عقد المؤتمرات والندوات والحلقات لبحث مواضيع متصلة بالشريعة الاسلامية الغراء في مجالات القضاء والعدالة.
كما تشجع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء والعدل بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منها، وتبادل الرأي حول المشاكل التي تعترضها في هذا المجال وتشجع أيضاً تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في كل منها.
وتدعم الاطراف المتعاقدة مادياً ومعنوياً وبالاطر العلمية المؤهلة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، ليقوم بدوره كاملاً في توثيق وتنمية التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي.
وتجري المراسلات المتعلقة بكل هذه الامور مباشرة بين وزارات العدل على أن تخطر كل منها وزارة الخارجية في بلدها بصورة من هذه المراسلات.
مادة 3
ضمانة حق التقاضي
يتمتع مواطنو الاطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بحق التقاضي امام الهيئات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها، ولا يجوز بصفة خاصة ان تفرض عليهم أية ضمانة شخصية او عينية بأي وجه كان، لكونهم لا يحملون جنسية الطرف المتعاقد المعني او لعدم وجود موطن او محل اقامة لهم داخل حدوده.
وتطبق احكام الفقرة السابقة على الاشخاص المعنوية المنشأة او المصرح بها وفقاً لقوانين كل طرف من الاطراف المتعاقدة.
مادة 4
المساعدة القضائية
يتمتع مواطنو الاطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بالحق في الحصول على المساعدة القضائية اسوة بمواطنيه ووفقاً للتشريع النافذ فيه.
وتسلم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية الى طالبها من الجهات المختصة في محل اقامته المختار اذا كان يقيم في اقليم احد الاطراف المتعاقدة، اما اذا كان يقيم في بلد آخر فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص او من يقوم مقامه.
واذا اقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي يحمل جنسيته.
مادة 5
تبادل صحف الحالة الجنائية
ترسل وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد الى وزارة العدل لدى أي طرف متعاقد آخر بيانات عن الاحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه او الاشخاص المولودين او المقيمين في اقليمه والمقيدة في صحف الحالة الجنائية (السجل العدلي) طبقاً للتشريع الداخلي لدى الطرف المتعاقد المرسل.
وفي حالة توجيه اتهام من الهيئة القضائية او غيرها من هيئات التحقيق والادعاء لدى أي من الاطراف المتعاقدة، يجوز لأي من تلك الهيئات ان تحصل مباشرة من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي) الخاصة بالشخص الموجه اليه الاتهام.
وفي غير حالة الاتهام يجوز للهيئات القضائية او الادارية لدى أي طرف من الأطراف المتعاقدة الحصول من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي) الموجودة لدى الطرف المتعاقد الاخر، وذلك في الاحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعه الداخلي.
المحتوى 3
الباب الثاني
اعلان الوثائق والاوراق القضائية
وغير القضائية، وتبليغها
مادة 6
في القضايا المدنية والتجارية والادارية
والجزائية وقضايا الاحوال الشخصية
ترسل الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية المطلوب اعلانها او تبليغها الى اشخاص مقيمين لدى احد الاطراف المتعاقدة وذلك مباشرة من الهيئة او الموظف القضائي المختص الى المحكمة التي يقيم المطلوب اعلانه او تبليغه في دائرتها.
وترسل الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المواد الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم.
وفي حالة الخلاف حول جنسية المرسل اليه يتم تحديدها طبقاً لقانون الطرف المتعاقد المطلوب الاعلان او التبليغ في اقليمه.
ويعتبر الاعلان او التبليغ الحاصل في اقليم أي من الاطراف المتعاقدة طبقاً لاحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في اقليم الطرف المتعاقد طالب الاعلان او التبليغ.
مادة 7
مرفقات طلب الاعلان او التبليغ والبيانات الخاصة بهذه المرفقات
يجب ان ترفق الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية :
أ- الجهة التي صدرت عنها الوثيقة او الورقة القضائية وغير القضائية.
ب- نوع الوثيقة او الورقة القضائية وغير القضائية المطلوب اعلانها او تبليغها.
ج – الاسم الكامل لكل من المطلوب اعلانهم او تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه، وجنسيته ان أمكن، والمقر القانوني للاشخاص المعنوية وعنوانها، والاسم الكامل لممثلها القانون ان وجد وعنوانه.
وفي القضايا الجزائية يضاف تكييف الجريمة المرتكبة والمقتضيات الشرعية او القانونية المطبقة عليها.
مادة 9
اعلان او تبليغ الاشخاص المقيمين لدى طرف متعاقد
لا تحول أحكام المواد السابقة دون حق مواطني كل طرف من الاطراف المتعاقدة المقيمين في اقليم اي من الاطراف الاخرى، في ان يعلنوا او يبلغوا الى الاشخاص المقيمين فيه جميع الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية في القضايا المدنية او التجارية او الادارية او الاحوال الشخصية.
وتطبق في هذا الشأن الاجراءات والقواعد المعمولة بها لدى الطرف المتعاقد الذي يتم فيه الاعلان او التبليغ.
مادة 10
حالة رفض تنفيذ طلب الاعلان او التبليغ
لا يجوز رفض تنفيذ طلب الاعلان او التبليغ وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية الا اذا رأى الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك ان تنفيذه من شأنه المساس بسيادته او بالنظام العام فيه.
