عنوان التشريع: قانون الهيئة العليا للرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 126
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-11-29 00:00:00
قرار 887
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 11 – 1972.
اصدار القانون الآتي :
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هدا القانون المعاني البنية ازاءها :
1- الرعاية الاجتماعية –الجهود والخدمات والبرامج التي تساعد المحتاجين والمعوقين على تلبية حاجاتهم الضرورية للنمو والتفاعل الايجابي مع مجتمعهم في نطاق النظم الاجتماعية القائمة لتحقيق اقصى تكيف ممكن مع البيئة الاجتماعية.
2- الهيئة – الهيئة العليا للرعاية الاجتماعية.
3- الرئيس – رئيس الهيئة العليا للرعاية الاجتماعية.
4- الامين العام – امين عام الهيئة العليا للرعاية الاجتماعية.
مادة 2
تنشا في مدينة بغداد بموجب هدا القانون هيئة باسم (الهيئة العليا للرعاية الاجتماعية ) ترتبط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري , ولها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق الاخرى.
مادة 3
تتولى الهيئة المساهمة في دراسة وتخطيط وتنسيق وتوجيه مشاريع واعمال الرعاية الاجتماعية الحكومية والاهلية في القطر مع القيام بانشاء مؤسسات للرعاية الاجتماعية تديرها مباشرة.
مادة 4
1 – تتكون الهيئة من :
أ – وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيسا
ب – اختصاصي بالبحوث الاجتماعية.
ج – خبير بادارة المؤسسات الاجتماعية
د – ثلاثة ممثلين عن المنظمات والاتحادات والجمعيات الشعبية المعنية بالرعاية الاجتماعية اعضاء
ه – طبيب اختصاصي بالصحة العقلية والنفسية.
و – طبيب اختصاصي بالأذن والأنف والحنجرة.
ز – طبيب اختصاصي بالعيون.
2 – يعين اعضاء الهيئة بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من الرئيس وتكون مدة العضوية ثلاثة سنوات قابلة للتجديد.
3 – يعين الامين العام ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من الرئيس.
مادة 5
1 – تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس مرة واحدة في الشهر وللرئيس ان يدعو الهيئة الى الاجتماع كلما اقتضت الضرورة لدلك.
2 – يتم نصاب الهيئة بحضور ثلثي اعضائها وتصدر قراراتها باغلبية الاصوات فاذا تساوت يرجح الجانب الذي في الرئيس.
3 – للرئيس ان يدعو اي موظف او ممثل عن المنظمة او جمعية معنية بالرعاية الاجتماعية او خبير لحضور اجتماعات الهيئة بصفة استشارية.
مادة 6
للهيئة تحقيقا لأغراضها الصلاحيات التالية :
1- المساهمة في دراسة وتخطيط وتنسيق وتطوير مشاريع واعمال الرعاية الاجتماعية في القطر على النحو الذي يحقق تكاملها والنهوض بها الى الحد الاعلى من الكفاية.
2- انشاء وادارة مؤسسات الرعاية الاجتماعية التالية في القطر بقدر ما تسمه ميزانية الهيئة :
أ – دور لرعاية الصم والبكم.
ب – دور لرعاية المكفوفين.
ج – دور لرعاية المتخلفين عقليا.
د – دور لرعاية المسنين والمقعدين.
ه – دور لرعاية الاحداث.
و – مراكز لرعاية وتوجيه حماية الأسرة.
3 – المساهمة في تنظيم وتوجيه الاتحادات والجمعيات المعنية بمختلف صنوف الرعاية الاجتماعية وتمثيلها في الاتحادات والمنظمات الدولية المتشابهة.
4 – اصدار التعليمات المتعلقة بالأمور الادارية والفنية والمالية والحسابية وشؤون خدمة الموظفين والمستخدمين التابعة لهيئة ووضع الملاك الدائم لهم.
5 – ادارة شؤون الهيئة والأجهزة والمؤسسات التابعة لها , وتقرير تشكيلاتها واقسامها وتخويل ما تراه مناسبا من السلطات الى الامين العام.
