قانون تصديق اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين العراق واليونان الموقع في اثينا بتاريخ 1/12/1971 رقم (129) لسنة 1972

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين العراق واليونان الموقع في اثينا بتاريخ 1/12/1971 رقم (129) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين العراق واليونان الموقع في اثينا بتاريخ 1/12/1971 رقم (129) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 129
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-12-03 00:00:00

قرار رقم 905
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من مادة 2 والاربعين , والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين , من الدستور المؤقت.
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المواصلات.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 12 – 1972.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
يصدق الاتفاق (وملحقه ) المرفق بهذا القانون , المتعلق بتنظيم الخدمات الجوية التجارية , الموقع في اثينا بتاريخ 1 – 12 – 1971 من قبل ممثلي حكومتي الجمهورية العراقية والمملكة اليونانية.

مادة 2
ينشر هدا القانون في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

ينشر في الوقائع العراقية عدد 2206 في 13 – 12 – 1972

الاسباب الموجبة
بناء على رغبة الجمهورية العراقية والمملكة اليونانية في عقد اتفاق بين حكومتيهما يستهدف تقوية وإنماء النقل الجوي المتبادل وتأسيس مصالح جوية بين البلدين والى ما وراءهما ومساهمة منهما في المجهود الدولي المشترك في هدا المضمار فقد تم التوقيع على اتفاق لإنشاء خدمات جوية تجارية منتظمة بينهما في اثينا بتاريخ 1 – 12 – 1971 ولفرض تصديق الاتفاق المذكور شرع هدا القانون.

اتفاق
بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة اليونانية الملكية حول
الخدمات الجوية التجارية المنتظمة
ان حكومة الجمهورية العراقية والحكومة اليونانية الملكية المسماتين فيما يلي , الطرفين المتعاقدين , لما كانتا قد أبرمتا اتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الاول 1944 والمشار اليها فيما يلي ب ((الاتفاقية)) , ورغبة منهما في اتخاذ التدابير لقيام خدمات جوية تجارية منتظمة بين اقليميهما وما وراء هدين الإقليمين , فقد اتفقتا على ما يأتي :
مادة 1
لاغراض هدا الاتفاق وملحقه تكون للتعابير المدرجة ادناه المعاني التالية , ما لم ينص على خلاف دلك:
((الاتفاقية)) , تعني اتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من كانون الاول 1944 , وتتضمن اي ملحق يتم اقراره بموجب المادة التسعين من الاتفاقية واي تعديل ادخل على الملاحق او الاتفاقية بموجب المادتين التسعين والرابعة والتسعين منها الى الحد الذي اصبحت فيه هده الملاحق والتعديلات نافدة المفعول او ابرمت من قبل كلا الطرفين المتعاقدين.
(( سلطات الطيران )) تعني بالنسبة لحكومة الجمهورية العراقية مديرية الطيران المدني العامة وبالنسبة للحكومة اليونانية الملكية ادارة الطيران المدني او بالنسبة لكلتا الحكومتين اي شخص اخر مخول او سلطة اخرى مخولة بالقيام بالاعمال التي تمارسها حاليا تلك السلطتان.
((مؤسسة الخطوط الجوية المعينة )) تعني مؤسسة الخطوط الجوية التي يعينها احد الطرفين المتعاقدين خطيا للطرف المتعاقد الآخر وفقا للمادة الثالثة من هدا الاتفاق باعتبارها المؤسسة التي ستتولى تشغيل الخدمات الجوية الدولية على السبل الجوية المعينة في مادة 2 ( فقرة ا) من هدا الاتفاق.
في تطبيق هدا الاتفاق تكون للتعابير ((اقليم)),((خدمات جوية)),((خدمات جوية دولية))و((توقف لغير اغراض النقل)) المعاني المنصوص عليها في المادتين الثانية والسادسة والتسعين من الاتفاقية.