ولا يجوز رفض التنفيذ بحجة ان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك يقضي باختصاصه القضائي دون سواه بنظر الدعوى القائمة او انه لا يعرف الاساس القانوني الذي يبني عليه موضوع الطلب.
وفي حالة رفض التنفيذ، تقوم الجهة المطلوب اليها ذلك باخطار الجهة الطالبة فوراً مع بيان أسباب الرفض.
مادة 11
طريقة الاعلان او التبليغ
يجري اعلان او تبليغ الوثائق والاوراق من قبل الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك، وفقاً للاحكام القانونية المرعية لديه ويجوز تسليمها الى المطلوب اعلانه او ابلاغه اذا قبلها باختياره.
ويجوز اجراء الاعلان او التبليغ وفقاً لطريقة خاصة تحددها الجهة الطالبة بشرط الا تتعارض مع القوانين المرعية لدى الجهة المطلوب اليها القيام بذلك.
مادة 12
طريقة تسليم الوثائق والاوراق
تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى للطرف المتعاقد المطلوب اليه تسليم الوثائق والاوراق على تسليمها الى المطلوب اعلانه او ابلاغه.
ويتم اثبات التسليم بتوقيع المطلوب اعلانه او ابلاغه على صورة الوثيقة او الورقة وتاريخ تسلمه او بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت اليه، وعند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ.
وترسل صورة الوثيقة او الورقة الموقع عليها من المطلوب اعلانه او ابلاغه او الشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة.
المحتوى 4
مادة 13
الرسوم والمصروفات : لا يرتب اعلان او ابلاغ الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية للجهة المطلوب اليها الاعلان والتبليغ الحق في اقتضاء اية رسوم او مصروفات.
الباب الثالث
الانابة القضائية
مادة 14
مجالات الانابة القضائية :
لكل طرف متعاقد ان يطلب الى أي طرف متعاقد آخر ان يقوم في اقليمه نيابة عنه بأي اجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم، واجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.
مادة 15
في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية وقضايا الاحوال الشخصية
أ- ترسل طلبات الانابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب الى الجهة المطلوب اليها تنفيذ الانابة لدى أي طرف متعاقد آخر، فإذا تبين عدم اختصاصها تحيل الطلب من تلقاء نفسها الى الجهة المختصة واذا تعذر ذلك تحيلها الى وزارة العدل، وتخطر فوراً الجهة الطالبة بما تم في الحالتين. ولا يحول ما تقدم دون السماح لكل من الاطراف المتعاقدة بسماع شهادة مواطنيها في القضايا المشار اليها انفاً مباشرة عن طريق ممثليها القنصليين او الدبلوماسييين وفي حالة الخلاف حول جنسية الشخص المراد سماعه يتم تحديدها وفق قانون الطرف المتعاقد المطلوب تنفيذه الانابة القضائية لديه.
ب- ترسل طلبات الانابة القضائية في القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى أي من الاطراف المتعاقدة مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل منها.
مادة 16
تحديد طلب الانابة القضائية وبياناته
يحرر طلب الانابة القضائية وفقاً لقانون الطرف المتعاقد الطالب ويجب ان يكون مؤرخاً وموقعاً عليه ومختوماً بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الاوراق المرفقة به. وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه او على هذه الاوراق.
ويتضمن طلب الانابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب اليها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة اسماء الشهود، ومحال اقامتهم والاسئلة المطلوب طرحها عليهم.
مادة 17
حالات رفض او تعذر تنفيذ طلبات الانابة القضائية
تلتزم الجهة المطلوب اليها طلبات الانابة القضائية التي ترد اليها وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية، ولا يجوز لها رفض تنفيذها الا في الحالات الاتية :
أ- اذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.
ب- اذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك، او بالنظام العام فيه.
ج – اذا كان الطلب متعلقاً بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ جريمة ذات صيغة اساسية.
وفي حالة رفض تنفيذ طلب الانابة القضائية او تعذر تنفيذه، تقوم الجهة المطلوب اليها تنفيذ الطلب باخطار الجهة الطالبة بذلك فوراً مع اعادة الاوراق وبيان الاسباب التي دعت الى رفض او تعذر تنفيذ الطلب.
مادة 18
طريقة تنفيذ الانابة القضائية
يتم تنفيذ الانابة القضائية وفقاً للاجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك.
وفي حالة رغبة الطرف المتعاقد الطالب – بناء على طلب صريح منه – في تنفيذ الانابة القضائية وفق شكل خاص يتعين على الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك اجابة رغبته ما لم يتعارض ذلك مع قانونه أو أنظمته.
ويجب اذا أبدت الجهة الطالبة رغبتها صراحة – اخطارها في وقت مناسب بمكان وتاريخ تنفيذ الانابة القضائية حتى يتسنى للاطراف المعنية او وكلائهم حضور التنفيذ، وذلك وفقاً للحدود المسموح بها في قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.
المحتوى 5
مادة 19
الاشخاص المطلوب سماع شهاداتهم
يكلف الاشخاص المطلوب سماع شهاداتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اداء الشهادة لديه.
مادة 20
الاثر القانوني للانابة القضائية
يكون للاجراء الذي يتم بطريق الانابة القضائية وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية الاثر القانوني ذاته كما لو تم امام الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.