6 – تعيين الموظفين والمستخدمين التابعين للهيئة وتحديد رواتبهم ومخصصاتهم وفقا لقانون الخدمة المدنية.
7 – اقتراح مشروعات الانظمة التي يقتضي اصدارها لتسهيل تنفيذ هدا القانون.
8 – اقرار الميزانية السنوية للهيئة واجراء التعديلات اللازمة عليها.
9 – استيراد وراء الآلات والمواد التي تحتاجها الأجهزة والمؤسسات التابعة للهيئة وبيع ما تنفي الحاجة اليها وبيع المواد التي تنتجها والاتفاق على أجور الخدمات التي تؤديها واجراء المناقصات والمزايدات وإبرام العقود اللازمة لهدا الغرض داخل العراق وخارجه ضمن اعتمادات الميزانية.
10 – طب الاموال المستهلكة والمفقودة من السجلات حسب احكام القوانين وتكون الهيئة صلاحية الزير المختصة بهذا الشأن.
11 – ممارسة جميع الاعمال والتصرفات الاخرى اللازمة لادارة شؤون الهيئة والمؤسسات التابعة لها.
المحتوى 1
مادة 7
الرئيس هو الذي يمثل الهيئة في كل ما يتعلق بإدارتها واعمالها وشؤونها وله ان يوكل او ان ينيب عنه الامين العام او غيره في دلك.
مادة 8
1 – يطبق قانون الخدمة المدنية والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وكذلك نظام تعيين وترفيع المستخدمين على موظفي مستخدمي الهيئة حسب مقتضى الحال.
2- يطبق قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية على موظفي ومستخدمي الهيئة.
مادة 9
تعتبر الهيئة من الجهات التي يجوز تمليكها العرصات والمباني الأميرية بدون عوض , وتسجل جميع العقارات التي تمتلكها باسمها. وللهيئة حق التصرف باموالها غير المنقولة بالبيع والتأجير.
مادة 10
تتكون اموال الهيئة من :
1- إعانة سنوية دائمة تخصصها الحكومة الميزانية العامة للدولة او اية مصادر اخرى.
2- ريع يناصيب خاص للرعاية الاجتماعية.
3- المعونات المقدمة من المنظمات الدولية والمؤسسات الخيرية الوطنية والعالمية.
4- الهبات والتبرعات والوصيات والوقف.
5- الارباح الناجمة عن أجور الخدمات التي تؤديها الأجهزة والمؤسسات التابعة للهيئة واثمان المواد التي تبيعها.
مادة 11
يودع الموجود النقدي لدى احد المصارف العاملة في العراق باسم الهيئة , ويجري السحب منه ويحدد الاشخاص المخولين بالسحب بموجب التعليمات التي تصدرها الهيئة.
مادة 12
1 – تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الاول من نيسان وتنتهي في 31 آذار من السنة التي تليها.
2 – تعد الامانة العامة للهيئة ميزانية تخمينية بوارداتها ومصروفاتها السنوية تقرها الهيئة.
مادة 13
تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي.
مادة 14
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هدا القانون.
مادة 15
ير هدا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر الوقائع العراقية عدد 2205 في 9 – 12 – 1972
الاسباب الموجبة
بالنظر للحاجة الماسة الى وجود هيئة عليا للرعاية الاجتماعية , ذات شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي , تتكون من ممثلين عن المنظمات والاتحادات والجمعيات الشعبية المعنية بالرعاية الاجتماعية , وخبراء واختصاصيين بالبحوث الاجتماعية وادارة المؤسسات الاجتماعية ومعالجة المعوقين , تشارك فيها الحكومة وتتولى المساهمة في دراسة تخطيط وتنسيق مشاريع واعمال الرعاية الاجتماعية الحكومية الاهلية , وتقوم بانشاء وادارة عدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتغطية احتياجات القطر , استكمالا لما تقوم الدولة بإنشائه ودارته من هدا المؤسسات وتساهم بتنظيم وتوجيه الاتحادات والجمعيات الخاصة والرعاية الاجتماعية وتمثيلها في الاتحادات والمنظمات الدولية المتشابهة.
فقد شرع هدا القانون.