مادة 2
1- يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المعنية في هدا الاتفاق لغرض تأسيس خدمات جوية دولية منتظمة على السبل الجوية المعينة في ملحق هدا الاتفاق.
وتسمى هده الخدمات والسبل الجوية فيما يلي ((الخدمات المتفق عليها ))و((السبل المعينة)) على التوالي.
وتتمتع مؤسسة الخطوط الجوية اثناء تشغيل خدمة متفق عليها على سبيل معينة بالحقوق التالية :
الطيران بدون هبوط فوق اقليم الطرف المتعاقد الآخر.
التوقف في الاقليم المذكور لغير اغراض النقل.
التوقف في الاقليم المذكور في النقاط المعينة لدلك السبيل في ملحق هدا الاتفاق لغرض انزال واخذ مسافرين وحمولة وبريد.

المحتوى 1
2- لا يعتبر اي شيء في الفقرة الاولى من المادة بأنه يمنح مؤسسة الخطوط الجوية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين امتياز اخذ مسافرين او حمولة او بريد في اقليم الطرف المتعاقد الآخر منقولة لقاء تعويض او باجرة الى نقطة اخرى واقعة في الاقليم نفسه.
مادة 3
1- لكل من الطرفين المتعاقدين الحق في ان يعين خطيا للطرف المتعاقد الآخر مؤسسة خطوط جوية واحدة لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على السبل المعينة.
2- على الطرف المتعاقد الآخر عند استلامه اشعار التعيين ان يمنح بدون تأخير الى المؤسسة المعينة ترخيص التشغيل اللازم مع مراعاة احكام الفقرتين (3)و(5) من هده المادة.
3- لسلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين ان تطلب من مؤسسة الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر اثبات أهليتها للإيفاء بالشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة المطبقة على تشغيل الخدمات الجوية الدولية من قبل تلك السلطات.
4- يحق لاي من الطرفين المتعاقدين اشعار الطرف المتعاقد الآخر تحريريا بسحب تعيين مؤسسة خطوط جوية وتعيين مؤسسة خطوط جوية اخرى.
5- لكل من الطرفين المتعاقدين حق رفض منح ترخيص التشغيل المشار اليه في الفقرة (2) من هده المادة او فرض الشروط التي يراها ضرورية على قيام مؤسسة خطوط جوية معينة بممارسة الحقوق المحددة في مادة 2 في اية حالة لا يقتنع فيها بان جزء مهما من ملكية مؤسسة الخطوط الجوية المعينة والسيطرة الفعلية هما بيد الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة الخطوط الجوية او بيد رعاياه.
6- عندما تكون مؤسسة النقل الجوي قد تم تعيينها ومنها ترخيص التشغيل على النحو المبين اعلاه فيجوز لها في اي وقت البدء في تشغيل الخدمات المتفق عليها بشرط ان تكون موضوعة بموجب احكام مادة 10 من هدا الاتفاق نافدة المفعول بالنسبة الى تلك الخدمات.
مادة 4
تتاح فرص عادلة ومتكافئة لمؤسسة الخطوط الجوية المعينة من قبل كل طرف متعاقد للعمل على اي سبيل جوي معين بموجب مادة 2 من هدا الاتفاق.
على مؤسسة الخطوط المعينة التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين ان تأخذ بنظر الاعتبار في تشغيل خدمات جوية دولية على السبل المعينة بموجب مادة 2 من هذا الاتفاق مصالح مؤسسة الخطوط الجوية المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر بحيث لا يؤثر بصورة غير ملائمة على الخدمات الجوية التي تقدمها مؤسسة الخطوط الجوية الأخيرة على السبل الجوية نفسها او على اجراء منها.
