عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 131
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-12-07 00:00:00
قرار رقم 919
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الداخلية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 12 – 1972.
اصدار القانون الآتي: –
مادة 1
تضاف المادة التالية الى قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 وتكون مادة 7 منه بدلا من مادة 7 الملغاة بموجب القانون رقم (206) لسنة 1964.
مادة 7:
1- يجوز الشخص المشمول باحكام مادة 6 من القانون او احكام مادة 3 من قانون تعديلة رقم (206) لسنة 1964 الذي لم يقدم طلبا لمنحه الجنسية العراقية بموجب اي منهما ان يقدم طلبا بذلك خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
2- للوزير ان يعتبر عراقيا من قدم طلبا وفق الفقرة الاولى من هذه المادة اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في مادة 6 من قانون الجنسية العراقية.
مادة 2
1 – تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة (1 – د) من مادة 8 من القانون:
“الا اذا كان قد رد اليه اعتباره”.
2 – تضاف الفقرات التالية الى مادة 8 من القانون وتكون الفقرات (3)و(4)و(5) منها:
3 – للوزير ان يمنح الجنسية العراقية لكل من ولد في العراق وسكن فيه حتى بلوعة سن الرشد من اب اجنبي غير مولود فيه بالشروط التالية: –
أ – ان يقدم طلب التجنيس خلال سنة من نفاذ هذا القانون.
ب – ان يكون قد اكمل الخدمة العسكرية في العراق قبل نفاذ هذا القانون وبقى ساكنا في العراق حتى تقديم الطلب.
ج – ان يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف الا اذا كان قد رد اليه اعتباره.
د – ان لا يكون في وجوده في العراق ضرر على امن وسلامة الجمهورية العراقية.
4 – لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير ان يقبل تجنس الاجنبي البالغ سن الرشد بالشروط التالية:
أ – ان يكون ساكنا في العراق مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية سابقة على نفاذ هذا القانون.
ب – ان يكون احد اقاربه من الدرجة الاولى او الثانية قد حصل على الجنسية العراقية.
ج – ان يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف الا اذا كان قد رد اليه اعتباره.
د – ان تكون له وسيلة جلية للتعيش.
هـ – ان لا يكون في وجوده في العراق ضرر على امن وسلامة الجمهورية العراقية.
و – ان يقدم طلب التجنس خلال سنة واحدة من نفاذ هذا القانون.
5 – على كل اجنبي يمنح الجنسية العراقية بعد نفاذ هذا القانون (قانون التعديل) بموجب الفقرات((1)و(2)و(3)و(4) من هذه المادة (مادة 8) ان يؤدي يمين الاخلاص للجمهورية العراقية امام مدير الجنسية المختص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار الموافقة على منح الجنسية. وتعين صيغة اليمين وكيفية ادائها بتعليمات يصدرها الوزير. ويعتبر الشخص عراقيا من تاريخ اداء هذه اليمين.
مادة 3
تحذف العبارة التالية الواردة في صدر الفقرة(1) من مادة 10 من القانون:
“من حصل شهادة التجنس بالجنسية العراقية يعتبر عراقيا من تاريخ تسلمه الشهادة…. “.
مادة 4
تحذف الفقرتان (2)و(3) من مادة 2 عشر من القانون ويحل محلهما ما يأتي: –
2 – اذا تزوجت المرأة العراقية من اجنبي او من عراقي اكتسب جنسية أجنبية بعد تاريخ الزواج، تزول عنها الجنسية العراقية متى اكتسبت جنسية زوجها باختيارها. ولها ان ترجع الى جنسيتها العراقية في حالة وفاة زوجها او طلاقها او فسخ النكاح. وترجع اليها الجنسية العراقية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك، على ان تكون موجودة في العراق عند تقديم الطلب.