مادة 21
رسوم او مصروفات تنفيذ الانابة القضائية
لا يرتب تنفيذ الانابة القضائية، الحق في اقتضاء اية رسوم او مصروفات فيما عدا اتعاب الخبراء، ان كان لها مقتضى، ونفقات الشهود التي يلتزم الطالب بادائها، ويرسل بها بيان مع ملف الانابة.
وللطرف المتعاقد المطلوب اليه تنفيذ الانابة القضائية ان يتقاضى لحسابه ووفقاً لقوانينه الرسوم المقررة على الاوراق التي تقدم اثناء تنفيذ الانابة.
الباب الرابع : حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية
مادة 22
حصانة الشهود والخبراء
كل شاهد أو خبير – أياً كانت جنسيته – يعلن بالحضور لدى أحد الاطراف المتعاقدة، ويحضر بمحضر اختياره لهذا الغرض امام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب، يتمتع بحصانة ضد اتخاذ اجراءات جزائية بحقه او القبض عليه او حبسه عن افعال او تنفيذ احكام سابقة على دخوله اقليم الطرف المتعاقد الطالب.
ويتعين على الهيئة التي أعلنت الشاهد او الخبير اخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره لاول مرة.
وتزول هذه الحصانة عن الشاهد او الخبير اخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره لاول مرة.
وتزول هذه الحصانة عن الشاهد او الخبير بعد انقضاء 30 يوماً على تاريخ استغناء الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب عن وجوده في اقليمه دون أن يغادره مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لاسباب خارجة عن ارادته أو اذا عاد اليه بمحض اختياره بعد أن غادره.
مادة 23
مصروفات سفر واقامة الشاهد والخبير
للشاهد او الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والاقامة وما فاته من أجر أو كسب من الطرف المتعاقد الطالب، كما يحق للخبير المطالبة بأتعابه نظير الادلاء برأيه، ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب.
وتبين في أوراق الاعلان المبالغ التي تستحق للشاهد او الخبير ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدماً هذه المبالغ اذا طلب الشاهد او الخبير ذلك.
مادة 24
الشهود والخبراء المحبوسون
يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المحبوس لديه – الذي يتم اعلانه وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية للمثول امام الهيئة القضائية لدى اي طرف متعاقد آخر يطلب سماع شهادته او رأيه بوصفه شاهداً أو خبيراً ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب نفقات نقله.
ويلتزم الطرف المتعاقد الطالب بابقائه محبوساً واعادته في أقرب وقت او في الاجل الذي يحدده الطرف المتعاقد المطلوب اليه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذه الاتفاقية.
ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب اليه نقل الشخص المحبوس لديه وفقاً لهذه المادة، ان يرفض نقله في المجالات الاتية :
أ- اذا كان وجوده ضرورياً لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه نقله بسبب اجراءات جزائية يجري اتخاذها.
ب- اذا كان من شأنه نقله الى الطرف المتعاقد الطالب اطالة مدة حبسه.
ج – اذا كانت ثمة اعتبارات خاصة او اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله الى الطرف المتعاقد الطالب.
المحتوى 6
الباب الخامس
الاعتراف بالاحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية وتنفيذها
مادة 25
قوة الامر المقضي به
أ- يقصد بالحكم في معرض تطبيق هذا الباب كل قرار – أيا كانت تسميته – يصدر بناء على اجراءات قضائية او ولائية من محاكم أو اية جهة مختصة لدى أحد الاطراف المتعاقدة.
ب – مع مراعاة نص المادة 30 من هذه الاتفاقية، يعترف كل من الاطراف المتعاقدة بالاحكام الصادرة عن محاكم اي طرف متعاقد آخر في القضايا المدنية بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية، وفي القضايا التجارية، والقضايا الادارية وقضايا الاحوال الشخصية، الحائزة لقوة الامر المقضي به وينفذها في اقليمه وفق الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب، وذلك اذا كانت محاكم الطرف المتعاقد التي اصدرت الحكم مختصة طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ او مختصه بمقتضى احكام هذا الباب، وكان النظام القانون للطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمة او لمحاكم طرف آخر دون غيرها بالاختصاص باصدار الحكم.
ج – لا تسري هذه المادة على :
– الاحكام التي تصدر ضد حكومة الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ او ضد احد موظفيها عن اعمال قام بها أثناء الوظيفة او بسببها فقط.
– الاحكام التي يتنافى الاعتراف بها او تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.
– الاجراءات الوقتية والتحفظية والاحكام الصادرة في قضايا الافلاس والضرائب والرسوم.
مادة 26
الاختصاص في حالة النزاع حول اهلية الشخص طالب التنفيذ او حالته الشخصية
تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يكون الشخص من مواطنيه وقت تقديم الطلب مختصة في قضايا الاهلية والاحوال الشخصية اذا كان النزاع يدور حول اهلية هذا الشخص او حالته الشخصية.
مادة 27
الاختصاص في حالة الحقوق العينية
تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يوجد في اقليمه موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة به.
مادة 28
حالات اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم
في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين 26 و27 من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه الحكم مختصة في الحالات الاتية :
أ- اذا كان موطن المدعى عليه او محل اقامته وقت النظر في الدعوى (افتتاح الدعوى) في اقليم ذلك الطرف المتعاقد.
ب- اذا كان للمدعى عليه وقت النظر في الدعوى (افتتاح الدعوى) محل او فرع ذو صبغة تجارية او صناعية او غير ذلك في اقليم الطرف المتعاقد، وكانت قد أقيمت عليه الدعوى النزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل او الفرع.