3 – يكون الهدف الاول للخدمات المتفق عليها على السبل الجوية المعينة بموجب مادة 2 من هذا الاتفاق توفير استيعاب كاف يسمح بمواجهة متطلبات النقل السائدة او المتوقعة بصورة معقولة وفق عامل تحميل معقول لنقل المسافرين والحمولة والبريد بين اقليم الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي واقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ان حق نقل المسافرين والحمولة والبريد التي تؤخذ او تنزل في اقليم الطرف المتعاقد الآخر يمارس وفقا للمبادئ العامة للتطوير المنتظم وباسلوب ينطوي على مجئ الاستيعاب متناسبا مع:
أ‌- احتياجات النقل من والى اقليم الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة الخطوط الجوية.
ب‌- احتياجات النقل القائمة في المناطق التي تمر خلالها مؤسسة النقل الجوي على ان تؤخذ ينظر الاعتبار الخدمات الجوية المحلية والاقليمية.
ج – متطلبات التشغيل الاقتصادي للخدمات المباشرة.
مادة 5
1 – تقوم مؤسسة الخطوط الجوية المعينة التابعة لكل طرف متعاقد بتبليغ سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر قبل ثلاثين يوما على الاقل من موعد افتتاح الخدمات الجوية على السبل المعينة بموجب مادة 2 من هذا الاتفاق، بجداول الرحلات وانواع الطائرات المقرر استعمالها من اجل موافقة السلطات المذكورة على ذلك وينطبق ذلك ايضا على التعييرات التي تحصل بعد ذلك.
2 – تقوم سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين بتزويد سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بناء على طلبها بالمعلومات الاحصائية الدورية لمؤسسة الخطوط الجوية المعينة التي يحتاج اليها ضمن حدود المعقول لغرض اعادة النظر في الاستيعاب الممنوح لمؤسسة الخطوط الجوية التابعة للطرف المتعاقد الاول على السبل المعينة في مادة 2 من هذا الاتفاق. وتتضمن هذه البيانات جميع المعلومات المطلوبة لتحديد حجم النقل الى او من اقليم الطرف المتعاقد الآخر المعني ومنشأ ووجهة هذا النقل.
مادة 6
1- لكل طرف متعاقد الحق في الغاء ترخيص التشغيل او ايقاف ممارسة الحقوق المنصوص عليها في مادة 2 من هذا الاتفاق والممنوحة الى مؤسسة الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر او فرض اية شروط قد يراها ضرورية على ممارسة هذه الحقوق.
2- أ – في اية حالة لا يقتنع فيها بان قسما مهما من ملكية مؤسسة الخطوط الجوية المعينة والسيطرة الفعلية عليها هما بيد الطرف المتعاقد الآخر الذي عين مؤسسة الخطوط الجوية او بيد رعاياه. او
ب – في حالة عدم مراعاة مؤسسة الخطوط الجوية المذكورة لقوانين او انظمة الطرف المتعاقد الذي منح تلك الحقوق. او
ج – في حالة عجز مؤسسة الخطوط الجوية بشكل اخر عن العمل وفقا للشروط المقررة بموجب هذا الاتفاق.
3 – ما لم يكن اللجوء الفوري الى الالغاء او الايقاف او فرض الشروط المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ضروريا لمنع مخالفات اخرى للقوانين او الانظمة، فان هذه الحقوق تمارس فقط بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.
مادة 7
1- تعفى الطائرات المشغلة في خدمات دولية من قبل مؤسسة الخطوط الجوية المعينة التابعة لاي طرف متعاقد وكذلك معداتها الاعتيادية وتجهيزاتها من الوقود ومواد التزييت ومخزونات الطائرات بما فيها المأكولات والمشروبات والتبوغ الموجودة على متن هذه الطائرة من جميع الرسوم الكمركية واجور الفحص والرسوم او الضرائب الاخرى عند وصولها الى اقليم الطرف المتعاقد الآخر، بشرط ان تبقى هذه المعدات والتجهيزات على متن الطائرة الى الوقت الذي يعاد فيه تصديرها.
