قانون تصديق اتفاقية الصداقة بين عاصمة الجمهورية العراقية (بغداد) وعاصمة جمهورية المانيا الديموقراطية (برلين) رقم (136) لسنة 1972

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية الصداقة بين عاصمة الجمهورية العراقية (بغداد) وعاصمة جمهورية المانيا الديموقراطية (برلين) رقم (136) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية الصداقة بين عاصمة الجمهورية العراقية (بغداد) وعاصمة جمهورية المانيا الديموقراطية (برلين) رقم (136) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 136
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-12-12 00:00:00

قرار رقم 936
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 12 – 1972.
اصدار القانون الآتي:

مادة 1
تصدق اتفاقية الصداقة المرفقة بهذا القانون المعقودة في برلين بتاريخ 2 – 9 – 1971 بين عاصمة الجمهورية العراقية – بغداد وجمهورية المانيا الديمقراطية – برلين.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2208 في 23 – 12 – 1972.

الاسباب الموجبة
انطلاقا من العلائق الودية القائمة بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية والرغبة في توطيد الصداقة المتينة التي تربط البلدين الصديقين وتوثيق التضامن والتعاون بينهما فقد تم بتاريخ 2/ايلول/1971 التوقيع على اتفاقية الصداقة بين عاصمة جمهورية المانيا الديمقراطية – برلين وعاصمة الجمهورية العراقية – بغداد، ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ شرع هذا القانون.

اتفاقية صداقة
بين عاصمة جمهورية المانيا الديمقراطية – برلين
وعاصمة الجمهورية العراقية – بغداد
تربط جمهورية المانيا الديمقراطية والجمهورية العراقية صداقة متينة. وهذه الصداقة تتوطد باستمرار على اساس العلاقات المتبادلة بين البلدين وعلى اساس الكفاح المشترك ضد الامبريالية.
انطلاقا من الرغبة في توطيد هذه العلاقات المصداقية وتوثيق التضامن الاخوي لجمهورية المانيا الديمقراطية مع الدول العربية في نضالها ضد الامبريالية وبصورة خاصة المعتدين الاسرائيليين، توصل مجلس عاصمة جمهورية المانيا الديمقراطية “برلين” وعاصمة الجمهورية العراقية “محافظة بغداد” على توقيع اتفاقية صداقية لتعميق العمل المشترك. لخدمة الاهداف المذكورة اعلاه سوف يبذل كل من الطرفين قصارى طاقاتهم من اجل ان يعمل على طرق اطلاع سكان منطقته على تطورات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية للبلد الآخر وخاصة سكان المدينة الموقعة من الطرف الآخر وهذا يتم عن طريق.
– تبادل المعلومات والصور والافلام والمعارض…… الخ.
– تبادل الخبرات على نطاق الادارة المحلية والصحة والحياة الاجتماعية والثقافية والتعليم وغيرها من المجالات المهمة.
ومن اجل ذلك يتم تبادل الوفود بين الطرفين وهذا التبادل يتم تحديد برنامجه السنوي لحد تاريخ 30/كانون الثاني من كل سنة من قبل محافظي المدينتين.
اما الواجبات الاخرى التي تنتج عن تطبيق الاتفاقية المذكورة فإنها تثبت من قبل الطرفين بعد تقييم النتائج الاولى للاتفاقية.
كتب في برلين بنسختين اصل في اللغة الألمانية والعربية وكل نسخة لها نفس المفعول.
عن عن
عاصمة جمهورية المانيا الديمقراطية عاصمة الجمهورية العراقية
– برلين – – بغداد –
محافظة مدينة بربين محافظة مدينة بغداد