ج – اذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ، او كان واجب التنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد بموجب اتفاق صريح او ضمني بين المدعي والمدعى عليه.
د – في حالات المسؤولية غير العقدية، اذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في اقليم ذلك الطرف المتعاقد
ه – اذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار او عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك الطرف المتعاقد لا يحرم مثل هذا الاتفاق.
و – اذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون ان يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع امامها النزاع.
ز – اذا تعلق الامر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الاصلي بموجب نص هذه المادة.
المادة 29
مدى سلطة محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم او تنفيذه عند بحث الاسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الاخر
تتقيد محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم او تنفيذه. عند بحث الاسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الاخر. بالوقائع الواردة في الحكم التي استند اليها في تقرير الاختصاص وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابياً.
مادة 30
حالات رفض الاعتراف بالحكم
يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات الاتية :
أ- اذا كان مخالفاً لاحكام الشريعة الاسلامية او احكام الدستور او النظام العام. او الاداب في الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف.
ب- اذا كان غيابياً ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى او الحكم اعلاناً صحيحاً يمكنه من الدفاع عن نفسه.
ج – اذا لم تراع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للاشخاص عديمي الاهلية او ناقصها.
د – اذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به مخلاً لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وحائزاً لقوى الامر المقضي به لدى طرف متعاقد ثالث، ومعترفاً به لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف.
ه – اذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلاً لدعوى منظورة أمام احدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وكانت الدعوى قد رفعت الى محاكم هذا الطرف المتعاقد الاخير في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف المتعاقد التي صدر عنها الحكم المشار اليه. وللجهة القضائية التي تنظر في طلب التنفيذ طبقاً لنص هذه المادة ان تراعي القواعد القانونية في بلدها.
المحتوى 7
مادة 31
تنفيذ الحكم
أ- يكون الحكم الصادر من محاكم أحد الاطراف المتعاقدة والمعترف به من الاطراف المتعاقدة الاخرى طبقاً لاحكام هذه الاتفاقية، قابلاً للتنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد الاخر متى كان قابلاً للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد التابعة له المحكمة التي اصدرته.
ب- تخضع الاجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم او تنفيذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم، وذلك في الحدود التي لا تقضي فيها الاتفاقية بغير ذلك.
مادة 32
مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم او تنفيذه
تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم او تنفيذه، على التحقق مما اذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع. وتقوم هذه الهيئة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها.
وتأمر الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم – حال الاقتضاء – عند اصدار امرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية نفسها التي تكون له لو انه صدر من الطرف المتعاقد الذي يراد تنفيذه لديه.
ويجوز ان ينصب طلب الامر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله او بعضه ان كان قابلاً للتجزئة.
مادة 33
الآثار المترتبة على الامر بالتنفيذ
تسري آثار الامر بالتنفيذ على جميع اطراف الدعوى المقيمين في اقليم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه.
مادة 34
المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم او تنفيذه :
يجب على الجهة التي تطلب الاعتراف بالحكم لدى أي من الاطراف المتعاقدة الاخرى تقديم ما يلي :
أ- صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقاً على التوقيعات فيها من الجهة المختصة.
ب- شهادة بأن الحكم أصبح نهائياً وحائزاً لقوة الامر المقضي به ما لم يكن ذلك منصوصاً عليه في الحكم ذاته.
ج – صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقاً عليها بمطابقتها للاصل او اي مستند آخر من شأنه اثبات اعلان المدعى عليه اعلاناً صحيحاً بالدعوى الصادر فيها الحكم وذلك في حالة الحكم الغيابي. وفي حالة طلب تنفيذ الحكم يضاف الى الوثائق المذكورة اعلاه صورة مصدقة من الحكم القضائي بوجوب التنفيذ.
ويجب ان تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعاً عليها رسمياً ومختوماً بخاتم المحكمة المختصة دون حاجة الى التصديق عليها من أية جهة أخرى. باستثناء المستند المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة.
مادة 35
الصلح امام الهيئات المختصة
يكون الصلح الذي يتم اثباته امام الهيئات القضائية المختصة طبقاً لاحكام هذه الاتفاقية لدى اي من الاطراف المتعاقدة معترفاً به ونافذاً في سائر اقاليم الاطراف المتعاقدة الاخرى بعد التحقق من ان له قوة السند التنفيذي لدى الطرف المتعاقد الذي عقد فيه، وانه لا يشتمل على نصوص تخالف احكام الشريعة الاسلامية او أحكام الدستور او النظام العام او الاداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالصلح او تنفيذه.
ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بالصلح او تنفيذه ان تقدم صورة معتمدة منه وشهادة رسمية من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد انه حائز لقوة السند التنفيذي.
وتطبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة (34) من هذه الاتفاقية.
مادة 36
السندات التنفيذية
السندات التنفيذية لدى الطرف المتعاقد التي ابرمت في اقليمه يؤمر بتنفيذها لدى الاطراف المتعاقدة الاخرى طبقاً للاجراءات المتبعة بالنسبة للاحكام القضائية اذا كانت خاضعة لتلك الاجراءات ويشترط الا يكون في تنفيذها كما يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية او الدستور او النظام العام او الاداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.
ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بسند موثق وتنفيذه لدى الطرف المتعاقد الاخر ان تقدم صورة رسمية منه مختومة بخاتم الموثق او مكتب التوثيق مصدقاً عليها، او شهادة صادرة منه تفيد ان المستند حائز لقوة السند التنفيذي.
وتطبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة (34) من هذه الاتفاقية.
مادة 37
احكام المحكمين
مع عدم الاخلال بنص المادتين 28 و30 من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ لدى أي من الاطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ ان تبحث في موضوع التحكيم ولا ان ترفض تنفيذ الحكم الا في الحالات الاتية :
أ- اذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.
ب- اذا كان حكم المحكمين صادراً تنفيذاً لشرط او لعقد تحكيم باطل او لم يصبح نهائياً.
ج – اذا كان المحكمون غير مختصين طبقاً لعقد او شرط التحكيم او طبقاً للقانون الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه.
د – اذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح.
ه – اذا كان في حكم المحكمين ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية او النظام العام او الاداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.
ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه ان تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية.
وفي حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب قبل الاطراف بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفضل في نزاع معين او فيما قد ينشأ بين الطرفين من منازعات في علاقة قانونية معينة. يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المشار اليه.
المحتوى 8
الباب السادس : تسليم المتهمين والمحكوم عليهم
مادة 38
الاشخاص الموجه اليهم اتهام او المحكوم عليهم
يتعهد كل طرف من الاطراف المتعاقدة ان يسلم الاشخاص الموجودين لديه الموجه اليهم اتهام من الجهات المختصة او المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى اي من الاطراف المتعاقدة الاخرى وذلك وفقاً للقواعد والشروط الواردة في هذا الباب.
مادة 39
تسليم المواطنين
يجوز لكل طرف من الاطراف المتعاقدة ان يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهد في الحدود التي يمتد اليها اختصاصه، بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الاطراف المتعاقدة الاخرى جرائم معاقباً عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة اشد لدى اي من الطرفين المتعاقدين وذلك اذا ما وجه اليه الطرف المتعاقد الاخر طلباً بالملاحقة مصحوباً بالملفات والوثائق والاشياء والمعلومات التي تكون في حيازته ويحاط الطرف المتعاقد الطالب علماً بما تمّ في شأن طلبه.
وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من اجلها التسليم.
مادة 40
الاشخاص الواجب تسليمهم
يكون التسليم واجباً بالنسبة للاشخاص الاتي بيانهم :
أ- من وجه اليهم الاتهام عن افعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين – طالب التسليم والمطلوب اليه التسليم – بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة او بعقوبة اشد في قانون اي من الطرفين – أياً كان الحدان الاقصى والادنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها.
ب- من وجه اليهم الاتهام عن افعال غير معاقب عليها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او كانت العقوبة المقررة للافعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم. اما اذا كان الاشخاص المطلوبون من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم او من مواطني طرف المتعاقد آخر يقرر نفس العقوبة.
ج – من حكم عليهم حضورياً او غيابياً من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة او بعقوبة اشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
د – من حكم عليه حضورياً او غيابياً من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب عليه في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او بعقوبة لا نظير لها في قوانينه، اذا كان من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم او من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة.
مادة 41
الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم
لا يجوز التسليم في الحالات الاتية :
أ – اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية.
ب – اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم تنحصر في الاخلال بواجبات عسكرية.
ج – اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم قد ارتكبت في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم. الا اذا كانت هذه الجريمة قد اضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم وكانت قوانينه تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم.
د – اذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي (مكتسب الدرجة القطعية) لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
ه – اذا كانت الدعوى، عند وصول طلب التسليم، قد انقضت او العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقاً لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم.
و – اذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج اقليم الطرف المتعاقد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة اذا ارتكبت خارج اقليمه من مثل هذا الشخص.
ز – اذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب.
ح – اذا كان قد سبق توجيه الاتهام بشأن اية جريمة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم، او كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى طرف متعاقد ثالث.
وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة – ولو كانت بهدف سياسي – الجرائم الاتية :
1- التعدي على ملوك ورؤساء الاطراف المتعاقدة او زوجاتهم أو أصولهم او فروعهم.
2- التعدي على اولياء العهد أو نواب الرؤساء لدى الاطراف المتعاقدة.
3- القتل العمد والسرقة المصحوبة باكراه ضد الأفراد أو السلطات او وسائل النقل والمواصلات.
المحتوى 9
مادة 42
طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته
يقدم طلب التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم الى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ويجب ان يرفق الطلب بما يأتي :
أ- بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته وصورته ان امكن.
ب- أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه او اية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات المختصة، أو اصل حكم الادانة الصادر طبقاً للأوضاع المقررة في قانون الطرف المتعاقد الطالب او صورة رسميه له مصدقاً عليها من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.
ج – مذكرة تتضمن تاريخ ومكان وارتكاب الافعال المطلوب التسليم من أجلها وتكييفها والمقتضيات الشرعية او القانونية المطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات وبيان من سلطة التحقيق بالادلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه.
