قانون المركز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم (132) لسنة 1972

      التعليقات على قانون المركز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم (132) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المركز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم (132) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 132
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-12-07 00:00:00

قرار رقم 924
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (5) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما اقتراحه وزير الاعلام.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 12 – 1972.
اصدار القانون الآتي: –

مادة 1
يقصد بالمركز الثقافي العربي او الاجنبي المكان الذي تمارس فيه دولة عربية او اجنبية انواعا معينة من النشاط الثقافي في اراضي ا لجمهورية العراقية.

مادة 2
يقصد بالمعهد الثقافي العربي او الاجنبي المكان الذي يقوم فيه العلماء اللغويون والاتربون العرب او الاجانب بدراسات وابحاث فوق اراضي الجمهورية العراقية بقصد كشف العلاقات الحضارية بين البلدين او المشاركة في البحوث والاكتشافات الخاصة بحضارة احد البلدين او المجرد البحث العلمي.

مادة 3
تنشأ المراكز الثقافية العربية او الاجنبية استنادا الى الاتفاقيات الثقافية والفنية المعقودة بين احدى الدول العربية او الاجنبية والجمهورية العراقية او الى مبدأ المعاملة بالمثل المؤيد بالمذكرات المتبادلة. وتنشأ المعاهد الثقافية العربية او الاجنبية بإحدى الوسيلتين المذكورتين او بناء على رغبة حكومة الجمهورية العراقية او بموافقتها بناء على طلب احدى الهيئات العربية او الاجنبية العلمية او اللغوية او الاثرية.

مادة 4
تلتزم المراكز والمعاهد الثقافية بحدود النشاط الثقافي المبين في وثيقة تأسيسها ولا يجوز لها ان تمارس نشاطا يسيء الى الجمهورية العراقية او يتعارض مع قوانينها او مصالحها العليا.

مادة 5
لا تعتبر المراكز والمعاهد الثقافية العربية او الاجنبية جزا من الهيئات الدبلوماسية او القنصليات الممثلة في الجمهورية العراقية وتسرى عليها احكام الاتفاقيات الخاصة بها والقوانين المرعية فيما لم يرد به نص خاص في هذه الاتفاقيات. ولا يتمنع موظفوها بالحصانة الدبلوماسية ويعتبرون في حكم المقيمين في الجمهورية العراقية من غير العراقيين.

مادة 6
على الجهة الراغبة في انشاء المركز او المعهد الثقافي العربي او الاجنبي ان تتقدم بمذكرة الى وزارة الخارجية العراقية تذكر فيها السند القانوني لإنشاء المركز او المعهد والمكان الذي يراد إنشاؤه عليه وعدد الاشخاص الذين سيمارسون النشاط الثقافي مع تحديد نوعية ذلك النشاط وتحيل وزارة الخارجية المذكرة مع وجهة نظرها الى وزارة الاعلام التي تقوم بدورها ببحث الموضوع مع الجهات المختصة ثم تتخذ القرار المناسب على ضوء ذلك وتقوم بتبليغه الى وزارة الخارجية.

مادة 7
تقوم الجهات العربية او الاجنبية ذات العلاقة بالمراكز والمعاهد الثقافية العربية او الاجنبية بإبلاغ وزارة الخارجية بمذكرة تقدمها اليها باي تعديل يطرأ على المركز او المعهد من حيث الأمكنة والاشخاص وانواع النشاط وما الى ذلك. وتتولى وزارة الخارجية احاطة الجهات العراقية المعنية علما بهذه التعديلات.

مادة 8
على المراكز والمعاهد الثقافية العربية او الاجنبية التي تزاول نشاطا معينا في الجمهورية العراقية عند صدور هذا القانون ان تتقدم الى وزارة خارجية الجمهورية العراقية بطلب الموافقة على قيامها طبقا لاحكام هذا القانون وذلك في مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة والا اعتبر قيامها غير قانوني ويتوجب تصفيتها وفق القوانين والانظمة المرعية.

مادة 9
تشرف وزارة الاعلام على نشاطات المراكز والمعاهد الثقافية العربية او الاجنبية في العراق ولها ان تشكل هيئة او لجنة تمثل فيها الوزارات ذات الاختصاص لتنسيق التعاون في تنفيذ احكام هذا القانون والقوانين المرعية الاخرى ذات العلاقة.

مادة 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذ احكامة.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2207 في 18 – 12 – 1972

الاسباب الموجبة
بغية تحديد الاسس القانونية لانشاء المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية في العراق وللإشراف على فعالياتها ونشاطاتها ضمن اراضي الجمهورية العراقية.
وتنظيم علاقات هذه المراكز والمعاهد بأجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة ولتسهيل مهامها وفق احكام القوانين والانظمة المرعية فقد شرع هذا القانون.