2- تعفى ايضا من الرسوم والضرائب نفسها باستثناء الاستيفاءات الموازية للخدمة المقدمة.
أ‌- مخزونات الطائرات التي تؤخذ على متن هذه الطائرات في اقليم اي طرف متعاقد ضمن حدود تثبت من قبل سلطات الطرف المتعاقد المذكور لاستعمالها على متن الطائرات العاملة على سبيل جوي معين تابع للطرف المتعاقد الآخر.
ب‌- الادوات الاحتياطية المدخلية الى اقليم اي طرف متعاقد لغرض ادامة او تصليح الطائرة المستعلمة على سبيل جوي معين من قبل مؤسسة الخطوط الجوية المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
ج – الوقود ومواد التزييت المخصصة لتجهيز بالطائرات المشغلة على سبيل جوي معين من قبل مؤسسة خطوط جوية معينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر حتى لو استعلمت هذه التجهيزات في جزء من الرحلة فوق اقليم الطرف المتعاقد الذي تؤخذ فيه على متن هذه الطائرات.
ان المواد المشار اليها في الفقرات الفرعية (أ) و)ب) و(ج) أعلاه يجوز ان يطلب وضعها تحت اشراف كمركي او سيطرة كمركية.

المحتوى 2
مادة 8
لا يجوز تفريغ المعدات الاعتيادية المحمولة جوا وكذلك المواد والتجهيزات المستبقاة على متن طائرات اي من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف الآخر إلا بموافقة سلطات الكمارك التابعة لذلك الاقليم. ويجوز في هذه الحالة
وضعها تحت اشراف السلطات المذكورة لحين اعادة تصديرها او التصرف بها بطريقة اخرى وفقا للأنظمة الكمركية.
مادة 9
يخضع المسافرون المارون عبر اقليم من الطرفين المتعاقدين الى رقابة مبسطة جدا وتعفى الامتعة والحمولة المارة مباشرة من الرسوم الكمركية والضرائب المماثلة الاخرى.
مادة 10
1- يتم تحديد الاجور التيس تستوفى من قبل مؤسسة الخطوط الجوية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين للنقل الى او من اقليم الطرف المتعاقد الآخر بمستويات معقولة على ان تؤخذ بنظر الاعتبار جميع العوامل الاخرى ذات العلاقة بما في ذلك كلفة التشغيل والربح المعقول والاجور المعمول بها من قبل مؤسسات الخطوط الاخرى على السبل الجوية نفسها.
2- يتم الاتفاق من قبل مؤسسات الخطوط الجوية المعينة ذات العلاقة التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين على الاجور المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة ان امكن ويتم التوصل الى هذا الاتفاق ان كان ذلك ممكنا عن طريق اجهزة تحديد الاجور التابعة لاتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا).
3- تقدم لاجل المصادقة الاجور المتفق عليها الى سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين وذلك قبل ثلاثين يوما على الاقل من الموعد المقترح للعمل بهذه الاجور ويجوز في حالات خاصة تقليل هذه المدة اذا وافقت سلطات الطيران على ذلك.
4- اذا لم تتمكن مؤسسات الخطوط الجوية المعينة من الاتفاق على اي من هذه الاجور، او تعذر بسبب اخر تثبيت اجرة ما وفقا لاحكام الفقرة (2) من هذه المادة او اذا اشعر احد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر خلال الخمسة عشر يوما الاولى من فترة الثلاثين يوما المشار اليها في الفقرة (3) من هذه المادة بعدم رضاه عن اية اجرة يتفق عليها وفقا لاحكام الفقرة (2) من هذه المادة فعلى سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين ان تحاول تحديد الاجور بالاتفاق فيما بينها.
5- اذا لم تتمكن سلطات الطيران من الاتفاق على المصادقة على اية اجرة تقدم اليها بموجب الفقرة (3) من هذه المادة وعلى تحديد اية اجرة بموجب الفقرة (4)فيفض الخلاف وفقا لاحكام المادة لاحكام مادة 16 من هذا الاتفاق.
