قانون التعديل الحادي والعشرون لقانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل الحادي والعشرون لقانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الحادي والعشرون لقانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 125
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-11-28 00:00:00

قرار رقم 876
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير المالية
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 11 – 1972
اصدار القانون الآتي:

مادة 1
تضاف عبارة الى اخر الفقرة (3) من مادة 12 المعدلة من قانون ضريبة الدخل رقم (95) بالنص الآتي
” عدا الذين تتعاقد معهم الحكومة او تستخدمهم التدريس في العراق لمدة سنة دراسية فيمنحون السماح القانوني كاملا”

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه اعتبارا من 1 – 9 – 1972

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2205 في 9 – 12 – 1972

الاسباب الموجبة
بالنظر لحاجة البلد الى خدمات الاجانب للتدريس في العراق وحيث ان عقودهم تكون عادة سنوية وان سفرهم اثناء العطل الرسمية والاجازات وتقاضيهم الرواتب يضفى عليهم صفقة الاقامة لمدة سنه لذا اقتضى منحهم السماح القانوني الكامل من ضريبة الدخل ولتأمين ذلك شرع هذا القانون