مادة 43
توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفاً مؤقتاً
يجوز في أحوال الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتاً وذلك الى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة في المادة 42 من هذه الاتفاقية. ويبلغ طلب القبض او التوقيف المؤقت الى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم اما مباشرة بطريق البريد او البرق واما بأية وسيلة اخرى يمكن اثباتها كتابة. ويجب ان يتضمن الطلب الاشارة الى وجود احدى الوثائق المنصوص عليها في البند (ب) من المادة 42، مع الافصاح عن نية ارسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم والعقوبة المقررة لها او المحكوم بها، وزمان ومكان ارتكاب الجريمة، وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن، ريثما يصل الطلب مستوفياً شرائطه القانونية طبقاً لاحكام المادة 42 من هذه الاتفاقية.
وتحاط الجهة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من اجراءات بشأن طلبها.
مادة 44
الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه
يجب الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه اذا لم يتلق الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم خلال 30 يوماً من تاريخ القبض عليه، الوثائق المبينة في البند (ب) من المادة 42 من هذه الاتفاقية او طلبا باستمرار التوقيف المؤقت.
ولا يجوز بأية حال ان تتجاوز مدة التوقيف المؤقت 60 يوماً من تاريخ بدئه.
ويجوز في اي وقت الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه على ان يتخذ الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جميع الاجراءات التي يراها ضرورية للحيلولة دون فراره.
ولا يمنع الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه، من القبض عليه من جديد وتسليمه اذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد
مادة 45
الايضاحات التكميلية
اذا تبين للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم انه بحاجة الى ايضاحات تكميلية ليتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الباب ورأى من الممكن تدارك هذا النقص، يخطر بذلك الطرف المتعاقد الطالب قبل رفض الطلب وللطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الايضاحات.
مادة 46
تعدد طلبات التسليم
اذا تعددت طلبات التسليم من أطراف متعاقدة مختلفة عن جريمة واحدة فتكون الاولوية في التسليم للطرف المتعاقد الذي أضرت الجريمة بمصالحه ثم للطرف المتعاقد الذي ارتكبت الجريمة في اقليمه، قم للطرف المتعاقد الذي ينتمي اليه الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته عند ارتكابه الجريمة. فإذا اتحدت الظروف يفضل الطرف المتعاقد الاسبق في طلب التسليم اما اذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها والمكان الذي ارتكبت فيه.
ولا تحول هذه المادة دون حق الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم في الفصل في الطلبات المقدمة اليه من مختلف الاطراف المتعاقدة بمطلق حريته مراعياً في ذلك جميع الظروف.
مادة 47
تسليم الاشياء المتحصلة عن الجريمة او المستعملة فيها او المتعلقة بها
اذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلم الى الطرف المتعاقد الطالب – بناء على طلبه – الاشياء المتحصلة من الجريمة او المستعملة فيها او المتعلقة بها والتي يمكن ان تتخذ دليلاً عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه او التي تكشف فيما بعد.
ويجوز تسليم الاشياء المشار اليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه او وفاته، وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او للغير على هذه الاشياء، ومع عدم الاخلال بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم، ويجب ردها الى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم على نفقة الطرف المتعاقد الطالب في أقرب اجل متى تثبت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من اجراءات الاتهام التي يباشرها الطرف المتعاقد الطالب.
ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الاحتفاظ مؤقتاً بالأشياء المضبوطة اذا رأى حاجته اليها في اجراءات جزائية كما يجوز له عند ارسالها ان يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد باعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك.
مادة 48
الفصل في طلبات التسليم
تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف من الاطراف المتعاقدة في طلبات التسليم المقدمة لها وفقاً للقانون النافذ وقت تقديم الطلب.
ويخبر الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب بقراره في هذه الشأن. ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي او الجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف المتعاقد الطالب علماً بمكان وتاريخ التسليم
وعلى الطرف المتعاقد الطالب ان يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجائه في التاريخ والمكان المحددين لذلك. فإذا لم يتم تسلم الشخص في المكان والتاريخ المحددين يجوز الافراج عنه بعد مرور 15 يوماً على هذا التاريخ وعلى اية حال فإنه يتم الافراج عنه بإنقضاء 30 يوماً على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه، ولا تجوز المطالبة بتسليمه مرة اخرى عن الفعل او الافعال التي طلب من اجلها التسليم.
على انه اذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه او تسلمه وجب على الطرف المتعاقد صاحب الشأن ان يخبر الطرف المتعاقد الآخر بذلك قبل انقضاء الاجل ويتفق الطرفان المتعاقدان على اجل نهائي للتسليم يخلى سبيل الشخص عند انقضائه، ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس العمل او الافعال التي طلب من اجلها التسليم.
المحتوى 10
مادة 49
طلب تسليم الشخص قيد التحقيق او المحاكمة على جريمة اخرى لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم
اذا كان ثمة اتهام موجه الى الشخص المطلوب تسليمه، أو كان محكوماً عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم، وجب على هذا الطرف المتعاقد رغم ذلك ان يفصل في طلب التسليم، وأن يخبر الطرف المتعاقد الطالب بقراره فيه وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذه الاتفاقية.
وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم واذا كان محكوماً، حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة 48 المشار اليها.
ولا تحول أحكام هذه المادة دون امكان ارسال الشخص المطلوب مؤقتاً للمثول امام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب على ان يتعهد صراحة بإعادته بمجرد ان تصدر الهيئات القضائية لديه قرارها في شأنه.
مادة 50
وقوع تعديل في تكييف الفصل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من اجلها
اذا وقع اثناء سير اجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من اجلها فلا يجوز توجيه اتهام اليه او محاكمته الا اذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم.