6- مع مراعاة احكام الفقرة (3) من هذه المادة لا تصبح اية اجرة نافذة المفعول اذا لم تصادق عليها سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين.
7- تبقى الاجور الموضوعة وفقا لاحكام هذه المادة نافذة المفعول لحين وضع أجور جديدة وفقا لاحكام هذه المادة.
مادة 11
يتعهد كل طرف متعاقد بمنح الطرف الآخر تحويلا حرا بسعر التحويل الخارجي الرسمي لما يفيض من الايرادات عن الاتفاق المتحقق في اقليمه فيما يتعلق بنقل المسافرين والامتعة وشحنات البريد والحمولة من قبل مؤسسة الخطوط الجوية المعنية التابعة للطرف المتعاقد الآخر. ويصار، ا ن كان نظام المدفوعات بين الطرفين المتعاقدين خاضعا لاتفاق خاص الى تطبيق الاتفاق المذكور.
مادة 12
عملا بروح من التعاون الوثيق تقوم سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينهما من وقت لآخر لغرض تامين واتباع احكام هذا الاتفاق وملحقة بصورة مرضية.
مادة 13
1 – اذا ارتأى اي من الطرفين المتعاقدين ان من المرغوب فيه تعديل اي نص من نصوص هذا الاتفاق فله ان يطلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر. ويبدأ هذا التشاور الذي يمكن ان يجري بين سلطات الطيران المدني ويمكن ان يجري من خلال المباحثات او بالمراسلة خلال فترة ستين يوما من تاريخ الطلب.
2 – يجوز اجراء التعديلات على ملحق هذا الاتفاق بالاتفاق المباشر بين السلطات الطيران المختصة التابعة للطرفين المتعاقدين. وينفذ هذا الاتفاق بصورة وقتية من تاريخ توقيعه ويصبح نافذ المفعول بصورة قطعية عند تبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية.
مادة 14
يعدل هذا الاتفاق وملحقة على نحو يتفق مع اية اتفاقية متعددة الاطراف قد يصبح ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين.
مادة 15
لكل من الطرفين المتعاقدين في اي وقت يشاء ان يشعر الطرف المتعاقد الآخر بقراره بإنهاء هذا الاتفاق, ويتم ابلاغ هذا الإشعار في الوقت نفسه الى منظمة الطيران المدني الدولي. وفي هذه الحالة ينتهي الاتفاق بعد مضي اثني بالاتفاق بين الطرفين قبل انقضاء هذه المدة. فاذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الإشعار المذكور فيعتبر انه قد تسلمه بعد مضي اربعة عشر يوما على تاريخ تسلم منظمة الطيران المدني الدولي لهذا الإشعار.
مادة 16
1- اذا نشا اي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير او تطبيق هذا الاتفاق فعليهما اولا ان يسعيا لتسوية هذا الخلاف بطريق المفاوضات.
2- اذا فشل الطرفان المتعاقدين في التوصل الى تسوية الخلاف بالمفاوضات فيجوز لهما الاتفاق على احالة الخلاف الى شخص او هيئة للفصل فيه او يجوز تقديم الخلاف عند طلب احد الطرفين المتعاقدين الى هيئة تحكيم من ثلاثة محكمين للفصل فيه، يعين احدهما من قبل كل طرف متعاقد ويعين الثالث من قبل المحكمين الاثنين اللذين تم تعيينهما. ويقوم كل طرف متعاقد وبتعيين محكم خلال مدة ستين يوما من تاريخ استلام اي من الطرفين المتعاقدين اشعارا من الطرف المتعاقد الآخر بالطرف الدبلوماسية يطلب فيه تحكيم الخلاف ويعين المحكم الثالث خلال فترة ستين يوما اخرى. فاذا لم يعين اي من الطرفين المتعاقدين محكما خلال الفترة المحددة، او اذا لم يعين من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي تعيين محكم او محكمين حسبما تتطلبه الحالة. وفي هذه الحالة يكون المحكم الثالث من جنسية دولة ثالثة ويعمل كرئيس للهيئة التحكيمية.
