عنوان التشريع: قانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية رقم (128) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 128
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-11-30 00:00:00
قرار رقم 894
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الصناعة.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة تاريخ 30 – 11 – 1972.
اصدار القانون الآتي:
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية , لاغراض هدا القانون , المعاني البينة ازاءها: –
1- الوزارة: وزارة الصناعة
2- الوزير: وزير الصناعة.
3- المعهد: المعهد المتخصص للصناعات الهندسية.
4- المجلس: مجلس ادارة المعهد.
5- المدير العام: المدير العام للمعهد.
مادة 2
1 – يؤسس في مدينة بغداد معهد متخصص للصناعات الهندسية يرتبط بالوزير.
2 – للمعهد شخصية معنوية واهلية كاملة لتحقيق اغراضه , ويتمتع باستقلال مالي واداري , وله نظام مالي وحسابي خاص به يقرر المجلس وفق القواعد والاجراءات القانونية المعمول بها في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة , والمنصوص عليها في القانون رقم (90) لسنة 970.
3 – تكون مراسلات المعهد مع الجهات العربية والاجنبية بصورة مباشرة.
مادة 3
يسعى المعهد لتحقيق الاغراض الاتية : –
1- اجراء الدراسات والبحوث العلمية والأساسية التطبيقية.
2- القيام بالدراسات والتصميمات واعداد الشروط والمواصفات في مجال التخصص واعداد خطط تنفيذها.
3- اجراء موازنة بين البحوث طويلة المدى والبحوث التطبيقية والتطويرية بقصد تقدم الصناعات التي يختص بها المعهد ورفع كفائته.
4- العمل على حل المشاكل التكنولوجية في مجال هده الصناعات وتلافي العيوب التي قد تظهر في المنتجات سواء اثناء عملية التصنيع او عند الاستخدام.
5- عمل جميع انواع التحاليل والقياسات اللازمة للمصانع المتصلة بهده الصناعات ودلك في النواحي الطبيعية والميكانيكية والكيماوية.
6- ادخال التحسينات والتجديدات المستمرة على هده الآلات والخدمات والمواد المستخدمة في هده الصناعات بما يزيد من الإنتاج كما وكيفا ويهيئ للصناعات العربية فرص الدخول في ميدان المنافسة العالمية.
7- الترشيد في جميع النواحي المتصلة بالصناعات الداخلة في مجال تخصصه.
مادة 4
للمعهد في سبيل تحقيق اغراضه او تنفيذ مهامه اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لدلك وعلى وجه الخصوص:
1- اجراء الدراسات الاولية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المختلفة في قطاع الصناعات التي يختص بها المعهد.
2- وضع التصميمات الملائمة لكل مشروع في هده الصناعات وبرامج تنفيذه.
3- الاشراف على التنفيذ عند الاقتضاء والقيام بأعمال التفتيش الفني والاستلام واجراء التجارب.
4- تنمية الموارد البشرية وتدريب الأفراد من جميع المستويات على هده الصناعات بمختلف الوسائل الممكنة.
5- انشاء وتجهيز معامل (مختبرات ) ووحدات البحوث والتحاليل اللازمة والاستعانة في هدا الشأن بالإمكانيات المتاحة في مراكز البحوث المتخصصة في الدول العربية.
6- جمع وتنظيم وتحليل المعلومات ونشرها وحفظ الوثائق المتضمنة لهده المعلومات بطريقة عملية وفقا لتصنيف خاص وتقديمها بصورة مستمرة بناء على حاجة وطلب الباحثين والمخططين والدراسيين والمستفيدين.
7- تدريب الباحثين في هدا المجال على طرق استخدام المكتبات الصناعية بقصد تعريفهم بأحدث ما نشر في الصناعات التي يختص بها المعهد.
8- عقد ندوات وحلقات بحث علمية دورية للمتخصصين في هده الصناعات في البلاد العربية.
9- اصدار مجلة دورية ونشرات خاصة بتلك الصناعات.
10- التعاقد مع المؤسسات او الشركات الاستشارية العراقية او الاجنبية والاستعانة بالخبراء والفنيين من مختلف الجنسيات عراقيين او أجانب وتحديد المخصصات والمكافآت التي تدفع لهدا الغرض.
مادة 5
1 – تكون خدمات المعهد متاحة لجميع الدول العربية التي ترغب في خدماته وتسهيل اعماله دون عوائق , باعتبار ان الدراسات والبحوث والتصميمات الصناعية في المنطقة العربية بأسرها في دور التأسيس الصناعي , مما يتيح لها فرصة الافادة من أحسن ركائز التقدم , ويؤمن توافق مسيرة الإنتاج الصناعي , على اساس تطور المعرفة التكنولوجية في مختلف مجاملات الصناعة.
