قانون بتعديل القانون 103 لسنة 1968 لتصديق اتفاقية الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي

      التعليقات على قانون بتعديل القانون 103 لسنة 1968 لتصديق اتفاقية الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي مغلقة

عنوان التشريع: قانون بتعديل القانون 103 لسنة 1968 لتصديق اتفاقية الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 127
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-11-29 00:00:00

قرار رقم 888
باسم قيادة الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير المالية.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 11 – 1972.
اصدار القانون الآتي -:

مادة 1
تحل عبارة (عشرة اقساط ) محل عبارة (ستة اقساط ) الواردة في الفقرة الخامسة من مادة 7 من اتفاقية الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المصادق عليها بالقانون رقم 103 لسنة 1968.

مادة 2
ينفد هدا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر الوقائع العراقية عدد 2205 في 9 – 12 – 1972

الاسباب الموجبة
تنفيذ للفقرة (3) من قرار المجلس الاقتصادي العربي المرقم 486 والمؤرخ في 16 – 12 – 1970 المتخذ بدورته السادسة عشرة حول تعديل فترة تسديد اقساط الحكومات الاعضاء لتكون عشرة اقساط سنوية بدلا من ستة اقساط سنوية وحيث ان تنفيذ القرار المذكور يستلزم تعديل حكم الفقرة (5) من المادة (7) من اتفاقية انشاء الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المصادق عليها بالقانون رقم 103 لسنة 1968. فقد شرع هدا القانون.