مادة 51
حسم مدة التوقيف المؤقت
تحسم مدة التوقيف المؤقت (التوقيف الاحتياطي) الحاصل استناداً الى المادة 43 من هذه الاتفاقية من اية عقوبة يحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف المتعاقد طلب التسليم.
مادة 52
محاكمة الشخص عن جريمة اخرى غير التي سلم من أجلها
لا يجوز توجيه اتهام الى الشخص الذي سلم محاكمته حضورياً او حبسه تنفيذاً لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها او الجرائم التي ارتكبها عبد التسليم الا في الحالات الاتية :
أ- اذا كان الشخص المسلم قد اتيحت له حرية ووسيلة الخروج من اقليم الطرف المتعاقد المسلم اليه ولم يغادره خلال 30 يوماً بعد الافراج عنه نهائياً او خرج منه وعاد اليه باختياره.
ب- اذا وافق على ذلك الطرف المتعاقد الذي سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالمستندات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه الى أنه اتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه الى الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
مادة 53
تسليم الشخص السبي دولة ثالثة
لا يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلم اليه الى دولة ثالثة، في غير الحالة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة 52 من هذه الاتفاقية الا بناء على موافقة الطرف المتعاقد الذي سلمه اليه، وفي هذه الحالة يقدم الطرف المتعاقد المطلوب اليه طلباً الى الطرف المتعاقد الذي تسلم منه الشخص مرفقاً به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة.
مادة 54
تسهيل مرور الاشخاص المقرر تسليمهم
توافق الاطراف المتعاقدة على مرور الشخص المقرر تسليمه الى اي منها من دولة أخرى عبر اقليمها وذلك بناء على طلب يوجه اليها، ويجب ان يكون الطلب مؤيداً بالمستندات اللازمة لاثبات ان الامر متعلق بجريمة يمكن ان تؤدي الى التسليم طبقاً لاحكام هذه الاتفاقية.
وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد الاتية :
1- اذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف المتعاقد الطالب باخطار الدولة التي ستعبر الطائرة قضاءها بوجود المستندات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية.
وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف المتعاقد الطالب طبقاً لاحكام المادة 43 من هذه الاتفاقية القاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلباً بالمرور وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة الى الدولة التي هبطت الطائرة في اراضيها.
ب – اذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف المتعاقد الطالب ان يقدم طلباً بالمرور وفي حالة ما اذا كانت الدولة المطلوب اليها الموافقة على المرور تطالب هي الاخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور الا بعد اتفاق الطرف المتعاقد الطالب وتلك الدولة بشأنه.
مادة 55
تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لدى الطرف المتعاقد الموجود في اقليمه المحكوم عليه
يجوز تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنة في اقليم احد الاطراف المتعاقدة الموجود فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم اذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ.
المحتوى 11
مادة 56
مصروفات التسليم
يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على اجراءات التسليم التي تتم فوق اراضيه ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب مصروفات مرور الشخص خارج اقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم الى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه اذا ثبت عدم مسؤوليته او حكم ببراءته.
مادة 57
تنسيق اجراءات طلب التسليم مع المكتب العربي للشرطة الجنائية
تتولى الاطراف المتعاقدة تنسيق اجراءات طلب التسليم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فيما بينها وبين المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة (المكتب العربي للشرطة الجنائية) وذلك عن طريق شعب الاتصال المعنية والمنصوص عليها في اتفاقية انشاء المنظمة. وعلى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم اخطار مكتب المنظمة للشرطة الجنائية بصورة من القرار الصادر في شأن طلب التسليم.
الباب السابع : تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدول التي ينتمون اليها
مادة 58
شروط التنفيذ
يجوز تنفيذ الاحكام الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية (النهائية) والصادرة لدى أحد الاطراف المتعاقدة في اقليم اي من الاطراف الاخرى الذي يكون المحكوم عليه من مواطنيه، بناء على طلبه، اذا توافرت الشروط الاتية :
أ- أن تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تقل مدتها او المدة المتبقية منها او القابلة للتنفيذ عن ستة أشهر.
ب- أن تكون العقوبة من أجل احدى الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم طبقاً للمادة (41) من هذه الاتفاقية.
ج – أن تكون العقوبة من أجل فعل معاقب عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر.
د – أن يوافق على طلب التنفيذ كل من الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم والمحكوم عليه.
مادة 59 – الحالات التي لا يجوز فيها التنفيذ
لا يجوز تنفيذ الاحكام الجزائية في الحالات الاتية :
أ- اذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ لا يتفق ونظام التنفيذ لدى الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم.
ب- اذا كانت العقوبة قد انقضت بمضي المدة وفق قانون الطرف المتعاقد الصادر لديه الحكم او الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.
ج – اذا كانت العقوبة تعد من تدابير الاصلاح والتأديب او الحرية المراقبة او العقوبات الفرعية والاضافية وفقاً لقوانين ونظام الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.
مادة 60
تنفيذ العقوبة
يجري تنفيذ العقوبة وفق نظام التنفيذ المعمول به لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ على ان تحسم منها مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاء المحكوم عليه من اجل الجريمة ذاتها.
مادة 61
آثار العفو او العفو الخاص
يسري على المحكوم عليه كل من العفو العام والعفو الخاص الصادرين لدى الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم.