3- يتعهد الطرفان فان المتعاقدان بتنفيذ اي قرار يصدر وفقا للفقرة (2) من هذه المادة.
4- تقتسم مصاريف التحكيم بالتساوي بين الطرفين المتعاقدين.
مادة 17
تكون الاجور المفروضة من قبل اي من الطرفين المتعاقدين عن استعمال الموانئ الجوية وتسهيلات الطيران الاخرى من قبل طائرات مؤسسة الخطوط الجوية المعينة التابعة للطرف المتقاعد الآخر عادلة ومعقولة وتستوفى وفقا للتعريفات الرسمية الموضوعة بصورة موحدة بموجب قوانين وأنظمة هذا الطرف المتعاقد والتي تطبق بصورة موحدة على جميع مؤسسات الخطوط الجوية الأجنبية العاملة.
مادة 18
يبلغ هذا الاتفاق وكل تعديل يجري عليه وأي تبادل للمذكرات بموجب هذا الاتفاق الى منظمة الطيران المدني الدولي لغرض التسجيل.
مادة 19
يعتبر ملحق هذا الاتفاق واي تبادل للمذكرات جزء من الاتفاق وكل إشارة الى (الاتفاق) تتضمن الإشارة الى الملحق وتبادل المذكرات الا اذا نص صراحة على خلاف ذلك.
مادة 20
يطبق هذا الاتفاق بصورة وقتية من تاريخ توقيعه ويصبح نافذ المفعول من التاريخ الذي يثبت بتبادل مذكرات يبين فيها ان الاجراءات التي يتطلبها التشريع الوطني لكل طرف متعاقد قد استكملت.
واثباتا لذلك فإن الموقعين ادناه المخولين من قبل حكومتيهما حسب الاصول قد وقعا على هذا الاتفاق.
حرر بنسختين اصليتين في اثينا في هذا اليوم الموافق للرابع عشر من شوال عام 1391 هجري المصادف لليوم الاول من كانون الأول عام 1971 ميلادي باللغة الانكليزية.
عن الحكومة اليونانية الملكية عن حكومة الجمهورية العراقية
كي. آر. باناكوبولوس ناظم عبد الجبار صدقي
مدير الطيران المدني المدير العام للدائرة الحقوقية وكالة في
وزارة المواصلات

الملحق
1 – تخول مؤسسة الخطوط الجوية المعينة من قبل حكومة الجمهورية العراقية بتشغيل الخدمات الجوية على السبل الجوية التالية في كلا الاتجاهين:
أ – نقاط في العراق عن طريق دمشق او بيروت الى أثينا وما وراءها الى جنيف او فرانكفورت، باريس او لندن.
ب – نقاط في العراق عن طريق دمشق او بيروت الى أثينا وما وراءها الى براغ وبرلين الشرقية ولندن.
ج – نقاط في العراق عن طريق دمشق او بيروت الى أثينا وما وراءها الى براغ أو برلين الشرقية، او وارشو أو كوبنهاكن.
2 – تخول مؤسسة الخطوط الجوية المعينة من قبل الحكومة اليونانية الملكية بتشغيل الخدمات الجوية في كلا الاتجاهين على السبل الجوية بين نقاط في اليونان عن طريق نقاط متوسط الى بغداد وما وراءها والتي سوف تعين في تاريخ لاحق.
3 – يجوز حذف نقاط على أي من السبل أعلاه باختيار مؤسسة الخطوط الجوية المعينة المعنية في اية من رحلاتها بشرط ان تكون نقطة بداية أو نهاية الخدمة المتفق عليها في إقليم الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة الخطوط الجوية.