2 – تنظم شروط وأوضاع الخدمات التي تؤديها المعهد طبقا للفقرة (1) من هده المادة بموجب اتفاقية جماعية تعقد لهدا الغرض بين حكومات الدول الاعضاء في الجامعة.
مادة 6
يتولى ادارة المعهد :
1- مجلس ادارة.
2- مدير عام.
المحتوى 1
مادة 7
1 – يتشكل مجلس الادارة من تسعة اعضاء , يكون من بينهم رئيس المجلس ونائب للرئيس ومقرر. ويكونون جميعا من دوي الكفاءات والخبرة والاختصاص.
2- تشكيل المجلس بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير بعد موافقة الوزير المختص.
ويكون من بين اعضاء المجلس بالضرورة :
– مدير عم المعهد مقررا للمجلس
– ممثل عن مركز التنمية الصناعية في الجامعة العربية. عضوا
– ممثل عن المؤسسة العامة للصناعات الهندسية في الوزارة. عضوا
– ممثل عن المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري في مجلس عضوا
التخطيط
– مدير الدائرة الصناعية في وزارة التخطيط عضوا
3 – يعين اعضاء احتياط بعين الطريقة التي يعين فيها الاعضاء الأصليون ليحل كل واحد منهم محل العضو الاصلي للجهة التي يمثلها عند غيابه او عدم امكان حضوره.
4 – يشترط ان لا تقل درجة العضو من الموظفين عن درجة مدير.
5 – مدة العضوية في المجلس سنتان قابلة للتجديد.
6 – تسقط صفقة العضوية عن العضو حكما في حالة تخلفه عن ثلاثة اجتماعات متوالية بدون عذر مشروع. وفي حالة حصول شاغر او اكثر يتولى الوزير اتخاذ الاجراءات اللازمة لملء الشواغر بنفس الأسلوب المبين في هده المادة.
7 – يمنح رئيس واعضاء المجلس مخصصات سنوية مقدارها مائة وثمانون دينارا تحسب على اساس عدد الجلسات التي يحضرها كل واحد منهم شهريا استثناء من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها.
مادة 8
1 – يختص المجلس بما يأتي : –
أ- وضع الخطط الكفيلة بتحقيق اغراض المعهد ومراقبة تنفيذها.
ب- البت في الطلبات المقدمة الى المعهد بقصد الحصول على الفنية وإشرافه على تنفيذ احد المشروعات.
ج- تنسيق الجهود بين المعهد والجهات الاخرى ذات الصلة بنشاطه.
د- اصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم اعمال المعهد وتطبيق قواعد الخدمة والمخصصات والمكافآت والانضباط على موظفيه ومستخدميه وفق الاصول القانونية المعمول بها في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة , والمنصوص عليها في القانون رقم (90) لسنة 1970.
ه- وضع مشروع الميزانية السنوية للمعهد , واعتماد حسابه الختامي , ورفعهما للوزارة للمصادقة عليهما وفقا لما هو معمول به في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعية.
و- قبول الهبات والاعانات.
ز- متابعة البحوث والدراسات وغيرها في أوجه نشاط المعهد.
ح- الاشراف على تنفيذ خطط وبرامج النشاط العلمي والعملي للمعهد.
ط- اتخاذ الاجراءات الضرورية لترشيح موظفي المعهد وبعثاته العلمية لتحقيق اغراض المعهد.
ي- الاشراف على برامج التدريب وتنفيذها.
2 – مجلس ان يخول رئيسه بعض صلاحياته , وللرئيس بموافقة المجلس تخويل بعض صلاحياته للمدير العام.
3- يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه الرسمي.
مادة 9
1 – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويتم حصول النصاب بحضور الرئيس واكثرية عدد الاعضاء.
2 – يتولى المقرر تنظيم جداول الاعمال , وتدوين محاضر الجلسات والقرارات. وتوقع المحاضر من جميع الاعضاء الحاضرين. وللمخالف منهم ان يدون اسباب مخالفته ويوقع عليها في المحضر.
3 – تصدر القرارات باغلبية عدد الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
4 – يوقع الرئيس على القرارات والمقترحات والتوصيات الصادرة عن المجلس. ويتولى المقرر رفعها للوزير خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ صدورها. وللوزير ان يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة. وفي هده الحالة يعاد الاجراء المعترض عليه الى المجلس مرفقا بأسباب الاعتراض. وعلى المجلس ان يعيد النظر فيه على ضوء الاسباب البينة في اعتراض الوزير ,فاذا اقرها يرفع القرار بعد تعديله الى الوزير للمصادقة عليه. واما اذا اصر المجلس على وجهة نظره فيعتبر قراره مصدقا ونهائيا فيما اذا صدر قرار الاصرار باغلبية لا تقل عن ثلثي عدد اعضائه. وبخلاف دلك يلتزم المجلس بتعديل قراره على ضوء اعتراضات الوزير.
