قانون التعديل العاشر لقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966

      التعليقات على قانون التعديل العاشر لقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل العاشر لقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 130
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-12-06 00:00:00

قرار رقم 917
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 12 – 1972.
اصدار القانون الآتي: –

مادة 1
يلغى نص الفقرة (11) من مادة 3 من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل، ويحل محلة النص الآتي: –
“11 – يحال ذو الوظيفة الدينية التالية على التقاعد من قبل الوزير المختص او من يخوله، سواء كان تعيينه قبل او بعد نفاذ القانون رقم (152) لسنة 1969 (قانون تعديل قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم (55) لسنة 1966 الملغيين):
أ‌- تدريس.
ب‌- الامامة والخطابة.
ج – الامامة.
د – الوعظ والارشاد.

مادة 2
يكون الفصل الرابع من القانون بعنوان (تقاعد ذوي الوظائف الدينية) بدلا من (تقاعد اصحاب الجهات العلمية).

مادة 3
يلغى نص المادة السادسة عشرة من القانون ويحل النص الآتي: –
“المادة السادة عشرة”:
تسري احكام هذا القانون على المعينين في او بعد 1 – 4 – 1960 في احدى الوظائف الدينية الاتية في المساجد المضبوطة والملحقة بديوان الاوقاف:
أ‌- التدريس.
ب‌- الامامة والخطابة.
ج – الامامة.
د – الوعظ والارشاد.
2 – يراعي ما يلي بالنسبة للمشمولين باحكام الفقرة (1) من هذه المادة:
أ – يتخذ مجموع رواتب المعينين في الوظائف انفه الذكر اساسا لاستقطاع الحصة التقاعدية ومعادلها وتقدير الحقوق التقاعدية.
ب – يؤمن ديوان الاوقاف استقطاع الحصة التقاعدية من رواتبهم وفق احكام القانون مع مبلغ معادل لها من الجهة التي تصرف هذه الرواتب، ويحول مجموع الحصتين شهريا الى الخزينة.
ج – يحال المشمولون باحكام هذه المادة على التقاعد عند اكمالهم الثالثة والستين من العمر، ولمجلس الاوقاف الاعلى ان يجيز بقاءهم في الخدمة مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا تأيدت مقدرتهم على الاستمرار فيها بتقرير من لجنة طبية رسمية. وللمجلس ان يحيل أيا منهم على التقاعد في اي وقت خلال سبع السنوات المذكورة اذا الخدمة بتقرير من لجنة طبية رسمية.
3 – للمعينين في احدى الوظائف الدينية قبل (1 – 4 – 1960 الذين لم يطلبوا شمولهم به خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ تنفيذ هذا القانون (التعديل)، وعندئذ تحسب جميع خدماتهم تقاعدية مع مراعاة احكام الفقرة (2) من كل من مادة 6 ومادة 15 من هذا القانون، على ان يسددوا هم او عيالهم بعد وفاتهم الحصة التقاعدية عنها، ويقوم ديوان الاوقاف بتسديد المبلغ المعادل لتلك الحصة على الوجه المبين في الفقرة (2 – ب) من هذه المادة.
4 – يستغنى عن خدمات المذكورين في الفقرة (3) من هذه المادة اذا لم يطلبوا خلال المدة المحددة فيها شمولهم باحكام هذا القانون وذلك عند اكمالهم الثالثة والستين من العمر. ولمجلس الاوقاف الاعلى ان يجيز استمرار بقائهم في الخدمة على الوجه المبين في الفقرة (2 – ج) من هذه المادة. ولديوان الاوقاف الاستفادة من القادرين منهم على الخدمة بتقرير من لجنة طبية رسمية، بصفة محاضرين، بعد الاستغناء عن خدماتهم.
5 – تضاف للمشمولين باحكام هذه المادة الخدمة التي اعتبرت تقاعدية وفقا لاحكام هذا القانون او احكام اي قانون اخر. كما تضاف مدة خدماتهم التقاعدية وفق احكام هذه المادة عند انتقالهم الى خدمة تقاعدية اخرى”.

مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف والوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2206 في 13 – 12 – 1972

الاسباب الموجبة
حيث ان تقسيم الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية الى جهة علمية وجهة بدينة كان قد ألغى بقانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم (67) لسنة 1971. فقد استلزم ذلك تعديل الاحكام التي اشتمل عليها قانون التقاعد المدني في هذا الشأن لتتسق مع احكام القانون المذكور.
وبما ان شروط احالة المعنيين في بعض الوظائف الدينية قبل 1 – 4 – 1960 على التقاعد تختلف عن شروط احالة المعينين منهم بعد ذلك التاريخ، ولغرض مساواتهم جميعا، وتوحيد شروط الإحالة على التقاعد في هذه الوظائف، وبغية فسح المجال لغيرهم من القادرين على اداء الخدمة واحلالهم محلهم، ولتمكين البعض الآخر منهم بتقديم طلب شمولهم بالحقوق التقاعدية خلال مدة معينة فقد شرع هذا القانون.