3 – اذا فقدت المرأة جنسيتها العراقية بسبب اكتسابها جنسية زوجها الاجنبي، يحق لها ان ترجع الى الجنسية العراقية اذا منح زوجها الاجنبي الجنسية العراقية او اذا تزوجت هي من شخص يتمتع بالجنسية العراقية. وترجع اليها الجنسية من تاريخ تقديهما طلبا بذلك.
مادة 5
تحذف الفقرة (3) من مادة 16 من القانون ويحل محلها ما يأتي: –
3- الحقوق التي تمنحها القوانين المرعية للمواطنين العرب اضافة الى حقوق العراقيين التي تعين بقرار من مجلس قيادة الثورة وفي الحدود التي ينص عليها هذا القرار.
مادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2217 في 3 – 2 – 1973
الاسباب الموجبة
1- لوحظ ان بعض الاشخاص المشمولين بحالة الولادة المضاعفة المنصوص عليها في مادة 6 من قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 (المعدل) لم يتسن لهم الحصول على الجنسية العراقية بسبب عدم تقديمهم طلبا خلال مدة سنتين من تاريخ بلوغهم سن الرشد كما يتطلبه القانون. لذلك فقد شرع في حينه القانون رقم (206) لسنة 1964 بتعديل قانون الجنسية العراقية حيث أعطت الفقرة (1) من مادة 3 من قانون التعديل مدة سنتين تبدأ من نفاذ القانون في 13 – 1 – 1965 لغاية 12 – 1 – 1967 لفسح المجال لمن لم يحصل على الجنسية العراقية وتوفرت فيه شروط مادة 6 المذكورة للتقديم بطلبة خلال هذه المدة للحصول على الجنسية العراقية. ورغم ذلك فقد ظل قسم من هؤلاء لم يحصل على الجنسية العراقية بسبب فوات المدة. لذلك فقد وضعت مادة 7 لمعالجة حالة هؤلاء فأعطت لهم مدة سنة من نفاذ القانون ليتسنى لهم خلالها تقديم طلب الحصول على الجنسية العراقية.
2- اما بصدد الفقرة (3) المضافة الى مادة 8 فقد وجد ان بعض المولودين في العراق من اب اجنبي غير مولود فيه أدوا الخدمة العسكرية بعد بلوغهم سن الرشد. ونظر الان اداء الخدمة العسكرية الفعلية يعتبر ولاء للدولة. ولغرض اذابة هؤلاء في المجتمع العراقي بمنحهم الجنسية العراقية على غرار حالة الاختيار المنصوص عليها في قانون الجنسية العراقية رقم (42) لسنة 1942 الملغي وما افتى به ديوان التدوين القانوني من اعتبار مراجعة دوائر التجنيد لاداء الخدمة العسكرية بمثابة التصريح الذي يقدم من هؤلاء. حيث ان اداء الخدمة العسكرية ابلغ بكثير من الإفصاح عن الرغبة بالطلب. وما سار عليه القضاء بهذا الشأن. لذا فقد وضع هذا النص لمعالجة حالة هؤلاء.
3- ما وجد ان كثيرا من الاجانب الساكنين في العراق ومضى على وجودهم فيه مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وحصل بعض أقاربهم من الدرجة الاولى والثانية على الجنسية العراقية ولم تيمكن هؤلاء من الحصول عيها بسبب عدم وجود نصوص في قانون الجنسية المرعى تساعد على ذلك. وتمشيا مع مبدأ وحدة جنسية العائلة ولغرض اذابتهم في المجتمع العراقي استحدثت الفقرة (4) من مادة 8.
4- وتطبيقا للاتجاهات الحديثة في تشريعات الجنسية القاضية بالاعتداد بارادة المرأة التي تتزوج من اجنبي في اختيارها بين جنسية زوجها او الاحتفاظ بجنسيتها، ورغبة في افساح المجال، لاستعادة الجنسية العراقية بشكل اوسع، الى المرأة التي فقدت جنسيتها بسبب اكتساب جنسية زوجها الاجنبي اذا زالت هذه الرابطة الزوجية فقد اقتضى تعديل مادة 12 من القانون لتحقيق ذلك.
ولأجله شرع هذا القانون.