5 – اذا لم يعترض الوزير على اجراءات المجلس خلال المدة المنوه عنها في الفقرة السابقة , يعتبر الاجراء مصدقا.
مادة 10
1 – يكون للمعهد مدير عام يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير.
2 – المدير العام هو المسؤول اداريا وفنيا عن اعمال المكتب والممثل القانوني له , وامر الصرف فيه. ويؤدي مهماته في حدود القانون , وعلى ضوء مقررات وتعليمات مجلس الادارة.
3 – يكون المدير العام مسؤولا عن جميع اعماله وتصرفاته الوظيفية امام المجلس.
مادة 11
يكون موظفو ومستخدمو المعهد مشمولين باحكام قانون صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي الدوائر به الرسمية.
مادة 12
تكون تكاليف انشاء التعهد من :
ما يخصص لهدا الغرض في خطة التنمية القومية باعتباره من المعاهد الوطنية المتخصصة في دراسة وابحاث الصناعات الهندسية.
ما تساهم به جامعة الدول العربية عن طريق مركز التنمية الصناعية للدول العربية بنسبة من هده التكاليف.
الهبات والاعلانات التي تقدم اليه.
مادة 13
تتكون موارد المعهد من :
1- الاعتمادات السنوية المخصصة للمعهد في خطة التنمية القومية.
2- مساهمة سنوية تؤديها له الجامعة العربية عن طريق مركز التنمية الصناعية للدول العربية.
3- ما يتلقاه التعهد من اموال مقابل مما يؤديه للدول العربية وغيرها من خدمات.
4- الهبات والاعانات التي يقبلها المعهد.
المحتوى 2
مادة 14
1 – تبدأ السنة المالية للمعهد في اليوم الاول من شهر نيسان وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر آذار من السنة التي تليها.
2 – يعين بقرار من المجلس مراقب حسابات لتدقيق حسابات المعهد وتقديم التقرير السنوي مشفوعا بالحسابات الختامية خلال مدة لا تزيد على هرين من تاريخ انتهاء السنة المالية.
مادة 15
يجوز اصدار نظام لتفصيل احكام هدا القانون. وللمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذه.
مادة 17
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2205 في 9 – 12 – 1972
الاسباب الموجبة
نظرا للتطور الهائلة في مجالات التنمية الصناعية في العالم الذي يحمل كل يوم دراسات وابتكارات وأساليب تكنولوجيا مستحدثة , ولما تبدله الدول العربية من محاولات في هدا المضمار.
وبناء على موافقة مجلس ادارة مركز التنمية الصناعية للدول العربية – وهو احد منظمات الجامعة العربية – على انشاء معاهد صناعية متخصصة للتوثيق والاعلام الصناعي يختص كل منها بفرع واحد من فروع الصناعة , وتوزيع هده المعاهد بين الاقطار العربية , وفقا لرغباتها وإمكاناتها لتقوم بتقديم الخدمات على النطاق القطري والقومي. على ان يساهم المركز المذكور في تكاليف انشاء هده المعاهد , اضافة الى مساهمة منظمة التنمية الصناعية التابعة للامم المتحدة.
ان مهمة هده المعاهد تجميع وتخزين وتصنيف وتوصيف كافة الوثائق والمطبوعات التي تصنعها ثم استرجاعها ودلك وفقا لأحدث الأساليب العالمية , مما يكفل التنسيق وامكانية التعاون مع المنظمات الدولية والمراكز المتخصصة في هده المجالات, متوخية في دلك الاهداف الاتية :
1- التوثيق والاعلام في مجال الصناعة.
2- القيام بدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية وتقييم المشروعات.
3- التقييم ووضع البرامج والاشراف على تنمية المشروعات.
4- معاونة المشروعات على حل المشاكل الادارية والفنية.
5- التدريب الفني في مجالات الصناعة.
6- اجراء البحوث على نطاق المصانع القائمة والمصانع التجريبية وكذلك تطوير المعدات والمنتجات.
وقد اقر المركز المذكور انشاء عدد من المعاهد في كل من الأردن والجزائر والسودان ومصر وسورية ولبنان.
وبناء على الأهمية التي توليها حكومة الثورة للصناعات الهندسية والخطة التبعة لتطويرها ولتوفر صناعات قائمة وتحت الإنشاء لانتاج مختلف المنتجات الهندسية , مما تشكل مقومات اساسية لإنشاء معهد متخصص لهده الصناعة, ولهدا فقد استقر الرأي على انشاء معهد متخصص للصناعات الهندسية في العراق وفق الأسس المعمول بها في هدا الشأن , وحصلت موافقة مركز التنمية الصناعية للدول العربية على انشائه كما ان مجلس التخطيط اقر بقراره المرقم (7) جلسة (3) في 22 – 3 – 1971 انشاء المعهد المذكور.
ولكل ما تقدم من اسباب المعهد هدا القانون.