ولا يسري عليه العفو الخاص الصادر لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.
أما اذا صدر عفو عام من الطرف المتعاقد طالب التنفيذ وكان يشمل المحكوم عليه، أخطر بذلك الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم الذي له ان يطلب استعادة المحكوم عليه لتنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها.
واذا لم يتقدم بهذا الطلب خلال 15 يوماً من تاريخ ابلاغه بهذا الاخطار يعتبر انه صرف النظر عن استعادة المحكوم عليه ويطبق العفو العام على المحكوم عليه.
مادة 62
تقديم طلب تنفيذ الحكم واجراءاته والفصل فيه
يقدم طلب تنفيذ الحكم ويبت فيه من قبل الجهة المختصة وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا الباب والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم.
مادة 63
تطبيق العقوبات الفرعية والاضافية المنصوص عليها في قانون الطرف المتعاقد طالب التنفيذ
للطرف المتعاقد طالب التنفيذ ان يطبق على المحكوم عليه ما يناسب العقوبة المحكوم بها من عقوبات فرعية واضافية طبقاً لقانونه وذلك اذا لم ينص الحكم عليها او على نظيرها.
مادة 64
مصروفات النقل والتنفيذ
يتحمل الطرف المتعاقد الذي صدر الحكم لديه مصروفات نقل المحكوم عليه الى اقليم الطرف المتعاقد طالب التنفيذ ويتحمل هذا الطرف الاخير مصروفات تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
وتراعى لتنسيق اجراءات طلب النقل مع المكتب العربي للشرطة الجنائية المقتضيات المنصوص عليها في المادة 57.
الباب الثامن : الاحكام الختامية
مادة 65
اتخاذ الاجراءات الداخلية اللازمة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ
تعمل كل جهة معنية لدى الاطراف الموقعة على اتخاذ الاجراءات الداخلية لاصدار القوانين واللوائح (المراسيم) التنظيم اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
المحتوى 12
مادة 66
التصديق والقبول والاقرار
تكون هذه الاتفاقية محلاً للتصديق عليها أو قبولها أو اقرارها من الاطراف الموقعة وتودع وثائق التصديق او القبول او الاقرار لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه 30 يوماً من تاريخ التصديق او القبول او الاقرار وعلى الامانة العامة ابلاغ سائر الدول الاعضاء والامانة العامة للمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة بكل ايداع لتلك الوثائق وتاريخه.
مادة 67
سريان الاتفاقية
تسري هذه الاتفاقية بعد مضي 30 يوماً من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها او قبولها او اقرارها من ثلث الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية.
مادة 68
الانضمام الى الاتفاقية
يجوز لأي دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على الاتفاقية أن تنضم اليها بطلب ترسله الى أمين عام الجامعة
تعتبر الدولة طالبة الانضمام مرتبطة بهذه الاتفاقية بمجرد ايداع وثيقة تصديقها عليها او قبولها او اقرارها ومضي 30 يوماً من تاريخ الايداع.
مادة 69
أحكام الاتفاقية ملزمة لاطرافها
أ- تكون أحكام هذه الاتفاقية ملزمة لجميع اطرافها المتعاقدة فلا يجوز لطرفين او أكثر من الاطراف المتعاقدة الاتفاق على ما يخالف احكامها.
ب- اذا تعارضت احكام هذه الاتفاقية مع احكام اية اتفاقية خاصة سابقة يطبق النص الاكثر تحقيقاً لتسليم المتهمين والمحكوم عليهم.
مادة 70
عدم جواز ابداء تحفظات مخالفة لاحكام الاتفاقية
لا يجوز لأي طرف من الاطراف ان يبدي اي تحفظ ينطوي صراحة او ضمناً على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية او خروج عن أهدافها.
مادة 71
الانسحاب من الاتفاقية
لا يجوز لأي طرف متعاقد ان ينسحب من الاتفاقية الا بناء على طلب كتابي مسبب يرسله الى أمين عام جامعة الدول العربية.
يرتب الانسحاب اثره بعد مضي ستة أشهر من تاريخ ارسال الطلب الى أمين عام جامعة الدول العربية.
تظل أحكام الاتفاقية نافذة بالنسبة الى طلبات التسليم التي قدمت خلال تلك المدة ولو حصل هذا التسليم بعدها.
مادة 72
الغاء الاتفاقيات المعمول بها حالياً
تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 في نطاق جامعة الدول العربية والمعمول بها حالياً بشأن كل من الاعلانات والانابات القضائية، وتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين.
وتأييداً لما تقدم فقد وقع المندبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يوم الاربعاء الثالث والعشرين من شهر جمادي الثانية عام 1403 ه الموافق السادس من شهر ابريل/نيسان 1983 ميلادية من اصل واحد يحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للاصل لكل طرف من الاطراف الموقعة على هذه الاتفاقية او المنضمة اليها.
عن حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية
دولة الامارات العربية المتحدة
دولة البحرين
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جمهورية جيبوتي
المملكة العربية السعودية
جمهورية السودان الديمقراطية
الجمهورية العربية السورية
جمهورية الصومال الديمقراطية
الجمهورية العراقية
سلطنة عمان
فلسطين
دولة قطر
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
المملكة المغربية
الجمهورية الاسلامية الموريتانية
الجمهورية العربية اليمنية
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية